Monthly Archives: جانفي 2013

Presumed Risk & Insurance

الخطر الظني والتأمين

 

موفق رضا

 

نشرت هذه الدراسة في مجلة البيان الاقتصادية، بيروت، 2012، تحت عنوان “الخطر الظني – التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة”

 

الظنُ لغةً هو ” الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض “[1] ، وتأسيساً على ذلك فإن ” ألخطر الظني ” في التأمين هو الخطر الذي ” يُعتقد بشكل راجح ” بأنه لازال قائماً وغير متحقق عند إجراء التأمين، إلا أن هنالك احتمال بأن يكون الخطر قد زال أو تحقق عند إجراء التأمين.

 

وكما هو معلوم فإن الشروط الواجب توفرها في الخطر لكي يكون محلاً لعقد تأمين نافذ هي:

 

1-  أن يكون غير محقق الوقوع

2-  أن يكون غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد

3-  أن يكون مشروعاً، أي غير مخالف للنظام العام والآداب

فإذا تخلف أي من الشروط الواردة أعلاه فأن عقد التأمين يكون باطلاً.

 

وعليه فإن ” احتمالية “ تحقق الخطر ركناً مهماً من أركان عقد التأمين تؤثر على العقد وجوداً وعدماً.  فالخطر ينبغي أن يكون غير محقق الوقوع، وهذا يعني أن الخطر المؤمن منه قد يقع أو لا يقع، وإذا كان وقوعه حتمياً، كالوفاة في التأمين على الحياة، فإن وقت وقوعه غير معروف، فالخطر محقق إلا أنه مضاف الى أجل غير محقق.

 

تعالج الأحكام المتعلقة بعقد التأمين عادة في القوانين المدنية، ولغرض معرفة كيفية معالجة تلك القوانين للخطر الظني نورد أدناه نصين، الأول ورد في القانون المدني العراقي والثاني ورد في القانون المدني البحريني.

 

الفقرة (2) من المادة (984) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 تنص على الآتي:

 

“ويقع عقد التأمين باطلاً، إذا تبين أن الخطر المؤمن ضده كان قد زال، أو كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد، وكان أحد الطرفين على الأقل عالماً بذلك.”

 

أما المادة (691) من القانون المدني البحريني رقم (19) لسنة 2001 فتنص على الآتي:

 

“يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل إتمام العقد.”

 

ويظهر جلياً أن النصين أعلاه يختلفان من حيث أن القانون المدني البحريني قد جعل عقد التأمين باطلاً وبشكل مطلق إذا ما زال أو تحقق الخطر قبل إتمام العقد، حتى لو كان أحد الطرفين أو كلاهما ” يظن “ بأن الخطر لازال قائماً وغير متحقق.  وهذا هو منحى الغالبية العظمى للقوانين المدنية العربية، ومنها القانون المدني المصري والكويتي وتقنين الموجبات والعقود اللبناني.  في حين أخذ القانون المدني العراقي بجواز التأمين من “الخطر الظني ” إذ أعتبر عقد التأمين نافذاً حتى في حالة زوال الخطر أو تحققه قبل إبرام عقد التأمين، ولكن بشرط عدم معرفة أحد طرفي العقد بذلك الزوال أو التحقق، فما هو سبب هذا التباين؟

 

في الواقع ان القوانين المنظمة لعقد التأمين في الدول العربية تجمعها قواسم مشتركة عديدة، وعلى الأخص في أمر مهم كالتأمين من “الخطر الظني “.  فالدول التي اعتبرت قوانينها المدنية عقد التأمين باطلاً إذا كان الخطر قد زال أو تحقق قبل إبرام العقد، عادت وسمحت في قوانينها المنظمة للتجارة البحرية بالتأمين من ” الخطر الظني “.  فالفقرة الأولى من المادة (254) من القانون البحري في البحرين أجازت هذا التأمين في التجارة البحرية بنصها على أنه يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول قد بلغ المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصداره أمره بإجراء التأمين أو الى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.  كما تنص الفقرة الثانية من المادة (254) على أنه ” إذا كان التأمين معقوداً على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم علماً شخصياً بهلاك الشيء المؤمن عليه أو كان المؤمن يعلم بوصول الشيء “.  ونَحى هذا المنحى تقنين التأمين البحري المصري في المادة (207) منه والقانون البحري الكويتي.

 

والسبب في جواز التأمين من ” الخطر الظني ” في التجارة البحرية فقط يعود الى طبيعة التجارة البحرية، فمالك السفينة الناقلة ومجهز البضاعة ومشتريها والمصارف الممولة، بموجب عقد من عقود البيع الدولية، يتعذر عليهم المعرفة التامة، عند إبرام عقد التأمين، بوضع السفينة والبضاعة المنقولة عليها، وهي تتحرك في مياه دولية واقليمية لعدد من الدول ولفترات طويلة لحين وصولها الى وجهتها النهائية، وعلى الرغم من التطور الكبير الذي حصل في تقنية الاتصالات.  فمن الجائز، عند إجراء التأمين، أن يكون طرفا العلاقة أو أحدهما أحدهما غير عالم بوصول السفينة والبضاعة سالمة، أو بتضرر البضاعة، قبل إبرام عقد التأمين.  فإذا أجري التأمين لحماية مصالح أطراف العلاقة التجارية، دون العلم بأن الخطر قد زال أو قد تحقق، فإن المنطق والعدالة تقتضيان جواز هذا التأمين ونفاذه.

 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما حكم النقل البري بعد التطور الكبير الذي شهده، إذ تغير من نقل داخلي، أو بين دول مجاورة، الى نقل دولي عابر للقارات يستغرق وقت طويلاً ويخضع للاختصاص القانوني لدول مختلفة ضمن عملية النقل الواحدة، وبذلك اقترب من خصوصيات النقل البحري، فهل يمكن إجراء التأمين ضد ” الخطر الظني ” في النقل البري؟

 

أننا نرى أن هذا التساؤل وارد جداً، فعلى الرغم من التطور الهائل في نظم الاتصالات الحديثة والتي تمكن أصحاب العلاقة من معرفة وضع واسطة النقل البري والبضاعة المنقولة عليها في أي وقت وبشكل يسير، إلا أن طبيعة التجارة الدولية وسرعة إبرام عقود البيع الدولية واشتراك العديد من الجهات، كالمجهزين والمستوردين والمصارف والناقلين ووكلاء النقل والشحن والتفريغ، قد يجعل عدم المعرفة القاطعة بزوال الخطر أو تحققه قبل ابرام عقد التأمين أمراً راجحاً مع احتمال النقيض.  إلا أن الدول التي جعلت قوانينها المدنية التأمين من ” الخطر الظني ” باطلاً وأجازته في قوانينها المنظمة للتجارة البحرية فقط، لا يمكن فيها التأمين من ” الخطر الظني ” في النقل البري.  لذلك نرى أنه لابد من حماية حقوق أصحاب العلاقة في التجارة البرية الدولية ودراسة السبل، وفي كل بلد ووفقاً لقوانينه النافذة المفعول، لإجازة التأمين ضد ” الخطر الظني ” في النقل البري، سواء كان ذلك بإيراد نصوص في عقود التأمين، إذا كانت الأحكام القانونية النافذة تجيز الاتفاق على ما يخالفها، أو بتعديل تلك النصوص إن لم تُجزْ الاتفاق على ما يخالفها.

 

وبقدر تعلق الأمر بالقانون المدني العراقي المشار اليه آنفاً، فأن النقل البحري والبري مشمولان بجواز التأمين من ” الخطر الظني ” ‘ أذ أن النص جاء مطلقاً، وورد في القانون المدني وليس في القانون البحري.  إلا أن الذي يُعاب عليه النص الوارد في القانون المدني العراقي هو عموميته المطلقة التي جعلت منه شاملاً لكافة أنواع التأمين، كالتأمين من الحريق والحوادث، وهو توسيعٌ غير مبرر، كما نعتقد، ويفسح المجال لسوء الاستعمال والحصول على تعويضات بدون وجه حق.

 

موفق رضا

الرئيس التنفيذي

شركة المدى للاستشارات التأمينية

المنامه – البحرين

 


[1] عندما سألت الأستاذ موفق رضا عن الترجمة الإنجليزية للخطر الظني أفاد بأن القوانين المدنية العربية تعتمد على القانون المدني الفرنسي [Napoleonic Code] ويعرف هذا الخطر بالفرنسية باسم risque putatiff ويقابلها بالإنجليزية presumed risk. [مصباح كمال].

Iraqi Insurance Wishes for 2013

تمنيات تأمينية عراقية لسنة 2013

 

 

مصباح كمال

 

 

مع قرب انتهاء 2012 وحلول 2013، حيث نشهد تبادل التمنيات بين الناس، عنَّ لي أن أدون مجموعة من التمنيات، أراني أشترك بها مع غيري، لقطاع التأمين العراقي العزيز علينا.  لقد قضينا عمرنا المهني عاملين فيه وهو يستحق منا أن نتمنى له استرداد مكانته الاقتصادية وتعزيزه والارتقاء به.

 

بعض هذه التمنيات ربما تكون بعيدة المنال، أو غير واضحة، أو مبتورة.  وهذه مقصودة لإثارة التفكير بها وملابساتها.  قائمة التمنيات طويلة نكتفي بعرض بعضٍ منها كيفما اتفق ودون تحديد الأسبقيات.  هي مقترحات/جدول عمل بصيغة تمنيات لسنة 2013.

 

كتابة تاريخ التأمين العراقي، فهذا التاريخ ليس مكتوباً.  كتابة هذا التاريخ ضرورية لحماية قطاع التأمين العراقي بما يلائم وحدته الجغرافية وتوجهاته الوطنية النابعة من الداخل لإعادة تشكيل سوق اتحادي مشترك.

 

تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.

 

استكمال الهيكل التنظيمي لديوان التأمين العراقي وملاكاته.

 

استكمال الهيكل التنظيمي لجمعية التأمين العراقية.

 

اندماج شركات التأمين الصغيرة لتأسيس شركات متينة في رأسمالها، واحتياطياتها، وكوادرها.

 

تطوير المستوى اللغوي للعاملين والعاملات وخاصة اللغة الإنجليزية.

 

تحسين أدب التخاطب.

 

وضع قواع للسلوك مُلزمة لشركات التأمين.

 

تقديم معلومات اكتتابية كافية عند التعامل مع أسواق إعادة التأمين الدولية.

 

ضمان وجود جيل جديد من ممارسي التأمين المؤهلين (الخط الثاني).

 

عقد ندوة، بإشراف شركة إعادة التأمين العراقية، حول تجديد اتفاقيات 2013 للشركات المشاركة فيها.

 

تأسيس جمعية لمكافحة الحريق.

 

حصر تأمين النفط العراقي في جميع أطواره ومنشآته لدى شركات التأمين العراقية.

 

إلزامية التأمين على خطر الحريق، ومسؤولية رب العمل، والمسؤوليات المهنية، والمسؤولية العشرية.

 

تشجيع البحث في التأمين، وتأسيس جائزة مناسبه بشأنه تحمل اسم أحد الرواد.

 

إطلاق مجلة رصينة متخصصة بالنشاط التأميني.

 

تجميع قوانين التأمين في كتاب (إعادة طبع كتاب طالب المصرف بعد تحديثه).

 

للعاملات والعاملين في بيت التأمين العراقي كل الخير والأمان ليشتركوا كجماعة، مع قدوم 2013، في تأسيس لحظة جديدة متطورة في تاريخ التأمين العراقي.

 

لندن 31 كانون الأول 2012

Receipt Voucher or Insurance Policy?

وصل القبض بديلاً عن التأمين

 

 مصباح كمال

  

ظاهرة غريبة في سوق التأمين العراقي

من الظواهر الغريبة في سوق التأمين العراقي، وتحديداً في تأمين عقود الإنشاء العائدة للدولة التي ظهرت بعد 2003 وبعد تزايد عدد شركات التأمين الخاصة، والتي يتحدث عنها بعض ممارسي التأمين، ظاهرة اكتفاء المؤمن له (المقاول) ورب العمل (الوزارة أو المحافظة أو الجهاز الحكومي المعني) بوصل القبض (لقاء قسط تأمين غير محتسب فنياً لمشروع إنشائي هندسي) بديلاً لوثيقة أصولية للتأمين الهندسي.  ويبدو أن استعمال كلمة الظاهرة صحيح بفضل الحالات العديدة التي تندرج تحت هذه الممارسة.

 

هذا الوضع يعكس تدني أصول ممارسة مهنة التأمين وتحول شركات التأمين العراقية التي تمارسها إلى دكاكين خردة للتأمين.  كما تعكس سيادة الجهل في إدارة وظيفة التأمين لدى الأطراف الحكومية.  ويمكن عَزو هذا الوضع، وبشكل عام، إلى “الأمية التأمينية” أي عدم معرفة الحاجة إلى التأمين، وضعف أو انعدام التثقيف بهذه الحاجة (عدم معرفة أي الأخطار قابلة للتأمين)، وعدم الاكتراث: الله غالب، القضاء والقدر، التواكل، وهناك في الأعالي من يحميها.  وما يشجع على قيام هذا الوضع هي الأوضاع العامة المكتسية بالفساد وغياب المراقبة الحقيقية.

 

وصل القبض وبعض نتائجه

حسب المعلومات التي ذُكرت لنا فإن وصل القبض في التأمينات الهندسية يُلجأ إليه في الحالات التالية عندما يطلب رب العمل إبراز ما يؤيد قيام المقاول بإجراء التأمين على أعمال المشروع:

 

–       رغبة المقاول في استلام سلفة للبدء بأعمال المشروع.

–       أو اقتراب انتهاء المشروع للحصول على سلفة (دفعة) أخيرة لإكمال المشروع.

–    أو بعد الانتهاء من أعمال المشروع ورغبة المقاول في تصفية حساباته مع رب العمل واستلام ما تبقى له من مبالغ بذمة رب العمل.

 

الغرابة في الموضوع أن رب العمل بدلاً من مطالبة المقاول بإبراز وثيقة تأمين أصولية صادرة من شركة تأمين مرخصة من قبل ديوان التأمين العراقي يقبل بوصل القبض الصادر من شركة التأمين كمستند ودليل على وجود غطاء التأمين.  هذا جهل ما بعده جهل فيما يخص التأمين.  فلا المقاول ولا رب العمل يعرف تفاصيل ما هو مؤمن عليه، ونطاق التغطية، ومدى توفر حماية إعادة التأمين لشركة التأمين التي تقوم بإصدار وصل القبض.

 

قد نفهم جهل المؤمن له (المقاول) فربما يكون أمياً بالمعنى الضيق للكلمة، ولنا معرفة بمثل هؤلاء المقاولين في سبعينيات القرن الماضي، وخاصة بالنسبة لعقود الانشاء المدنية الصغيرة التي كانت ترسى على مقاولين أميين لا لأهليتهم وإنما لارتباطهم بالحزب الحاكم أو لإرشائهم لبعض المسؤولين عن العقود.  أما أن يكون المسؤول الرسمي جاهلاً بالتأمين فهو مدعاة للقلق لأنه يلغي الكفاءة البيروقراطية (بالمعنى الجيد) في إدارة جانب من الشأن الام والحفاظ على مصالح الدولة.  بعبارة أخرى، فإن هذا الجهل، عل صغره، يؤشر على غياب بناء الدولة العصرية المحايدة.

 

النزوع نحو الاكتتاب غير الفني بدافع الحصول على الأعمال، من تداعياته عدم الاستفادة من اتفاقيات إعادة التأمين التي تديرها شركة إعادة التأمين العراقية (أي الإضرار بالمصالح الجماعية لسوق التأمين العراقي وعدم المساهمة في تطويره).  وكذلك غياب، وفي أحسن الحالات، تدني مستوى الخدمات: خدمة وثيقة التأمين أثناء سريانها، خدمة التعويض، تحسين نوعية الخطر من خلال الكشف الهندسي الميداني وتقديم التوصيات لتحسين الخطر.

 

إن لم يكن المقاول أمياً أبجدياً أو ثقافياً فإنه، وبدافع تحقيق أقصى الأرباح، يلجأ إلى الاستفادة من الوضع التنافسي المنفلت القائم في سوق التأمين ليحصل على أقل الأسعار لاستصدار وصل القبض ليهرول به للحصول على سلفة أو تسديد دفعة من قيمة المقاولة.  ولا تجد شركات التأمين المتنافسة حرجاً لقناعتها، القابلة للنقاش، أنها تُصدّر مجرد ورقة وليس وعداً بالتعويض عن احتمال وقوع ضرر مادي.[1]

 

هكذا يُساء استخدام المنافسة  لمؤسسة التأمين وتفقد احترام الناس لها (بعض شركات التأمين ترفض “الاكتتاب” من خلال وصل القبض).  من حسن حظ شركات التأمين التي “تكتتب” بالتأمين من خلال وصل القبض عدم حصول أضرار في المشاريع التي تكتتب بها إذ لو حصلت الأضرار فعلاً فعندها كان الكثير من الإشكاليات القانونية وغيرها ستظهر إلى العلن وتصبح موضوعاً للمساءلة وتبادل الاتهامات وإلقاء اللوم على شركة التأمين لعدم توجيه المقاول لشراء وثيقة تأمين أصولية .. الخ.

 

وصل القبض يقترن بعدم منح أي غطاء من خلال تعهد المقاول بعدم المطالبة بأي تعويض.  عدم المطالبة ينطوي على مقامرة من قبل المقاول، وكذلك إهمال صريح لمصالح الأطراف الأخرى في عقد المقاولة (رب العمل، المقاولون الثانويون وغيرهم الذين يندرجون تحت مسمى “المؤمن له” في وثائق التأمين الهندسي)، وتعريض مصالحهم للخطر.  وقد يتخذ هذا التعريض شكل عدم قدرة المقاول على إكمال أعمال المشروع أو قدرته على تمويل التصليحات بعد وقوع ضرر أو خسارة تتجاوز إمكانياته المالية.

 

تذكرنا ممارسة شركات التأمين لبيع التأمين من خلال وصل القبض بالباعة المتجولين غير الخاضعين للرقابة (الرقابة على نوعية السلعة أو تسديد الضرائب والرسوم عنها)، فهي تعمل في اقتصاد الظل.  وهي ليست معنية بالمعايير الفنية للاكتتاب أو بناء شركات متينة للتأمين، أو المساهمة في تثبيت أفضل الممارسات لمزاولة التأمين بقدر اهتمامها بتحقيق دخل لها وأرباح للمساهمين.

 

ديوان التأمين ودوره في منع “الاكتتاب” من خلال وصل القبض

قام الديوان مؤخراً بإصدار كتابين مُهمّين.  الأول برقم 316 مؤرخ في 9 كانون الأول 2012 يحرّم فيه التأمين خارج نظام الرقابة.  الثاني برقم 360 مؤرخ في 24 كانون الأول 2012 يلزم فيه شركات التأمين بعدم إصدار وثائق تأمين الواجهة.  ونتوقع من الديوان الكشف عن عدم قانونية وصل القبض كبديل عن وثيقة التأمين، وإصدار كتاب لمنع الاكتتاب من خلال وصل القبض.

 

دعوتنا للديوان تقوم على الصلاحيات التي يتمتع بها الديوان بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.  ونقتبس هنا بعض الأحكام ذات العلاقة بموضوع هذه الورقة.

 

المادة-37-  أولا- يلتزم المؤمن بتقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها الديوان عنه أو عن أي مؤمن آخر يمتلك جزء منه أو ينتسب إليه خلال المدة التي يحددها.

 

ثانيا- لرئيس الديوان تكليف موظف أو أكثر من موظفي الديوان للتثبت أو للتدقيق في أوقات مناسبة منتظمة أو غير منتظمة في أي من معاملات المؤمن أو سجلاته أو وثائقه، وعلى المؤمن أن يضع أيا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل، ولرئيس الديوان الاكتفاء بإجراءات وتقارير فاحصي مراقبي التأمين في بلد المؤمن الأجنبي إذا كانوا ملتزمين بمعايير ومبادئ التأمين الدولية.

 

المادة-39-  أولا- يزود المؤمن الديوان بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة في أعماله والتي يجب أن تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والأسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما يزود المؤمن الديوان بجدول استرداد أقيام وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

 

المادة- 47- أولا- لرئيس الديوان اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة في الحالات الاتية:

أ‌-      تخلف المؤمن او عجزه عن الوفاء بالتزاماته أو احتمال تخلفه او عجزه عن ذلك او عدم قدرته على الاستمرار بأعماله.

ب‌-     ارتكاب المؤمن مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه.

ج-     عدم اتخاذ المؤمن الاجراءات اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي يتحملها او عدم كفايتها.

 

هذه المواد وغيرها توفر للديوان الأرضية الصلبة لمعالجة ظاهرة وصل القبض الغريبة على ممارسة التأمين في العراق والمسيئة لسمعة القطاع في الداخل والخارج.

 

 

 

أجور المِثلْ: مقارنة مع الماضي

كان هناك في الماضي الذي خبرناه ما كان يعرف باسم أجور المثل، وكانت تصدر بشكل رسالة إلى جهة حكومية أو إلى من يهمه الأمر.  كانت الرسالة الصادرة من شركة التأمين الوطنية (وقتها كانت الشركة الوحيدة التي تمارس التأمين العام) أشبه ما يكون بمذكرة تغطية صغيرة (دون منح غطاء) يذكر فيها اسم المقاول، واسم رب العمل، واسم المشروع ومبلغ التأمين، ونوع وثيقة التأمين، وأجر المثل (قسط التأمين التي كانت الشركة ستطلبه لو أن المقاول قدم طلباً للتأمين قبل بدء أعمال المشروع).  ولم تكن شركة التأمين تتقاضى قسطاً للتأمين أو رسماً لقاء إصدار رسالة أجر المثل.  كانت وظيفة الرسالة تسهيل التحاسب بين المقاول ورب العمل بعد إكمال المشروع وإبراء ذمة الطرفين، إذ كان رب العمل يستقطع أجر المثل (قسط التأمين) من استحقاقات المقاول.  وهذا الاستقطاع يقوم على مبدأ تضمن سعر المقاولة لكلفة إجراء التأمين على المشروع من قبل المقاول.[2]

 

ومن المفيد هنا، ومن باب المقارنة أن نذكر الضوابط التي كانت معتمدة في الماضي عندما كانت الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط توفر التعليمات الضرورية لإجراء التأمين الهندسي للمشاريع الحكومية بالشكل الصحيح.  “فقد أصدرت الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط قرارها المرقم 4 في بتاريخ 23/11/1971 حيث أوصت بما يلي:[3]

 

1- اعتماد النص الموحد لشروط التأمين في كافة عقود المقاولات الهندسية المدنية التي تنفذ لصالح القطاع العام.

 

2- عدم توقيع العقد مع المقاول (خاص أو عام) بعد الإحالة ما لم يقدم استشهاداً من شركة التأمين بأن معاملة التأمين هي قيد الإنجاز.

 

3- عدم صرف أية سلف أو مستحقات مالية إلى المقاول ما لم يقدم وثيقة التأمين المطلوبة.  ويكون المدير المالي أو المحاسب مسؤولاً خلاف ذلك.

 

ألا يدعو هذا إلى الحزن؟

 

ترى أليس بالإمكان أن تتضافر الجهود للحد من ظاهرة وصل القبض؟  هذا ما نرجوه من جمعية التأمين العراقية.  وقد يكون من المناسب أن تنسق الجمعية مع ديوان التأمين بهذا الشأن.  نأمل ذلك خاصة بعد انكشاف الموضوع.

 

نأمل من القراء تصحيح معلوماتنا خاصة وأننا لم نتوفر على إدلة وثائقية عن وصولات القبض، وليس لدينا إلا القليل من المعرفة بحجم مبالغها واسماء الشركات التي تمارسها.

 

لندن 27 كانون الثاني 2013


[1] الشركات التي تمارس “الاكتتاب” بوصل القبض ربما هي نفس الشركات التي تتنافس مع غيرها بأسعار للتأمين غير اقتصادية ولا تتناسب مع حجم وحدة الخطر المؤمن عليه.

[2] هذه القاعدة تنطبق على الحالات التي تناط فيها وظيفة التأمين على أعمال المشروع، بموجب عقد المقاولة، على المقاول.  وبالطبع، فإن قيام رب العمل بالتأمين (وله حضور واسع في العديد من بلدان العالم) يعني إعفاء المقاول من القيام بالتأمين، وبالتالي فإن مسألة أجر المثل ووصل القبض تصبح غير قائمة.

[3] كما أوردها بسام يوسف البنا في تقديم كتاب وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين، ترجمة محمد الكبيسي، (أربيل: نسخة إلكترونية، توزيع خاص من قبل المترجم، 2007)، ص 6-7.

“Condition” & “Warranty” in Insurance

” الشرط ” و ” الإشتراط ” في التأمين

 

موفق رضا

 

نشرت هذه الدراسة في البيان الاقتصادية، بيروت، العدد 494، كانون الثاني/يناير 2012، ص 760.

 

 

يلاحظ المعنيون بشؤون التأمين في أسواق التأمين العربية ان وثائق التأمين المعتمدة في تلك الأسواق، والتي مصدرها وثائق تأمين إنكليزية، تتضمن مصطلحين هما “الشرط” و “الاشتراط”.  و قد أعتمد هذان المصطلحان من قبل من قام بترجمة تلك الوثائق من أصلها الإنكليزي، كذلك اعتمدت بعض المعاجم التأمينية الأنكليزية/العربية تلك الترجمة، إذ تمت ترجمة ال ( CONDITION ) الى “شرط” و ال ( WARRANTY ) الى “اشتراط “.  فهل تعكس هذه الترجمة المعنى القانوني الصحيح للمصطلحين؟

 

بموجب أحكام القانون الإنكليزي، الذي تستند اليه وثائق التأمين الإنكليزية، مينأ فأن ال ( CONDITION ) هو:

(1)           حكم من أحكام العقد الرئيسية و الذي غالباً ما يوصف بأنه يذهب الى أساس العقد أو يعد جوهره.  خرق ال ( CONDITION ) يشكل خرقاً جوهرياً للعقد و يعطي الحق للطرف المتضرر باعتبار العقد مفسوخاً.

(2)           حكم في العقد لا يعد جزءاً من الالتزام العقدي و إنما:

يوقف نفاذ العقد لحين حصول حدث معين:

CONDITION PRECEDENT (الشرط المسبق).

أو

يؤدي الى إنهاء العقد في ظروف معينةCONDITION SUBSEQUENT )  ) ” الشرط اللاحق “.

 

أما ال ( WARRANTY) فهي:

(1)           في قانون العقود بشكل عام، حكم أو وعد في العقد يترتب على خرقه إستحقاق الطرف المتضرر للتعويض، و لكنه لا يعطيه الحق بأعتبار العقد مفسوخاً.

(2)           في قانون التأمين، وعدٌ من المؤمن له يترتب على خرقه حق المؤمن باعتبار العقد مفسوخاً، وعليه فأن هذا المصطلح له نفس مدلول ال ( CONDITION ) في قانون العقود.

(3)           وعد مكتوب من المصنع، بتصليح، إستبدال، أو التعويض عن المنتج المعيب.

 

بعد هذا الشرح لل (CONDITION) و ال (WARRANTY) هل يمكن اعتبار ترجمة الأول ب ” ألشرط ” و الثاني ب ” الاشتراط ” ، صحيحاً؟

 

وللإجابة على هذا التساؤل لابد من دراسة الأحكام القانونية المعتمدة، في العقود بشكل عام وفي عقد التامين بشكل خاص، و الواردة في القوانين المدنية في الغالبية العظمى للدول العربية.  وبعد الرجوع إلى تلك القوانين يلاحظ بأن المصطلح المستخدم هو ” الشرط “.  كذلك تعالج القوانين المدنية العربية ” ألشرط الفاسخ ” وهو الذي يعلق عليه الالتزام، إذا كان وجود الشرط أو زواله مترتبآ على أمر مستقبل غير محقق الوقوع. و ينفذ الإلتزام المعلق على ” شرط فاسخ ” في الحال، فإذا تحقق ” الشرط الفاسخ ” زال الإلتزام و أستند أثره الى الوقت الذي تم فيه العقد.

أما ” الإشتراط ” فقد ورد في تلك القوانين عند معالجة ” الإشتراط لمصلحة الغير ” في أحكام العقد.  و المقصود بذلك أن يشترط المتعاقد على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، و هو أمر لا علاقة له البتة بأحكام عقد التأمين.

 مما تقدم يظهر جلياً أن ال ” WARRANTY ” في عقد التأمين ماهي إلا ” شرط ” حكمها في ذلك حكم الشروط الأخرى الواردة في عقود التأمين، و لا يصح تسميتها ” بالاشتراط ” الذي يعني شيئاً آخر كلياً، كما أسلفنا.  و قد يقول قائل، في ضوء ما ورد أعلاه لماذا لا نطلق على ال (WARRANTY) ” الشرط الفاسخ ” ؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول بأنه يتعذر ذلك لأن عدم الالتزام ببعض ال (CONDITIONS) يترتب عليه فسخ العقد أيضاً.

 

وحيث أن القوانين المدنية العربية أكدت على ضرورة أن تبرز الشروط المهمة في عقد التأمين الى المؤمن لهم ليتسنى لهم إجراء التأمين وهم على علم تام بتفاصيله، ولا تجيز الأحتجاج بالشروط المتعلقة بالبطلان أو السقوط أو التحكيم، إلا إذا برزت بطريقة متميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً، فأن من المهم جدآ ايضآ ان لا تترجم مندرجات عقد التأمين من أصولها الأنكليزيه بشكل يعطي معنا مغايرآ للمعنى المقصود.

 

وتبرز أهمية دقة ترجمة وثائق التأمين من أصولها الإنكليزية الى اللغة العربية في أسواق التأمين العربية التي يعتمد فيها النص العربي أساسآ للعلاقة العقدية، و يتم حسم المنازعات فيها إستنادآ اليه.  ففي سوق التأمين في المملكة العربية السعودية مثلآ، يرد نص في كافة وثائق التأمين المعتمدة يشير الى انه ” في حالة وقوع أي خلاف في المعنى بين النص العربي و النص الأنكليزي فأن النص العربي هو الذي يعتد به “.  وقد تترتب على عدم دقة الترجمة نتائج تؤثر على القاعدة المالية لشركة التأمين . ففي حين تستند تغطية إعادة التأمين الخاصة بالشركة الى النص الإنكليزي، يتم حسم المنازعات مع المؤمن لهم استناداً الى النص العربي.  فلو حصل خلاف بين أصل النص الأنكليزي و ترجمته العربية فمن المحتمل أن يؤدي ذلك الى إلزام المؤمن بتسديد تعويض للمؤمن له إستنادآ الى النص العربي ، و إخفاقه في إسترداد حصة معيدي التأمين من ذلك التعويض إستنادآ الى النص الإنكليزي.

 

 

موفق رضا

الرئيس التنفيذي

شركة ألمدى للإستشارات الـتأمينية

المنامة

مملكة البحرين

3/12/2012

UK Budget 2012 & Insurance Tax

موازنة المملكة المتحدة لسنة 2012

عرض موجز لضرائب التأمين في الموازنة

 

المادة من اعداد فريق الضرائب في ديلُوُيتْ

نشرت هذه المادة بتاريخ 22 آذار/مارس 2012 في موقع مونداك الذي يوفر تحليلات قانونية من شركات حقوقية مرموقة.

http://www.mondaq.com/x/169772/Corporate+Tax/The+Budget+2012&email_acces

United Kingdom: The Budget 2012 – Insurance Tax Budget Briefing

22 March 2012

Article by Deloitte Tax Group

الكاتبة: آن هاملتون

ترجمة وتقديم: مصباح كمال

 

 تقديم

 نحاول بين الحين والآخر ترجمة مقالات من الإنجليزية لفائدة قراء مجلة التأمين العراقي وللتعريف بجوانب من الكتابات الـتأمينية التي لا نجدها في مطبوعات التأمين العربية.  وضمن هذا المسعى قمنا بترجمة هذه المقالة عن ضرائب التأمين في موازنة المملكة المتحدة لسنة 2012.  ولعل قراءة هذه المقالة يشجع ممارسو التأمين في العراق على منح بعض اهتمامهم لمشاريع القرارات والقوانين ذات العلاقة بالنشاط التأميني، ويبلورون مواقف لقطاع التأمين لتحتل مكاناً لها في المشاورات والنقاشات.

 نود التنبيه على القارئة والقارئ أن أهمية المقالة لا تكمن في تفاصيل الضرائب المذكورة فيها، وهي غير مهمة في السياق العراقي، وبعضها معقدة مثلما كانت بعض المصطلحات معقدة قمنا، قدر المستطاع، بشرحها باختصار.  فهدفنا هو التعريف بأهمية السياسات المالية للحكومات وعلاقتها وتأثيرها على النشاط التأميني، وكذلك الدفع باتجاه تثبيت مكانة قطاع التأمين في الشأن العام.  فالنشاط التأميني لا يحتل حيزاً في تفكير دولة المحاصصة لأن حجم مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي صغير مثلما هو حال بقية قطاعات الاقتصاد الوطني إذ أن 95% من الإيرادات العامة تأتي من قطاع النفط.  طغيان الريع النفطي يفسر عدم إشغال التأمين مكاناً مناسباً له كعنصر مساهم في توليد الدخل القومي.  ولذلك يتعين على قطاع التأمين، من خلال مؤسساتها المختلفة، توجيه الأنظار للدور الحالي والمحتمل للقطاع في الاقتصاد الوطني.

 المقالة المترجمة ليست معنية تحديداً بالسياسة المالية، لكنها تخبرنا عن المشاورات التي تجري بين الحكومة وشركات التأمين قبل اعتماد القوانين.  لا نذكر قيام تشاور بين شركات التأمين والحكومة العراقية، وهذا يعكس انعدام اهتمام حقيقي من قبل الحكومة بقطاع التأمين وفي ذات الوقت ضعف مستوى حضور شركات التأمين في مناقشة سياسات تمس مصالحها ومصالح المؤمن لهم.[1]  نعم، يجري بعض اللقاء، غير المعلن، بين ممثلي عدد من الشركات والأجهزة الحكومية لكن ما يرشح عن هذه اللقاءات قليل جداً، ولا نذكر اننا قرأنا تصريحاً عن لقاء أو صدور مذكرة تفاهم.  لعل البعض يشير إلى ما سمي بمؤتمر التأمين الأول سنة 2009 (لم نسمع عن مؤتمر لاحق) لكننا لم نقرأ التقارير والتوصيات الصادرة عن المؤتمر ولجان المتابعة التي انبثقت عنها ورصد ما تم القيام به.  هل كان المؤتمر مجرد مناسبة لإظهار نشاط وزارة المالية؟

 الخروج من حالة التقتير في نشر المعلومات ضروري لتوسيع دائرة المشاركة في رسم سياسات قطاع التأمين.

 

 

التدابير الخاصة بالتأمين التي اعلنت هذا اليوم كانت، في معظمها، متوقعة تماما 

ان تخفيض ضريبة الشركات إلى 24٪ اعتباراً من 1 نيسان/ابريل 2012 (وتخفيضه إلى 23٪ اعتباراً من 1 نيسان 2013، وبعدها الى 22٪ اعتباراً من 1 نيسان 2014) وارتباطاً بالموقف الذي بينه وزير الخزانة لوضع المملكة المتحدة “على مقربة من نسبة 20٪ من الضريبة على الشركات” سيكون موضع ترحيب صناعة التأمين، وسيزيد من القدرة التنافسية الدولية للمملكة المتحدة.  وبشكل عام فإن شركات التأمين ستنتظر صدور مشروع قانون الموازنة في 29 آذار/مارس [2013] لمعرفة تفاصيل النظام المقترح للرقابة على الشركات الأجنبية، وما إذا كان مشروع القانون سيعالج مخاوفها التي عبرت عنها شركات [التأمين الأجنبية] أثناء المشاورات.

 

بالنسبة لشركات التأمين على الحياة، فإن المسألة الأساسية الجديرة بالاهتمام ستظهر عند نشر مشروع قانون الموازنة، والتعديلات التي ستجري على قوانين ضريبة التأمين على الحياة بعد 2012 كما وردت في مشروع القانون المنشور في كانون الاول/ديسمبر، فعندها يمكن تقييم أثار القانون.  وكما سنبين لاحقاً فإن الصيغة المُعدّلة من قاعدة مكافحة التهرب المستهدفة Targeted Anti-Avoidance Rule الانتقالية، والتي نشرت اليوم، هو تحسن كبير على الصيغة التي وردت في مشروع القانون، وتعكس التعليقات التي صدرت من صناعة التأمين.

 

سيسود شركات التأمين على الحياة شعوراً بالارتياح لعدم الإعلان عن أية تغييرات على الإعفاءات الضريبية على المعاشات، رغم أنها سترغب في تقييم تأثير القيود (اعتباراً من 2013) على أقساط تأمين وثائق التأمين المستحقة للإعفاء.

 

بالنسبة لشركات التأمين العام وأعضاء لويدز، فإن التصريحات الصادرة حول احتياطيات موازنة المطالبات [2]claims equalisation reserves ووثائق إعادة التأمين على مستوى أعضاء لويدز member-level reinsurance policies جاءت مؤكدة لما جرى التصريح به أصلاً في كانون الأول/ ديسمبر 2011، مع بعض التعديلات الطفيفة.

  

 

التأمين على الحياة 

قاعدة مكافحة التهرب المستهدفة (TAAR) Targeted Anti-Avoidance Rule فيما يتعلق بالقواعد الانتقالية لنظام الضريبة الجديد على تأمينات الحياة

 

نشرت اليوم دائرة الضرائب HMRC نسخة منقحة من قاعدة مكافحة التهرب المستهدفة (TAAR) فيما يتعلق بالأحكام التي تغطي الفترة الانتقالية لنظام الضريبة الجديد على تأمينات الحياة وتضم عدداً من التحسينات على مسودة النظام الصادرة في 6 كانون الأول/ديسمبر.  قاعدة مكافحة التهرب ما زالت واسعة جدا في نطاقها، لكنها الآن أكثر تحديدا للحالات التي تهدف إلى استغلال عمدي للنظام الانتقالي (وفقط تلك الحالات التي حدثت في أو بعد 21 مارس/آذار 2012).  آلية الحصول على براءة ذمة من دائرة الضرائب تستهدف تقديم مزيد من الحرية للدائرة للتعامل مع بعض الحالات، ولا سيما تخطيط الضرائب [من قبل دافعيها وخبراءها] الذي لا يسئ استخدام القواعد الضريبية.

 

وثائق التأمين المؤهلة للإعفاء

 اعتباراً من 6 نيسان/أبريل 2013، سيُحدد ما يدفعه الفرد من أقساط بمبلغ 3600 جنيه استرليني لكل فترة 12 شهرا لوثائق التأمين المؤهلة [للإعفاء الضريبي] الجديدة (اعتباراً من 20 مارس 2012).  وبالنسبة لوثائق التأمين المكتتبة بين 21 مارس 2012 و 5 أبريل 2013، فإن الإعفاء الضريبي سيقتصر على حالات الدخل الخاضع للضريبة التي تتجاوز الحد الأدنى للسماح الضريبي[3] chargeable events لأقساط التأمين المدفوعة قبل 6 أبريل 2013، وعلى الأقساط بعد 6 أبريل 2013 بما لا يتجاوز 3600 جنيه استرليني لكل فترة 12 شهر.  على الرغم من أن حجم الأعمال الجديدة في الآونة الأخيرة فيما يخص وثائق التأمين المؤهلة متواضعا، فإن الشركات لا تزال ترغب في تقييم تأثير هذا الإجراء، وربما ترغب في الاستفادة من فرصة المشاورات الرسمية لتقديم آرائها.

 

حالات قيام المسؤولية الضريبية العالية Chargeable Events – مكافحة التهرب

 هناك نوعان من إجراءات مكافحة تجنب الضريبة التي أُعلنت اليوم تستهدف حاملي وثائق التأمين على الحياة.  أحد هذه الإجراءات يتصدى للترتيبات في وثائق التأمين العنقودية[4] cluster policies حيث يتم التهرب من الضريبة من خلال تحويل القيمة value بين وثائق التأمين في الوثيقة العنقودية قبل التنازل عن أجزاء من هذه الوثيقة.  الإجراء الآخر يضمن أنه عند حساب حالة قيام المسؤولية الضريبية العالية فإن الاستقطاعات متاحة لقاء المكاسب السابقة بشرط أن تكون هذه المكاسب قد خضعت للضريبة في المملكة المتحدة.  هذا الإجراء يتصدى مباشرة لحالة التهرب من دفع الضرائب الناجح في قضية مايز ضد دائرة الضرائب Mayes v HMRC.

 

المعاشات

 الحد السنوي والحد الأعلى مدى الحياة [للراتب التعاقدي] بقي على حاله دون تغيير.  ومع ذلك، هناك تغييرات فنية صغيرة لضمان تطبيق القواعد على النحو المنشود.

 

وسيتضمن مشروع قانون الموازنة لسنة 2013 إجراءاً لضمان أن أيا من صاحب العمل أو المستخدم يمكنه الحصول على المزايا الضريبية أو تلك المتعلقة بالمساهمة في ضريبة التأمين الوطني[5] national insurance في تلك الحالات التي يدفع فيها صاحب العمل الاشتراكات في المعاش التقاعدي لزوج أو زوجة المستخدم أو أحد أفراد أسرته كجزء من حزمة مرنة من المكافآت.

 

احتياطيات موازنة المطالبات

 تم التأكيد على أن قواعد احتياطيات موازنة المطالبات Claims Equalisation Reserves (CER) لشركات التأمين العام وأعضاء لويدز ستلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الملاءة 2 (من المتوقع في الوقت الراهن ان يصبح هذا النظام نافذاً في 1 يناير 2014).  وسوف تخضع الاحتياطيات المتراكمة على مدى ست سنوات ابتداء من تاريخ بدء نفاذ النظام، على الرغم من أن شركات التأمين قد تختار تطبيق الضريبة على الرصيد المتبقي في أي فترة.  وقدرة الاختيار هذه جاءت استجابة للتعليقات التي أدلت بها شركة ديلُويت وغيرها خلال فترة التشاور بعد نشر مشروع القانون في ديسمبر 2011.

 

 

لندن 17 كانون الثاني 2013


[1] شركات التأمين لها جمعية التأمين العراقية إلا أن المؤمن لهم، من الأفراد والشركات، لا يجدون تمثيلاً لهم في تنظيم معني بحقوقهم كمستهلكين.

 

[2] احتياطي موازنة المطالبات (التعويضات)، بند في الميزانية يبين الأرصدة التي وضعتها شركة التأمين (اسميا) جانبا للتخفيف من التقلبات في تكلفة المطالبات.

[3] حالات قيام المسؤولية الضريبية التي تتجاوز الحد الأدنى للسماح الضريبي chargeable events تنشأ بالنسبة لوثائق التأمين على الحياة نتيجة لـوفاة المؤمن عليه، أو سحب جزء من رصيد أقساط التأمين المتجمعة بما يتجاوز نسبة معينة مما هو مسموح به سنوياً، أو انتهاء أجل التأمين وغيرها من التغييرات التي تلحق بمنافع وثيقة التأمين.  وهذه الحالات تنطبق على دافعي النسب العالية لضريبة الدخل.  ولا تفرض الضريبة على وثيقة التأمين ولكن يتعين على دافع الضريبة إدخال المبلغ الذي يتجاوز السماح الضريبي في استمارة الدخل الخاضع للضريبة.

 [4] بعض شركات التأمين في المملكة المتحدة تعرض مُنتجاً (وثيقة تأمين) يعرف باسم “الوثيقة العنقودية” Cluster Policy أو “السند” Bond وبموجب هذه الوثيقة يتم تقسيم المبلغ المستثمر من قبل العملاء في هذه الوثيقة بالتساوي بين عدد من وثائق التأمين المتطابقة على الحياة.  وغالباً ما تكون هذه الوثائق خاضعة لشرط تسديد قسط التأمين بدفعة واحدة.  وهذه الوثائق يجب أن تكون حقاً منفصلة قائمة بذاتها وهناك مستندات تدعم تمايزها.  ولا يمكن أن يكون هناك سوى وثيقة تأمين واحدة لجميع الوثائق مع الترقيم الفرعي لكل واحدة منها.

 وتهدف الوثيقة العنقودية إلى توفير مرونة لحامل الوثيقة لسحب الأرصدة المتجمعة لصالح الوثيقة بالتخلي عن إحدى الوثائق في الوثيقة العنقودية.

 [5] تأسس التأمين الوطني في المملكة المتحدة، الذي تديره الدولة، سنة 1911 وهو نظام يقوم بموجبه العمال وأصحاب العمل بدفع الاشتراكات لتغطية تكاليف إعانات معينة تقدمها الدولة.  في البداية كان نظام اشتراكات التأمين للإعانة ضد المرض والبطالة، وبعدها توسع ليشمل معاشات التقاعد وغيرها من المنافع.

 

Iraqi Insurance Diwan Prohibits Fronting Policies

سعدون الربيعي:

 

ديوان التأمين يمنع إصدار وثائق تأمين الواجهة

ويحرّم التأمين من قبل شركات تأمين أجنبية أو غير مرخصة على الممتلكات داخل العراق

 

 

كنت قد اوضحت لديوان التامين اخطار وثائق الواجهه لما تتضمنه من مسؤوليات مركبة قد تُعرّض المؤمن لهم لمخاطر كارثية في حال امتناع معيد التامين من تسديد اي ضرر قد يحصل وبالتالي الرجوع الى الشركة التي اصدرت الوثيقة.  اضافة الى عدم اتباع الطريق السليم لعرض هكذا اخطار على الاعادة العراقية.  ان تسرب اقساط التامين للمعيد الاجنبي لهذه الوثائق يشكل خطأ كبيراً.

 

وعلى اثر ما اوضحته للديوان، مع ارسالي نسخة من هذه الوثيقة اليه، فقد صدر اعمام عن ديوان التامين تحت رقم 360 في 24/12/2012 يمنع بموجبه اصدار مثل هذه الوثائق.

 

اعتقد بضرورة ان نعمل كشركات تامين على نشر الوعي التأميني من خلال ترويج الوثائق المحلية (الوطنية) المتعددة لما توفره من تغطيات متنوعة وعدم تعرض مصالح الشركات المحلية الى مخاطر تحتال من خلالها الشركات الاجنبية النفطية وغيرها لتسرب الاقساط للشركات المعيدة لقاء عمولات المستفيد منها المنتج بالدرجة الاولى والمتبقي منها يخضع الى ضرائب ورسوم محلية ومصاريف ادارية.  يشكل هذا المتبقي نسبة 9% من عمولة هذه الوثائق.

 

وأصدر ديوان التامين كتاباً معمماً الى جميع الشركات بعدم التعاون مع الشركات الاجنبية ما لم تكن مجازة قانوناً وحاصلة على موافقة ديوان التامين والجهات الرسمية الاخرى كوزارة التجارة (دائرة تسجيل الشركات).  وبهذا يخطو ديوان التامين خطوات ايجابية لدعم القطاع التأميني (العام والخاص) لما فيه مصلحة وتطور صناعة التامين في العراق.

 

ولنا الامل في تعديل قانون تنظيم اعمال التامين ومناقشته وتحديد المواد التي تشكل مثالب واضحة في هذا القانون ومنها المادة 13 و 14 و 81 اولاً وثالثاً ومواد اخرى في هذا القانون وتناقضاته مع قرار رقم 192 الصادر في 3/12/1998.  وبصفتي ممثلاً عن القطاع الخاص فأنني لا ادخر جهداً الا وبذلته من اجل تحقيق ما نصبوا اليه من تعديل هذا القانون من خلال حضوري المؤتمرات والندوات واللقاءات بغية الارتقاء بهذا القطاع الى مستوى شركات التامين العربية والاجنبية.

 

سعدون مشكل خميس الربيعي

المدير المفوض

الشركة الاهلية للتامين

 

 

بغداد 16 كانون الثاني 2013

Iraqi Insurance Diwan & Prohibition of Non-Admitted Insurance

تحريم التأمين خارج نظام الرقابة

قراءة لكتاب ديوان التأمين العراقي المؤرخ 9 كانون الأول 2012

 

 

مصباح كمال

 

 

عرض كتاب ديوان التأمين

أصدر ديوان التأمين العراقي كتاباً برقم 316 مؤرخ في 9 كانون الأول 2012 رداً على استفسار من شركة آسيا للتأمين، وزعّه على شركات التأمين العاملة في العراق كافة وجمعية التأمين العراقية.[1]  ورغم أن موضوع الكتاب هو رد على “استفسار” فإن توزيعه يجعل منه إعماماً يتناول قضية أساسية طالما دعونا لها في مناسبات مختلفة – وهي، تحريم التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الموجودة والناشئة في العراق خارج نظام الرقابة والإشراف على النشاط التأميني (non-admitted insurance).

 

يضمُ الكتاب فقرتين أساسيتين إذ يؤكد أولاً على عدم أحقية أية شركة تأمين أجنبية أو شركة تأمين غير مرخصة [من قبل الديوان] ممارسة أعمال التأمين في العراق أو التأمين على الأموال والممتلكات [والمسؤوليات] الموجودة في العراق من قبل تلك الشركات.

 

يؤكد الكتاب ثانياً على عدم أحقية أي وكيل أو وسيط للتأمين تحويل وثائق التأمين [إجراء التأمين] على أموال وممتلكات [ومسؤوليات] موجودة داخل العراق إلى شركات تأمين خارج العراق أو شركات غير مجازة من قبل الديوان لممارسة أعمال التأمين.

 

 قراءة كتاب ديوان التأمين

القراءة الدقيقة لهذا الكتاب تبين أن نطاقه ينحصر بالتأمين المباشر وليس إعادة التأمين إذ أن مصطلح إعادة التأمين لا يرد له ذكر في الكتاب.  وإذا كانت النية منصبة على شمول إعادة التأمين بأحكام هذا الكتاب وجب الإشارة إليها تحديدا.

 

ويلاحظ على نص الكتاب انه لا يشير إلى أية مادة من مواد قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ليضفي عليه قوة إلزامية إضافية إلى جانب العقوبات التي يحق للديوان فرضها بموجب هذا القانون، كما يرد في آخر الكتاب.

 

كان من المناسب ان يصدر كتاب الديوان بصيغة تعليمات مكيّفة قانونياً أو، على الأقل، يُصاغ متضمناً الإشارة إلى أحكام القانون المناسبة.  نقول هذا رغم أن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ليس مكتملاً وبحاجة إلى مراجعة كما ذكرنا في دراسة لنا نقتبس منها مطولاً بعض الفقرات ذات العلاقة بموضوع المقالة الحالية.[2]

 

ففيما يخص ممارسة أعمال التأمين في العراق نقتبس الفقرات التالية:

 

مزاولة نشاط التأمين

اعتقد بأن إعادة النظر يجب أن تتجاوز مجرد رصد الأخطاء والثغرات بل تمتد لتشمل الرؤية التي يقوم عليها هذا القانون.  وكما بينت في دراسة سابقة[3] فإن أحكام هذا القانون تنطوي على تناقض مستتر يتيح فرصة عدم الالتزام به.  فالمادتين 13 و 14 تنصان على ما يلي:

 

المادة-13-       لا يجوز مزاولة أعمال التأمين في العراق إلا من [قبل]:

أولا- الشركات العراقية العامة.

ثانيا- الشركات العراقية المساهمة الخاصة أو المختلطة.

ثالثا- فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق.

رابعا- كيانات تأمين التكافل أو إعادة التكافل.

خامسا- مؤمن أو معيد تأمين آخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلا وذو [وذا] قدرة مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون.

المادة-14-       أولا- لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في المادة (13) من هذا القانون أن يمارس أعمال التأمين إلا بعد حصوله على إجازة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

 

لكن الملاحظ، وبشهادة شركات التأمين العراقية ومستشاريها القانونيين، أن شركات التأمين وإعادة التأمين غير العراقية وغير المسجلة لدى وزارة التجارة وغير المجازة من قبل الديوان تقوم بالاكتتاب بالأعمال العراقية في أوطانها وبذلك تحرم شركات التأمين العراقية، المسجلة والمجازة من قبل ديوان التأمين العراقي وتدفع الضرائب والرسوم عن نشاطها، من حقها القانوني في الاكتتاب بأعمال التأمين على الأصول العراقية بما فيها الأشخاص.  وقد نشأ هذا الوضع، الذي خسرت شركات التأمين العراقية بسببه ملايين الدولارات من الأقساط[4] مثلما خسرت الخزينة إيرادات رسم الطابع على وثائق التأمين الصادرة وكذلك إيرادات الضريبة على دخل شركات الـتأمين، لأن قانون تنظيم أعمال التأمين لا يضم مواد إضافية لضبط الاكتتاب وضمان الالتزام بهاتين المادتين.  فالمادة 13 تظلُّ غير فعّالة ما لم يحدد القانون، بوضوح، التزام طالبي التأمين، من العراقيين والأجانب، بإجراء التأمين على أصولهم ومسؤولياتهم القانونية لدى شركات تأمين مجازة بموجب قانون التأمين.  ولكن خلافاً لذلك فإن القانون يؤكد على حرية شراء منتجات التأمين وخدماته من أي شركة للتأمين أو إعادة التأمين، بما فيها ضمناً الشركات الأجنبية، كما جاء في المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.”

 

المادة 81 وإطلاق حرية التأمين والتناقض القانوني

يرد نص المادة 81 تحت الباب السابع، أحكام متفرقة، الفصل الأول، أحكام عامة، وكما يلي:

 

 المادة-81-

 أولاً- لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

ثانياً- لا يجوز اجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

ثالثاً- يجري التأمين على الأموال العامة والاخطار التي ترغب الوزارات أو دوائر الدولة في التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون، ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها.

 

سنغض النظر في هذه المقالة عن الفقرة ثالثاً رغم أهميتها وشكوى البعض من وجودها، وربما نقوم بدراستها في ورقة مستقلة في المستقبل.  ويكفي أن نشير هنا إلى أن هذه الفقرة، خلافاً للفقرتين ثانياً وثالثاً، تذكر حق “جميع المؤمنين المجازين في العراق” الاشتراك في مناقصات التأمين على الأموال العامة.  انطلاقاً من هذه الملاحظة نجد أن الفقرة أولاً لا تشير إلى مؤمنين مجازين في العراق، وكذا الأمر بالنسبة للفقرة ثانياً.  لم تأتِ هذه الصيغة في إغفال ذكر العراق عفواً وفي لحظة غفلة بل من باب التصميم وضمن رؤية لتوجيه الاقتصاد العراقي….

 

المادة 81 ناقصة، كما يلاحظ القارئ، لأنه يخلو من إشارة إلى محل إقامة المؤمن أو معيد الـتأمين أو تسجيله في العراق أو ترخيصه من قبل الديوان ولا القانون الذي تشير إليه هذا المادة، حسب علمنا، نصًّ خلاف ذلك ولم ينشر حتى الآن تعديل للقانون بهذا الشأن.  ويلاحظ أيضاً أن هذه الفقرة تُقرُّ حق الشخص الطبيعي في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين دون النص على عراقية المؤمِن أو معيد التأمين (بمعنى تسجيله لدى مسجل الشركات وترخيصه من قبل الديوان).

 

وفّرت المادة 81 الأرضية القانونية لتسريب أقساط التأمين العراقية إلى الخارج من خلال القبول الضمني بالتأمين خارج النظام الرقابي non-admitted insurance وهو ما لا نجد نظيراً له في معظم الانظمة الرقابية على النشاط التأميني في العالم.

 

لقد وفرَّ قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 الغطاء القانوني للتأمين خارج العراق لدى شركات تأمين أجنبية غير مسجلة في العراق وغير مرخصة.  وعدا ذلك فإن القانون يتعارض مع أحكام الدستور الدائم، فقد أكدت المادة 126 من الدستور حول نفاذ القوانين القائمة على الآتي:

 

“تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغَ أو تُعدّلَ، وفقاً لأحكام هذا الدستور.”

 

من التشريعات النافذة ذات العلاقة قرار مجلس قيادة الثورة رقم 192 المؤرخ 3/12/1998 الذي نصَّ في الفقرة ثانياً على أنه

 

“لا يجوز التأمين خارج العراق مباشرة على أشخاص أو أموال موجودة في العراق أو مسؤوليات قد تتحقق فيه.”  (الوقائع العراقية، العدد 3757، ص 618)

 

ويعرف القارئ المُطّلع أن هذا القرار ألغى قانون شركات ووكلاء التامين رقم (49) لسنة 1960 الذي نصّ في المادة 57 على الآتي

 

“لا يجوز لأي شخص أن يُؤمن خارجَ العراق مباشرةً على أشخاصٍ أو عقاراتٍ أو أموالٍ موجودة في العراق.”

 

ومن النواقص التدوينية لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 عدم إيراد نص بإلغاء قوانين التأمين السابقة أو الاحتكام إليها في حالات معينة.  هناك إذاً تضاربٌ بين قانون سنة 2005 والقوانين السابقة التي لم تخضع للإلغاء.

 

إزاء هذا الوضع يصبح ضرورياً القيام بالمراجعة الفنية والقانونية لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وإعادة تدوينه فهو صار يُشكّل عنصراً أساسياً في توجيه النشاط التأميني.  إن القانون، في صيغته الحالية، يحجّمُ دور شركات التأمين العراقية.  وقد عرضت موقفي من تغيير القانون في مقالتي “نحو مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق” المنشور في مرصد التأمين العراقي وقد أشرت إليه سابقاً.”

 

تنظيم عمل وكلاء ووسطاء التأمين

وفيما يخص وكيل أو وسيط التأمين كان من المناسب أن يشار في الكتاب لمواد قانون 2005 والتعليمات الصادرة بشأنهما.  فالمادة 75 تقييد عمل وكيل التأمين كما يلي:

 

المادة-75-

أولاً- تنظم أعمال وكيل التأمين ومتطلبات اجازته والمؤهلات المطلوبة والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الديوان.

ثانياً- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد إجازته من الديوان وبعد تزويده بالاتفاق المبرم بينه وبين المؤمن والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها، ويجوز أن يعمل وكيل التأمين مع أكثر من مؤمن.

 

وقد أصدر الديوان التعليمات رقم (11) لسنة 2008 حول إجازة وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته.

 

أما عمل وسيط التأمين المباشر ووسيط إعادة التأمين فإن القانون ينظم عمل الوسطاء في المادة التالية:

 

المادة-76-

لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين إلا بعد حصوله على ترخيص من الديوان وفق الشروط التي يحددها رئيسه بتعليمات يصدرها لهذه الغاية تتضمن تنظيم أعماله وتحديد مسؤوليته وإجراءات ومتطلبات ترخيصه والمؤهلات المطلوبة.

 

وقد قام الديوان بإصدار التعليمات رقم (10) لسنة 2006 حول إجازة وسيط التأمين وتنظيم أعماله وتحديد مسؤولياته.

 

هدر حقوق شركات التأمين العراقية

لقد جاء كتاب الديوان مؤيداً لموقفنا ولكن من المؤسف أن يصدر هذا الكتاب متأخراً وبعد ما يزيد عن ست سنوات منذ نشر قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 في جريدة الوقائع العراقية.  فخلال هذه الفترة حُرمت شركات التأمين العراقية من حقها في تأمين الممتلكات والمسؤوليات الموجودة داخل العراق، وخسرت أقساطاً للتأمين تقدر بملايين الدولارات، مثلما خسرت خزينة الدولة إيرادات رسم الطابع على وثائق التأمين التي حُولت إلى خارج العراق، وكذلك ضريبة الدخل على الأرباح المحتملة لشركات التأمين بفضل هذه الوثائق التي تسربت إلى الخارج.

 

من باب الختام

طلب مني الزميل محمد الكبيسي في رسالة مؤرخة في 13/1/2013 رأي بالمادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وكتاب الديوان.  واقتبس بعض ما كتبت له.  “اتفق معك بأن المادة 81، كما هي عليها، يمكن أن تُقرأ على أنها تنصبُّ على التخيير بين شركات التأمين المحلية وليس التخيير بين الشركات الاجنبية والمحلية.  لا استطيع التكهن بالهدف من وراء إصدار الديوان للكتاب.  لو كان كتاب استفسار شركة آسيا للتأمين متوفراً فإنه كان سيساعدنا في قراءة ما يرمي إليه الديوان إذ أن الشركة ربما قامت بصياغة موضوع المشكلة وطلبت رأي الديوان.  ومع ذلك، واعتماداً على الشكوى المستمرة من تسرب أقساط التأمين خارج العراق، ودون المرور من خلال شركات التأمين العراقية المرخصة من قبل الديوان، أميل إلى أن الهدف من الكتاب هو تحريم التأمين خارج نظام الرقابة على التأمين non-admitted insurance وهو ما نرجوه وندعو إليه.  ومن المناسب لذلك أن يُترجم كتاب الديوان بصيغة تعليمات مكيّفة قانونياً أو على الأقل يصاغ مجدداً ليتضمن الإشارة إلى أحكام القانون المناسبة.

 

ربما تكون قراءتي غير صحيحة وهي على أي حال اجتهاد شخصي قابل للتعديل.  آمل أن تجد في قراءتي ما يُفيدك في تطوير موقف تجاه كتاب ديوان التأمين والعمل مع زملائك على مراجعة فنية وقانونية للأمر رقم 10 بما يحفظ حقوق شركات التأمين العراقية.”

 

لندن 14 كانون الثاني 2013


[1] أشكر الزميل محمد مصطفى الكبيسي على تزويدي بنسخة من كتاب الديوان.

[2] مصباح كمال، “المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10): المدخل لتغيير القانون” (الثقافة الجديدة، عدد مزدوج 353-354، كانون الثاني 2012).  نشرت المقالة أيضاً في مرصد التأمين العراقي

https://iraqinsurance.wordpress.com/2013/01/08/article-81-of-the-2005-insurance-law-and-its-amendment/

 [3] مصباح كمال، “السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً” الثقافة الجديدة، العدد 333-334، 2009.  يمكن قراءة الموضوع في مدونة مجلة التأمين العراقي

[4] قد يقول البعض ان القول بأن حجم الخسارة هو بملايين الدولارات فيه مبالغة وقد يكون الأمر كذلك في غياب رصد علمي وتقييم كمي لخسارة الأقساط.  لكن ملايين الدولارات غير المحددة هنا تبدو معقولة عند نسبتها إلى حجم ميزانية الدولة.

Article 81 of the 2005 Insurance Law and its Amendment

المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10):

المدخل لتغيير القانون

مصباح كمال

نشرت هذه الدراسة في الثقافة الجديدة، عدد مزدوج 353-354، كانون الأول 2012

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-19-16/28074—–353-354—–.html

مقدمة

تناولت، من موقف نقدي، في العديد من مقالاتي[1] الأحكام السلبية التي يضمها قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10) ومنها المادة 81 التي أشار إليها زملاء المهنة أيضاً في مقالاتهم المنشورة في مجلة التأمين العراقي ومرصد التأمين العراقي.  ويجد موقفي حضوراً قوياً له في كتابي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم نقدي[2]  وقد سرّني أن أتعرف عن كثب على موقفٍ نقدي مشابه لموقفي من هذه المادة لدى العديد من زملاء المهنة، في الديوان والجمعية وشركة إعادة التأمين العراقية والشركات العامة والخاصة، أثناء زيارتي للعراق أوائل شهر تموز 2012.  وقد حفّزني موقفهم على استعادة بعض ما كتبتُ عن القانون وهذه المادة التي وصفتها بالمادة اللعينة في مقالتي الأخيرة “نحو مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق.”[3]  المادة لعينة لأنها واحدة من أسباب ضيق ومعاناة النشاط التأميني في العراق منذ نشر القانون في الوقائع العراقية.

المقالة الحالية فيها بعض التكرار الذي اعتبره نافعاً فكلما راجعنا ما كتبنا واقتربنا من القانون تحليلاً ونقداً كلما سهّلنا على صانعي القرار أو المساهمين فيه، كديوان التأمين العراقي، مهمة إعادة النظر وتغيير قانون تنظيم أعمال التأمين.

مزاولة نشاط التأمين

اعتقد بأن إعادة النظر يجب أن تتجاوز مجرد رصد الأخطاء والثغرات بل تمتد لتشمل الرؤية التي يقوم عليها هذا القانون.  وكما بينت في دراسة سابقة[4] فإن أحكام هذا القانون تنطوي على تناقض مستتر يتيح فرصة عدم الالتزام به.  فالمادتين 13 و 14 تنصان على ما يلي:

المادة-13-       لا يجوز مزاولة أعمال التأمين في العراق إلا من [قبل]:

أولا- الشركات العراقية العامة.

ثانيا- الشركات العراقية المساهمة الخاصة أو المختلطة.

ثالثا- فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق.

رابعا- كيانات تأمين التكافل أو إعادة التكافل.

خامسا- مؤمن أو معيد تأمين آخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلا وذو [وذا] قدرة مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون.

المادة-14-       أولا- لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في المادة (13) من هذا القانون أن يمارس أعمال التأمين إلا بعد حصوله على إجازة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

لكن الملاحظ، وبشهادة شركات التأمين العراقية ومستشاريها القانونيين، أن شركات التأمين وإعادة التأمين غير العراقية وغير المسجلة لدى وزارة التجارة وغير المجازة من قبل الديوان تقوم بالاكتتاب بالأعمال العراقية في أوطانها وبذلك تحرم شركات التأمين العراقية، المسجلة والمجازة من قبل ديوان التأمين العراقي وتدفع الضرائب والرسوم عن نشاطها، من حقها القانوني في الاكتتاب بأعمال التأمين على الأصول العراقية بما فيها الأشخاص.  وقد نشأ هذا الوضع، الذي خسرت شركات التأمين العراقية بسببه ملايين الدولارات من الأقساط[5] مثلما خسرت الخزينة إيرادات رسم الطابع على وثائق التأمين الصادرة وكذلك إيرادات الضريبة على دخل شركات الـتأمين، لأن قانون تنظيم أعمال التأمين لا يضم مواد إضافية لضبط الاكتتاب وضمان الالتزام بهاتين المادتين.  فالمادة 13 تظلُّ غير فعّالة ما لم يحدد القانون، بوضوح، التزام طالبي التأمين، من العراقيين والأجانب، بإجراء التأمين على أصولهم ومسؤولياتهم القانونية لدى شركات تأمين مجازة بموجب قانون التأمين.  ولكن خلافاً لذلك فإن القانون يؤكد على حرية شراء منتجات التأمين وخدماته من أي شركة للتأمين أو إعادة التأمين، بما فيها ضمناً الشركات الأجنبية، كما جاء في المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.

المادة 81 وإطلاق حرية التأمين والتناقض القانوني

يرد نص المادة 81 تحت الباب السابع، أحكام متفرقة، الفصل الأول، أحكام عامة، وكما يلي:

المادة-81-

أولاً- لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانياً- لا يجوز اجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثالثاً- يجري التأمين على الأموال العامة والاخطار التي ترغب الوزارات أو دوائر الدولة في التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون، ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها.

سنغض النظر في هذه المقالة عن الفقرة ثالثاً رغم أهميتها وشكوى البعض من وجودها، وربما نقوم بدراستها في ورقة مستقلة في المستقبل.  ويكفي أن نشير هنا إلى أن هذه الفقرة، خلافاً للفقرتين ثانياً وثالثاً، تذكر حق “جميع المؤمنين المجازين في العراق” الاشتراك في مناقصات التأمين على الأموال العامة.  انطلاقاً من هذه الملاحظة نجد أن الفقرة أولاً لا تشير إلى مؤمنين مجازين في العراق، وكذا الأمر بالنسبة للفقرة ثانياً.  لم تأتِ هذه الصيغة في إغفال ذكر العراق عفواً وفي لحظة غفلة بل من باب التصميم وضمن رؤية لتوجيه الاقتصاد العراقي.  كما نغض النظر عن مدى شرعية قانون تنظيم أعمال التأمين في ضوء اتفاقيات جنيف حول تغيير المحتل الأجنبي لقوانين الدولة المُحتَلّة، ويكفي أن نقول إن هذا القانون لا ينسجم مع اتفاقيات جنيف التي لا تجيز للقوة المحتلة صلاحية تغيير ما هو قائم ما لم يكن هناك تهديداً مباشرا لأمن القوة المحتلة أو أن هناك ضرورة تستوجب التغيير.  وفي هذا السياق فإن النشاط التأميني، في أي من صوره، لم يشكل تهديداً مباشراً أو غير مباشر للاحتلال الأمريكي، ولم تكن هناك ضرورة اقتصادية أو اجتماعية لتغيير القوانين المنظمة للنشاط ما لم ندخل الاعتبارات الإيديولوجية في الحسبان (إعادة تشكيل الاقتصاد العراقي من منظور العقيدة الليبرالية الجديدة)، وفي هذه الحالة فإن الضرورة ليست عراقية، نابعة من متطلبات تنمية الاقتصاد العراقي.

المادة 81 ناقصة، كما يلاحظ القارئ، لأنه يخلو من إشارة إلى محل إقامة المؤمن أو معيد الـتأمين أو تسجيله في العراق أو ترخيصه من قبل الديوان ولا القانون الذي تشير إليه هذا المادة، حسب علمنا، نصًّ خلاف ذلك ولم ينشر حتى الآن تعديل للقانون بهذا الشأن.  ويلاحظ أيضاً أن هذه الفقرة تُقرُّ حق الشخص الطبيعي في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين دون النص على عراقية المؤمِن أو معيد التأمين (بمعنى تسجيله لدى مسجل الشركات وترخيصه من قبل الديوان).

وفّرت المادة 81 الأرضية القانونية لتسريب أقساط التأمين العراقية إلى الخارج من خلال القبول الضمني بالتأمين خارج النظام الرقابي non-admitted insurance وهو ما لا نجد نظيراً له في معظم الانظمة الرقابية على النشاط التأميني في العالم.  وقد كتبتُ في مكان آخر ان “مايك بيكنز، مفوض التأمين في ولاية أركنساس، الذي أعد نص القانون باللغة الإنجليزية، يعرف تماماً القيود المفروضة على حرية شراء التأمين في ولايته وفي الولايات الأخرى للولايات المتحدة.  ومع ذلك أقحم هذه المادة تعبيراً عن العقيدة الليبرالية الجديدة في رفع الضوابط الرقابية.”[6]

لقد وفرَّ قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 الغطاء القانوني للتأمين خارج العراق لدى شركات تأمين أجنبية غير مسجلة في العراق وغير مرخصة.  وعدا ذلك فإن القانون يتعارض مع أحكام الدستور الدائم، فقد أكدت المادة 130 من الدستور حول نفاذ القوانين القائمة على الآتي:

“تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغَ أو تُعدّلَ، وفقاً لأحكام هذا الدستور.”

من التشريعات النافذة ذات العلاقة قرار مجلس قيادة الثورة رقم 192 المؤرخ 3/12/1998 الذي نصَّ في الفقرة ثانياً على أنه

“لا يجوز التأمين خارج العراق مباشرة على أشخاص أو أموال موجودة في العراق أو مسؤوليات قد تتحقق فيه.”  (الوقائع العراقية، العدد 3757، ص 618)

ويعرف القارئ المُطّلع أن هذا القرار ألغى قانون شركات ووكلاء التامين رقم (49) لسنة 1960 الذي نصّ في المادة 57 على الآتي

“لا يجوز لأي شخص أن يُؤمن خارجَ العراق مباشرةً على أشخاصٍ أو عقاراتٍ أو أموالٍ موجودة في العراق.”

ومن النواقص التدوينية لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 عدم إيراد نص بإلغاء قوانين التأمين السابقة أو الاحتكام إليها في حالات معينة.  هناك إذاً تضاربٌ بين قانون سنة 2005 والقوانين السابقة التي لم تخضع للإلغاء.

إزاء هذا الوضع يصبح ضرورياً القيام بالمراجعة الفنية والقانونية لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وإعادة تدوينه فهو صار يُشكّل عنصراً أساسياً في توجيه النشاط التأميني.  إن القانون، في صيغته الحالية، يحجّمُ دور شركات التأمين العراقية.  وقد عرضت موقفي من تغيير القانون في مقالتي “نحو مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق” المنشور في مرصد التأمين العراقي وقد أشرت إليه سابقاً.

الصمت الرسمي

لست أول من انتبه إلى الآثار السلبية للمادة 81 فالحديث دائر عنها لدى ممارسي التأمين في العراق.  لكن الذي يثير الاهتمام أن الكتابات النقدية المنشورة بشأنها والاتصالات الشخصية ومن خلال التخاطب التي قام بها أركان التأمين العراقي مع أكثر من وزير في الماضي وحتى وقت قريب لم تسفر عن تبني أي منهم لمشروع إعادة النظر في القانون وتعديل المادة 81 ولم يظهر في مراجعات القوانين، ومنها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، التي يطلع علينا بها البرلمان.  ويبدو أن الحكومة والوزراء ونواب البرلمان يعانون من صمم تجاه الموضوع، أو لأن التأمين لا مكان له في جدول اهتماماتهم فهو قطعاً، حتى الوقت الحاضر، لا يدخل ضمن حزمة المنافع الشخصية (الرواتب، المخصصات، السيارات المصفحة التزود بالمسدسات والبنادق،  التقاعد والجواز الدبلوماسي) التي يتبارون في التشريع لها.

تُرى من هو المستفيد من بقاء القانون على حاله رغم شكوى شركات التأمين العراقية؟  أهناك مصالح غير مرئية تقف وراء عدم تغيير القانون؟  لست عارفاً بالتفاصيل لكن أعرف أن وزيراً قد استمع لأحد أركان التأمين لكنه بعد حين نسي أو تناسى الموضوع.  هل هناك من يستطيع البحث في هذا الجانب من الموضوع؟

بعض الآثار الاقتصادية

النتائج الاقتصادية لتجاهل دور شركات التأمين العراقية واضحة فأقساط التأمين المنفقة على شراء الحماية التأمينية للأصول الموجودة داخل العراق تُحوّل إلى الخارج إما جهلاً أو قصداً بدلاً من إنفاقها داخل العراق.  وهو ما يُحرِمُ هذه الشركات من فرصة النمو والنهوض للتعامل مع متطلبات تأمين المشاريع في مختلف مراحلها وما يفرضه عليها تطور الاقتصاد من تحديات فنية ومالية.  وللأسف فإن هذا الوضع يعكس حالة عامة تتمثل بإعادة تصدير المنافع الاقتصادية خارج العراق بدلاً من الاستفادة منها في تعزيز التراكم الاقتصادي الوطني.  ويكفي هنا أن نتذكر مصير الأرصدة في صندوق تنمية العراق والمنح والقروض والمعونات العينية التي أقرها مؤتمر المانحين في مدريد في تشرين الأول 2003 فقد أُنفقت نسبة كبيرة منها خارج العراق بالتعكز على سوء الأوضاع الأمنية.[7]  أي أنها لم تصب مباشرة في حركة الاقتصاد العراقي إضافة إلى التبذير والسرقة التي تعرضت لها.[8]

الأموال العراقية العامة، المنقولة وغير المنقولة، تخضع لأشكال متعددة من التسرب وسوء الاستعمال والسرقة وكلها تؤثر على حركة الاقتصاد العراقي وعلى قطاع التأمين.  على سبيل المثال، فإن الإنفاق على شراء الحماية التأمينية من الخارج، دون المرور بشركات التأمين العراقية، هو أحد أشكال تسريب الأموال وهو في ذات الوقت خسارة للدخل بالنسبة لهذه الشركات مثلما هو خسارة لمصدر ضريبي (ضريبة الدخل على شركات التأمين).

ما يعنينا من هذا كله هو الدور المحتمل لصناعة التأمين في العراق في المساهمة في التنمية الاقتصادية.[9]  فالقانون، كما هو عليه، وطريقة إجراء التأمين خارج العراق يحرم قطاع التأمين من المساهمة الفعلية في التنمية في المستقبل المنظور عندما تتضح معالم هذا القانون في التطبيق ومجافاة بعض أحكامه، كالمادة 81، لمشروع تأسيس سوق وطني عراقي مشترك للتأمين.[10]  وفي الواقع، ليس هناك، ومنذ تشرين الثاني 1991، سوق وطني، فدرالي حقيقي، بل هناك ميل للانعزال في إقليم كوردستان كما يظهر ذلك من خلال بعض التشريعات.”

إجراء التأمين خارج العراق دون الالتفات إلى الخدمات التي تستطيع شركات التأمين العراقية تقديمها، حتى في دور الشركة الواجهة fronting company مثلاً، بحجة أن هذه الشركات لا تتوفر على الخبرات والطاقات المطلوبة، تسرق من هذه الشركات فرصة مجابهة الجديد والمعقد من الأخطار التأمينية والعمل على إيجاد الحلول لها.  ولكن يبدو أن المستهدف هو إبقاء شركات التأمين العراقية ضعيفة إلى أطول فترة ممكنة كي تستطيع الشركات الأجنبية النفاذ إلى السوق من خلال ما يسمى بالتجارة عبر الحدود cross-border trading.  هذا النمط من تعاطي التأمين له آثاره السلبية على السوق الوطني، فهو يلغي الحاجة إلى الاستثمار في البلد المُضيّف، كما أنه يستغني عن الاعتماد على الموارد المحلية، وهو بالتالي لا يساهم في تطوير وتعزيز الخبرات المحلية، وبعبارة أخرى فإنه لا يعمل على نقل التكنولوجيا والمهارة (عدوى التقليد)، إحدى المنافع المتوخاة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

رغم تحفظنا على ترتيبات الواجهة غير الضرورية فإنها، ضمن الظروف الحالية، يمكن أن تساهم في تطوير دور شركات التأمين.[11]  أولاً، آلية الواجهة مصدر لا بأس به للدخل لشركة التأمين العراقية التي تقوم بها.  وهذا المصدر ما هو إلا العمولة التي يدفعها المؤمَن أو معيد التأمين الأجنبي للشركة المحلية التي تقوم بإصدار وثيقة التأمين وخدمتها خلال فترة نفاذها.  ثانياً، الدخول في ترتيبات الواجهة يوفر فرصة للشركة العراقية للتعامل مع وثائق تأمين ذات طبيعة معقدة ربما تغطي أخطاراً غير مألوفة.  وبالنتيجة، فإن ترتيبات الواجهة، إن أُحسن استعمالها من قبل الشركة العراقية، تساعد على توليد معارف ومهارات جديدة أو ما يعرف في أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر بانتشار الكفاءة efficiency spillover

تحت دعاوى حرية وسيادة المستهلك يدعو البعض إلى إطلاق الحرية لطالبي التأمين من الشركات، المحلية والأجنبية، لشراء المنتجات التأمينية التي يحتاجون إليها من أسواق أخرى (عبر الحدود) إن كانت هذه المنتجات غير متوفرة لدى شركات التأمين الوطنية.  مثل هذه الوصفة، التي تبدو بريئة في ظاهرها، تهمل أو تتناسى أن الشركات الوطنية تستطيع توفير ما هو مطلوب من خلال تجميع مواردها معاً والمشاركة في التغطية، أو من خلال ترتيبات إعادة التأمين الاختياري.  وللسوق العراقي تجربة في هذا المجال ترجع إلى سبعينيات القرن العشرين.

إن معالجة هذه الأوضاع، أو بعض منها، منوطة بجمعية التأمين العراقية من خلال التوعية بواقع صناعة التأمين العراقية وإمكانياتها وبمختلف الوسائل المتوفرة، والعمل على ترويج صياغة موحدة لشروط التأمين والتعويض insurance and indemnity clauses في عقود مقاولات القطاع الحكومي كما هو الحال حتى في أعتى الدول الرأسمالية.  وكما قلنا في مكان آخر فإن “مشروع “لبرلة” الاقتصاد العراقي يجب ألا يرتبط بتقويض الكيانات الاقتصادية المحلية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية وحرمانها من فرص التطور وتعظيم الاستثمارات، وكلها تشكّل مصادر جديدة وإضافية لشركات التأمين المحلية.”[12]

وفي هذا السياق من المناسب التذكير بالأسباب الموجبة لتشريع قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 فقد ورد فيه هدف “تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن مالياً وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني.”[13]  ولن يتحقق ذلك بتجاهل شركات التأمين العراقية وإبقائها ضعيفة من خلال أحكام ضارة في القانون وجهالة وربما سوء تصرف أصحاب الشأن في الدوائر الرسمية العراقية.  وباختصار، وكما يشهد الواقع القائم، فإن أحكام القانون لا تستقيم مع الهدف “الإنشائي” المرسوم له.

نقض التنمية الحقيقية

نصُ القانون يؤسس لنمط من العلاقات الاقتصادية بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الداخل والخارج مع ميل قوي نحو الخارج، بين طالبي الـتأمين من العراقيين والأجانب وبين شركات التأمين العراقية، أو قل انه يعكس طبيعة الاقتصاد الريعي المتمثل بانعدام التنمية الحقيقية وبالتركيز على امتصاص الفائض في سلع وخدمات استهلاكية مستوردة ضمن سلوك اقتصادي يشوبه الغموض والعشوائية[14] وتغّول بيروقراطي نتيجة التغذية المستمرة لأجهزة الدولة بأقارب أحزاب المحاصصة والموالين لها.

في ظل هذا الإطار فإن الطلب على الحماية التأمينية يتحول بفضل المادة 81 إلى الخارج، وبالتالي فإنه لا يصبُّ في تنمية حقيقية لقطاع التأمين العراقي.  إضعاف كل ما من شأنه أن يخدم مشروع التنمية الوطنية “المستقلة” وتعزيز الاعتماد على الخارج وفتح السوق المحلية أمام رأس المال الأجنبي هو ما أفرزه الاحتلال الأمريكي وهو ما قامت سلطة الاحتلال بترجمته في سلسلة من القوانين (الأوامر) ومنها القانون/الأمر رقم 10.  وخير شاهد على مصادرة مشروع التنمية الوطنية هو العقود النفطية الاتحادية وعقود حكومة إقليم كوردستان الملتبسة بسبب دستور دائم قصد القائمون على تحريره ليكون ملتبساً وحمّالاً للأوجه.  فالتأكيد في هذه العقود، والهرولة نحوها، هو على زيادة الإنتاج كهدف أساس.[15]  مثلما هرول رئيس الوزراء العراقي لتوقيع الأمر رقم 10 الأمريكي الصنع.[16]

لندن

21 آب 2012


[1] تعتمد هذه الورقة على الاقتباس، مع قليل من التحوير، من مقالاتي السابقة.

[2] أعددتُ نص الكتاب في صيف 2011 وتبنتْ شركة التأمين الوطنية العامة طبعه، لكنه لم ينشر لحد الآن.

[3] ورد الوصف في الهامش رقم 2.  راجع:

A Policy for Iraq’s Insurance Sector

[4] مصباح كمال، “السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً” الثقافة الجديدة، العدد 333-334، 2009.  يمكن قراءة الموضوع في مدونة مجلة التأمين العراقي الإلكترونية

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html

 

[5] قد يقول البعض ان القول بأن حجم الخسارة هو بملايين الدولارات فيه مبالغة وقد يكون الأمر كذلك في غياب رصد علمي وتقييم كمي لخسارة الأقساط.  لكن ملايين الدولارات غير المحددة هنا تبدو معقولة عند نسبتها إلى حجم ميزانية الدولة.

[6] مصباح كمال، “نحو مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق“، مرصد التأمين العراقي:

A Policy for Iraq’s Insurance Sector

 

[7] يذكر د. سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي، في مقابلة قصيرة (MEED Gulf Economic Review, January 2006, pp 36-37) دور المصارف الأجنبية التجارية في تدريب بعض المصرفيين العراقيين في الخارج، ويؤكد على ضرورة التدريب أثناء تأدية المصرفيين لعملهم اليومي داخل العراق، ويحاجج بهذا الشأن، فيما يخص الأوضاع الأمنية، أن المؤسسات الأجنبية التي تستطيع العمل في دول تنتشر فيها الجريمة، مثل كولومبيا ونيجيريا، فإن بإمكانها التغلب على المصاعب الأمنية في العراق وتعديل الكلفة بموازاة ذلك.

 

[8] James Glanz, “Audit Describes Misuse of Funds in Iraq Projects,” The New York Times, 25 January 2006.

Ed Harriman, “Cronyism and Kickbacks,” London Review of Books, 26 January 2006.

 

[9] تناولنا دور التأمين في التنمية الاقتصادية في ورقة غير منشورة كتبت لمؤتمر كانت  نقابة الاقتصاديين في إقليم كردستان تنوي عقده في أربيل في 16/11/2002 حال تطور الأوضاع دون انعقاده.  مصباح كمال، “هل هناك دور اقتصادي للتأمين في كردستان العراق؟” (تموز 2002).  وتابعنا جانباً منه في دراسة أخرى غير منشورة: ” تطوير قطاع التأمين في كردستان العراق: ملاحظات أولية (لندن أيار/حزيران 2006)

 

[10] راجع دراسة فؤاد شمقار “النظام رقم 9 لسنة 2011: نظام التأمين الإلزامي للمركبات”، مرصد التأمين العراقي:

https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/04/23/compulsory-motor-insurance-regulation-iraqi-kurdistan/

[11] ممارسة دور شركة الواجهة fronting company يجب أن لا يكون نمطاً ثابتاً في تعامل شركات التأمين العراقية مع الزبائن الكبار من الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق ولها علاقات قائمة مع وسطاء وشركات تأمين في بلدانها الأصلية.  يجب أن تبقى الواجهة ترتيباً مؤقتاً، أو حسب ما تقتضيه الظروف مستقبلاً، وذلك لضمان عدم تقليص الدور الاكتتابي لشركات التأمين العراقية وتحويلها لمجرد وكلاء يعملون بالعمولة وهو ما لا يستقيم مع الدور الحقيقي لشركة التأمين: الاكتتاب بالأخطار وتحمل مسؤولية تعويض المطالبات.  هو إجراء مؤقت يعكس ضعف القاعدة المادية للشركات العراقية وصغر حجم إعادة التأمين الاتفاقي المتوفر لها حالياً.  ويتوجب على الشركة التي تقوم بدور الواجهة الاطمئنان إلى سلامة الوضع المالي للشركة الأجنبية التي تتعامل معها وإعفائها من المسؤولية من قبل المؤمن له الأصلي في حالة فشل الشركة الأجنبية في تنفيذ التزاماتها تجاه المؤمن له.

للمزيد من المعلومات عن ترتيبات الواجهة يمكن الرجوع إلى دراستنا: “ترتيبات الواجهة: محاولة أولية لتقييم نقدي،” التأمين العربي، مجلة الاتحاد العام العربي للتأمين، العدد 95، 2007.  يمكن قراءة النسخة الإلكترونية في مرصد التأمين العراقي:

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/19/fronting-arrangements-critical-assessment/

[12] البيان الاقتصادية، بيروت، العدد 410، كانون الثاني/يناير 2005، ص 429.

[13] الوقائع العراقية، العدد 3995، 3/3/2005، ص 28.

[14] د. مظهر محمد صالح، “الاقتصاد الريعي المركزي ومــأزق انفـــلات الســوق : رؤية في المشهد الاقتصادي العراقي الراهن”، موسوعة نينوى http://www.neinawa2.com/news3/news.php?action=view&id=20

 

[15] لمن ترغب في متابعة القضية النفطية يمكن الرجوع إلى كتابات الخبير النفطي فؤاد قاسم الأمير، وقد صدر له مؤخراً كتاب بعنوان الجديد في القضية النفطية العراقية، بغداد، 2012.

[16] للاطلاع على خلفيات الأمر رقم 10 يمكن الرجوع إلى كتاباتي السابقة المنشورة في مجلة التأمين العراقي و مرصد التأمين العراقي.