وثائق تأمين الواجهة
السادة / وزارة المالية – ديــوان التأمين المحترمين
الموضوع: وثائق الواجهة[1]
تحية طيبة
اشارة إلى كتابيكم المرقمين 360 والمؤرخين 24/12/2012 و2/5/2013 يسرنا ان نبدي رأينا في هذا الموضوع كما يلي:
الواجهة تعني ان تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين بشكل اعتيادي وتضمينها كافة التفاصيل الضرورية عند اصدار وثيقة تأمين مشابهة بالشكل الاعتيادي والفرق بين الحالتين هو عند اصدار وثيقة تامين بالشكل الاعتيادي، تحتفظ الشركة المصدرة بجزء من مبلغ التأمين وتسند الباقي إلى الاتفاقية وفي حالة وجود فائض تقوم الشركة المصدرة بتغطيته اختياريا حسب معرفتها وتكون هذه الشركة مسؤولة قانونا وتعاقديا تجاه المؤمن له ويقع تحت طائلة مسؤوليتها اي تعويض بالكامل بغض النظر عن موقف معيدي التأمين، اما عند اصدار وثيقة على اساس الواجهة (On Fronting Basis) فتتم اعادة التأمين بالكامل لدى شركة أو شركات اعادة التأمين من قبل المؤمن له وبمعرفته أو من قبل من ينوب عنه، (الوسيط مثلا)، و في حالة تلكؤ المعيد عن التسديد لا تتحمل الشركة الواجهة اي مسؤولية. وكي تتحرر الشركة الواجهة من المسؤولية بشكل واضح وصريح يشترط ان تكون هذه الوثيقة خاضعة إلى اتفاقية عــــــدم الاضرار Hold Harmless Agreement (H.H.A) موقعة من كل الاطراف: المؤمن (الشركة الواجهة) والمؤمن له ومعيد التأمين، ويحتفظ بنسخة أصلية منها في ملف الوثيقة لدى الشركة الواجهة.
هذا وان الغرض من إصدار الوثيقة على اساس الواجهة يأتي للالتفاف على القوانين والأنظمة السارية، في البلد الذي يتواجد فيه محل التأمين، التي تقضي بوجوب التأمين على الاموال الموجودة في البلد لدى شركة مسجلة في نفس البلد. علما بان هذا الاشتراط مطبق في جميع الدول العربية والإقليمية وفي بعض دول العالم. ومن فوائده ما يلي:-
- ضمان عدم تسرب نسب كبيرة من اقساط التأمين كعملة صعبة إلى خارج البلد.
- ضمان حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التعويض بشكل مناسب وقانوني وفقا لشروط الوثيقة لآن التأمين لدى شركات أجنبية فيه محاذير عدم تسديد التعويضات المستحقة لأسباب شتى منها على سبيل المثال أن اغلب اتفاقيات اعادة التأمين تنص على وجوب ان ينصب التأمين على ممتلكات تعود ملكيتها إلى الاشخاص المواطنين أو المؤسسات والشركات الوطنية أو المقيمين في البلد المعني دون غيرهم، فإذا تم التأمين على اموال موجودة في البلد لدى شركات اجنبية اتفاقياتها الخاصة بإعادة التأمين تشترط النص اعلاه عندها ربما ستعجز شركة التأمين الاجنبية عن التسديد بسبب رفض المعيد للتعويض لمخالفته لشروط الاتفاقية وربما أيضا تمتنع الشركة الاجنبية عن تسديد التعويض لأي سبب مستغلين عدم معرفة المؤمن لهم بشروط وثائق التأمين، وسيكون من الصعب على المؤمن له اتباع الطرق القانونية لاستحصال التعويض من المؤمن الاجنبي وبالأخص إذا كانت اللغة تختلف عن لغة المؤمن له، (هناك حالات مشابهة). بينما التأمين لدى شركات وطنية تعمل داخل البلد وفي حالة تلكؤها أو امتناعها عن التسديد يستطيع المؤمن له وبسهولة اللجوء إلى التحكيم ومقاضاة الشركة لدى المحاكم المختصة ودون تكبد مصاريف اضافية كالسفر إلى بلد الشركة الاجنبية وقد يتعرض للاحتيال وما اكثره في أيامنا هذه.
لهذه الاسباب يجب تجنب التأمين على اساس الواجهة حفاظا على حقوق المؤمن لهم وتحقيقا للمصلحة العامة بإصدار تعليمات بهذا الخصوص ولكن مع وجوب المرونة بحيث يمكن الموافقة بشكل خاص بإجراء التأمين على اساس الواجهة بنطاق ضيق وعند الضرورة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة مع وجوب ضمان حقوق البلد في استيفاء الضرائب والرسوم المقررة وكذلك أن تطبق الشروط الضرورية لتحصين الشركات المصدرة لمثل هذه الوثائق. وبسبب ظروفنا الخاصة نؤكد من الضروري جواز اصدار وثائق التأمين على اساس الواجهة بالشروط ادناه عند الضرورة فقط وفي حالة الخشية من عدم اصدار الوثيقة بشكل مطلق داخل البلد لأسباب قانونية تسمح بذلك أو غير قانونية.
لذا نرتأي اصدار تعليمات ملحقة بجواز اصدار الوثيقة على اساس الواجهة بعد الحصول على موافقة ديوان التأمين وعند توفر الشروط التالية:-
1- إذا اجازت القوانين السارية إجراء التأمين لدى الشركات الأجنبية كما هو الحال في قانون الاستثمار.
2- ادراج تفاصيل الوثيقة بالكامل في سجلات الاصدار للشركة المصدرة مع اعتبار قسط التأمين بالكامل من الاقساط المكتتب بها، وبهذه الطريقة يتم ضمان استيفاء الرسوم المقررة للدولة كرسم الطابع ورسم تجديد اجازة مزاولة العمل التأميني وكذلك ضريبة الدخل في حال تحقيق ارباح سنوية.
3- ان تحدد العمولة للشركة المصدرة بمبلغ مجزي.
4- إخضاع الوثيقة إلى اتفاقية عدم الاضرار Hold Harmless Agreement موقعة من قبل الشركة المصدرة والمؤمن له ومعيد التأمين بشكل مؤكد مع الاحتفاظ بنسخة اصلية منها لدى الشركة الواجهة.
بهذه الطريقة مع الرقابة من اجل التصحيح اعتقد اننا سنضمن مصالح قطاع التأمين والمصلحة العامة. وللأهمية نؤيد عقد اجتماع برعاية الديوان للمناقشة وإغناء الموضوع بما هو مفيد.
مع التقديــــــــــر.
منعم الخفاجي
المدير المفوض
[1] كتب الزميل منعم الخفاجي هذه الرسالة عندما كان مديراً مفوضاً لإحدى شركات التأمين الخاصة في بغداد بعد قيام ديوان التأمين بتوزيع رسالة أواخر سنة 2012 على شركات التأمين يقضي بعدم جواز إصدار وثائق الواجهة. وقد ارتأينا نشر رسالة زميلنا الآن في إطار الحديث الجاري حول ترتيبات الواجهة وما يرتبط بها من احتفاظ بنسبة من الأخطار المكتتبة من قبل شركة التأمين المصدرة لوثيقة التأمين. نأمل أن يستثير نشر هذه الرسالة اهتمام شركات التأمين وكذلك ديوان التأمين. وقد كان لنا مساهمة في الموضوع بعنوان “ترتيبات الواجهة: محاولة أولية لتقييم نقدي،” التأمين العربي، العدد 95، 2007، ص 25-32. (المحرر)