وقفة مع النظام رقم 9 لسنة 2011 “نظام التامين الالزامي للمركبات”
الصادر عن مجلس الوزراء في إقليم كوردستان/العراق
آراء وملاحظات – مقترحات وتوصيات
فؤاد شمقار*
مقدمة
بعد حرمان شعب إقليم كوردستان من مزايا قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته، والذي وفرَّ ضمن أحكامه الحماية التأمينية للمتضررين من جميع السيارات دون استثناء، لعقدين من الزمن لأسباب معروفة (وهي قيام النظام السابق بقطع جميع العلاقات مع منطقة الحكم الذاتي في سنة 1991 بعد الانتفاضة الجماهيرية العارمة في كوردستان ضد جور واستبداد النظام) واستمرار هذا الحرمان لغاية يومنا هذا.
ولافتقار إقليم كوردستان إلى قانون لتنظيم المسؤوليات الناجمة من حوادث السيارات فقد نشرت مقالاً على صفحات مجلة التأمين العراقي Iraq Insurance Review بعنوان “هل ننتظر أكثر مما مضى لإيجاد وسيلة لحماية ضحايا حوادث الطرق في إقليم كوردستان؟”[1] كصرخة من ضحايا حوادث الطرق في كافة أرجاء الإقليم ووجهت فيه كلماتي إلى السادة وزير المالية والاقتصاد ووزير العدل في إقليم كوردستان وممثلي الشعب في برلمان الإقليم. وأنهيت المقال بدعوة لتطبيق قانون التأمين الإلزامي على السيارات في الإقليم أو إيجاد تشريع خاص بالإقليم كوسيلة لحماية مواطني إقليم كوردستان في أبدانهم وأرواحهم كضحايا لحوادث الطرق والمرور دون مناقشة المفاضلة بين قانون اتحادي وآخر خاص بالإقليم. وتمنيتُ على القراء والمعنيين بالموضوع التعليق على ما أوردته والتوسع في المعلومات والبيانات واقتراح الحلول بشأن قضايا التأمين والمطالبات العالقة منذ سنة 1991 عندما توقف عمل شركات التأمين في الإقليم بقرار سياسي أثّر سلباً على مصالح المواطنين. ولكني، مع شديد الأسف، لم أجد جواباً على تمنياتي من غير الزميل العزيز مصباح كمال حامل هم قطاع التأمين في العراق بما فيه إقليم كوردستان. فشكراً له.
لقد استبشرتُ خيراً حين وقع بين يدي نظام برقم (9) لسنة 2011 باسم “نظام التأمين الإلزامي للمركبات في إقليم كوردستان/العراق” والذي صدر استنادا إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون مجلس وزراء إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 1992 بناءً على ما عرضه السيد وزير المالية والاقتصاد، ولي معه هذه الوقفة والملاحظات أدناه بهدف المعالجة. أرجو أن يكون الأمر موضعَ الملاحظة والاهتمام من جانب السادة وزارة المالية والاقتصاد وشخص السيد وزير المالية والاقتصاد والسادة أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء واللجنة التي كُلفت بإعداد النظام بهدف الوصول إلى الغاية والأهداف النبيلة التي من أجلها تم إصدار النظام كوسيلة لإنهاء حرمان شعب إقليم كوردستان من مزايا التأمين الإلزامي على السيارات، وبهدف إطلاع الزميلات والزملاء الكريمات والكرام والقارئ الكريم على بنود وأحكام ومواد النظام.
سوف أسرد عند بيان الملاحظات مضمون مواد النظام ومن ثم أبين الملاحظات التي تكونت لدي، منها ما هي موضوعية، من الناحية القانونية، ومنها ما هي فنية تأمينية، وأخرى تضم ملاحظات شكلية أو تخص السبك اللغوية.
الملاحظات الموضوعية
اسم النظام
لقد سمي النظام بـ “نظام التأمين الالزامي للمركبات في إقليم كوردستان/العراق”. إن ما يُفهم من اسم النظام أن التأمين المفروض طبقاً لأحكام مواده هو التأمين الالزامي على المركبة (السيارة) كممتلكات أو مال في حين أن الغاية من إصدار النظام هي ليست التأمين على المركبة “السيارة” وإنما التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استخدام السيارة والمعروفة قانوناً بالمسؤولية المدنية أو المسؤولية القانونية، وهي المسؤولية التي تترتب عند الإخلال بقاعدة من قواعد القانون إذ أن الإخلال الواقع للقاعدة القانونية يحدده طبيعة ونوع هذا الإخلال. فالمسؤولية الناشئة عن الإخلال بالنصوص العقابية تترتب عليها عقوبات ومسؤوليات جنائية وجزائها العقوبة. أما المسؤولية الناشئة عن إخلال بالتزام يفرضه القانون ويترتب عليها إلحاق الضرر بالغير فإنه يوجب على مرتكبه تعويض المتضرر.
إن التأمين المطلوب والمعنى قد جاء على المركبات وليس على السيارات، وبما أن المركبة عبارة عن (كل واسطة ذات عجلات بمحرك آلي أو بقوة جسدية وتسحب بأي وسيلة عدا التي تسير منها على السكة الحديدية)[2] فإن كلمة المركبة تشمل السيارات الخاصة والعامة “سيارات الأجرة” وسيارات الحمل والمركبة الزراعية والانشائية والدراجة النارية والهوائية والعربة التي تسير بجهد إنسان أو حيوان. ويتضح من ذلك أن كل سيارة عبارة عن مركبة وليس كل مركبة سيارة، لذا فإن تسمية النظام بالتأمين على المركبة تسمية خاطئة. لذلك يجب تغيير كلمة المركبة بالسيارة أينما ترد في النظام إلى جانب تغير عبارة التأمين الإلزامي للمركبات أيضاً إلى التأمين الالزامي على المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات ومن ثم تسمية النظام بـ “نظام التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 9 لسنة 2011”.
المادة الأولى:
يقصد من الكلمات والتعابير المعاني المبينة إزائها أينما وردت في هذا النظام
1- الإقليم:- إقليم كوردستان- العراق.
2- الوزير:- وزير المالية والاقتصاد للإقليم.
3- اللجنة:- لجنة التراخيص لممارسة أعمال التأمين في الإقليم والمشكلة وفق أحكام هذا النظام.
4- التأمين:- التأمين الالزامي من المسؤولية تجاه الغير.
5- الشركة:- شركة التأمين المؤسسة أو المسجلة وفق قانون الشركات النافذة في الإقليم والمرخص لها من قبل اللجنة للعمل في مجال التأمين في الإقليم.
6- المركبة:- كما هي معرفة في قانون المرور النافذ في الإقليم.
7- الغير:- أي شخص يتعرض للحادث بفعل استعمال للمركبة عدا السائق المسبب للحادث.
8- الحادث:- كل واقعة يتضرر منها الغير في جسده بفعل استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها او تناثر أجزاء منها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها.
9- المتضرر:- ويقصد به أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بما في ذلك الوفاة أو أية إصابة جسدية تلحق بالغير.
لدى مراجعة الكلمات الواردة في أحكام المادة الأولى من النظام يلاحظ بأن جميعها عبارة عن “كلمات” فقط وليس هناك “تعابير” وكان لذلك من الأفضل استخدام الكلمات فقط دون التعابير والقول: يقصد من الكلمات التالية المعاني المبينة .. الخ، هذا إذا كان هناك حاجة لبيان القصد من الكلمات وتخصيص مادة به لأن القصد واضح دون لبس أو إبهام ضمن أحكام مواد النظام وبنوده، فما حاجة لبيان القصد من الإقليم إذا كان النظام صادر أساساً من مجلس وزراء إقليم كوردستان ويطبق أحكامه في الإقليم. وكذا الحال بالنسبة إلى كلمة “الوزير” حيث نجد بأن مُعد النظام لم يذكر في النظام الوزير فقط وإنما ذكر “وزير المالية والاقتصاد وهو المعني”. والحال نفسه بالنسبة إلى باقي الكلمات إذ لا أريد أن أطيل على القارئ هذا الأمر. أما إذا قيل بأن هنالك حاجة لبيان القصد من الكلمات وضرورة بقاءها فإن لنا الملاحظات التالية عليها:
المادة الأولى:
الفقرة/3:
اللجنة / لجنة منح التراخيص لممارسة أعمال التأمين.. ألخ.
لقد جاء النظام بأحكام المادة الرابعة عشر منه العمل بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 في إقليم كوردستان لحين صدور قانون خاص بتنظيم أعمال التأمين في الإقليم.[3] عليه يجبُ استخدام المصطلحات والتعابير الواردة في النظام كالتي أوردها المُشرّع في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 واستبدال كلمة “الترخيص” بعبارة “منح الإجازة”، إذ لا يوجد في القانون المذكور كلمة الترخيص وإنما الإجازة.[4] هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن منح إجازة ممارسة أعمال التأمين للشركات الطالبة لها يجب أن يكون مطابقاً وموافقاً للأحكام الواردة في القانون المذكور، وعدم ترك ذلك للجنة بعينها.[5]
الفقرة /4 التأمين
التأمين: التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية تجاه الغير.
من المعروف قانوناً أن المسؤولية تجاه الغير إما أن تكون مسؤولية تجاه الأرواح أو الإصابات البدنية (الوفاة أو الإصابة البدنية) أو تجاه الأموال والممتلكات، عليه ومن باب التحديد وعدم خلق الإشكالات كان يجب إضافة عبارة (الوفاة او الإصابات) بعد تجاه الغير لتكون الجملة كالآتي: (التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية تجاه الغير- حوادث الوفاة أو الإصابات البدنية).
الفقرة /6 المركبة
المركبة: كما هي مُعرّفة في قانون المرور النافذ في الإقليم.
هنا يلاحظ في تعريف المركبة إحالة الموضوع إلى قانون المرور. وقد سبق أن ذكرنا في المقدمة الشروحات الواردة في قانون المرور النافذ في الإقليم بخصوص المركبة وقلنا بأن كل سيارة هي مركبة وليس كل مركبة سيارة. عليه كان على معد النظام تعريف السيارة وليس المركبة، وتعريفها بالآتي بدلاً من الإحالة على قانون المرور:
السيارة لأغراض هذا النظام هي كل مركبة ذات محرك آلي يعمل بالوقود أو الطاقة وقادر على السير في الطرق البرية-عدا ما تسير منها على السكك، وتشمل ذلك المركبات الزراعية والانشائية والدراجة النارية على أن لا تقل قوة المحرك عن 125 سي سي وتعتبر المقطورة الملحقة بها بحكم السيارة.
الفقرة /7 الغير
الغير: أي شخص يتعرض للحادث بفعل استعمال المركبة عدا سائق المركبة المسببة للحادث.
جاء في تعريف الغير استبعاد السائق من التغطية التأمينية. وحسب اعتقادي فإن معد النظام قد أخذ بأمر الاستبعاد تحاشياً لارتكاب الحوادث التي يتجلى فيها العَمْد. وهذا أمرٌ يمكن معالجته ولكن ليس بحرمان السائق من التغطية التأمينية والذي يعتبر خطوة إلى الوراء. لما لم يكن السائق مشمولاً بالتغطية التأمينية في القانون رقم 205 لسنة 1964 (قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات) فقد جاءت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته بإلغاء القانون رقم 205 وتوسيع نطاق شموله للحوادث، فلم يستثني من نطاقه إلا بعض الحالات التي يتجلى فيها العمد. إن أمر استبعاد السائق من التغطية التأمينية يجب معالجته وإنصاف السائق بشموله بالتغطية التأمينية.[6]
الفقرة/9 المتضرر
المتضرر: ويقصد به أي شخص تعرض للضر بسبب الحادث بما في ذلك الوفاة أو أي إصابة جسدية تلحق بالغير.
يلاحظ عدم الوضوح ووجود الركاكة في الصياغة وعليه يمكن تعريف الغير بالآتي:
المتضرر من حادث وفاة أو الإصابة البدنية الناجمة عن استخدام سيارة مؤمنة تأميناً إلزامياً طبقاً لأحكام هذا النظام.
هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يتم استبعاد السائق من التغطية عند تعريف المتضرر وبما أن هذا التعريف هو لاحق لتعريف الغير الذي استبعد السائق عن التغطية التأمينية وأن اللاحق ينسخ السابق عليه يمكن هنا القول بأن السائق يكون ضمن التغطية لكونه متضرراً من الحادث.
الفقرة /10 المؤمن له
المؤمن له: مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً أو الجهة التي يعود إليها المركبة أو أي شخص مخول من المؤمن له قيادة المركبة.
لنعود إلى القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 ولنتعرف على شرحه للمؤمن له ضمن أحكامه وكذلك قانون تنظيم أعمال التأمين ” الأمر رقم 10 لسنة 2005 “.
إن حكم 2 من المادة 983 من القانون المدني يحدد المؤمن له بالشخص الذي يؤدي الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن. فإذا علمنا في التأمين الإلزامي بان التزامات المؤمن هي توفير الحماية للمؤمن له طبقاً للشروط والأحكام الواردة في عقد التأمين فإن التزامات المؤمن له، وهو مالك السيارة المسجل باسمه السيارة في سجلات دوائر المرور والجهة العائدة لها من الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، هي تسديد قسط التأمين الموجب ومراعاة تطبيق أحكام العقد وعدم مخالفته بذلك هو المؤمن له.
كما أن تاسع عشر من حكم المادة/1 من قانون تنظيم أعمال التأمين يحدد المؤمن له بالشخص الذي أبرم مع المؤمن عقد التأمين ويسمى حامل وثيقة التأمين. والمعروف بأن من يبرم عقد التأمين الإلزامي هو المالك المسجل باسمه السيارة في دوائر المرور والجهة العائدة لها السيارة من الوزارات والدوائر الأخرى غير المرتبطة بالوزارة. عليه لا يمكن اعتبار من يقوم مقام مالك المركبة قانوناً أو الشخص المخول من المؤمن له بقيادة المركبة أو الحائز عليها المؤمن له كما جاء ذلك في تعريف المؤمن له في النظام إنما يمكن اعتباره من المستفيدين من عقد التأمين المبرم. لذلك من الضروري إزالة الخلط وعدم الدقة.
المادة الثانية:
1- تشكل لجنة باسم (لجنة منح التراخيص لممارسة أعمال التأمين في الإقليم) برئاسة وزير المالية والاقتصاد وعضوية مسجل الشركات في وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التخطيط لا يقل درجتيهما الوظيفية عن مدير عام وممثل عن المجلس الاقتصادي في الإقليم يحدده رئيس المجلس وبحضور ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإقليم وعدد من المستشارين وأصحاب الخبرة والاختصاص في مجال التأمين داخل الحكومة أو خارجها لا يزيد عددهم عن ثلاثة، يحددهم الوزير على أن تراعى في تشكيل اللجنة واختيار المستشارين فيها عدم وجود أية حالة تعارض فعلي أو محتمل أو ظاهري في المصالح وفق أحكام نظام القواعد السلوكية والمهنية لموظفي حكومة إقليم كوردستان العراق رقم 1 لسنة 2011.
لا أريد الدخول في أسلوب صياغة الفقرة وإنما أريد القول بأن حكم الفقرة قد جاء لتحديد هيكلية اللجنة خاصة وأن منح الاجازات لممارسة أعمال التأمين في الإقليم جاء لوصف اسم اللجنة وليس مهامها وكان الأفضل، بعد تحديد الهيكلية، تحديد أعمال ومهام اللجنة أو ترك ذلك لتعليمات يقوم بإصدارها وزير المالية والاقتصاد. وهذا ما لم يرد في حكم المادة مما يتطلب إعادة النظر وتحديد أعمال ومهام اللجنة التي سوف يتم تشكيلها طبقاً للتفاصيل الواردة بحكم المادة. ومن جهة أخرى أرى استبدال كلمة الترخيص بـ ( منح الإجازة ) انسجاماً مع أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. كما أن منح الإجازة من قبل اللجنة لممارسة أعمال التأمين في الإقليم قد جاء بصيغة مطلقة ضمن أحكام نظامٍ يخص موضوع التأمين الإلزامي على السيارات والذي هو نوع من أنواع التأمينات العامة وهو تأمين المسؤولية. وهذا خلط وعدم انسجام، وربما لم يتم ملاحظة ذلك عند إعداد الصياغة. وقد يبرز استفسار من جانب شركات التأمين العاملة في الإقليم مفاده مصير الإجازات السابقة لممارسة أعمال التأمين بصورة عامة في الإقليم وليس أعمال التأمين الالزامي على السيارات. هل أن تلك الإجازات تعتبر ملغية وبالتالي يجبُ الحصول على إجازة جديدة؟ الأمر بحاجة إلى إيضاح لغياب نص حول مصير الإجازات السابقة لصدور النظام.
2- تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات في الإقليم بما فيها المركبات غير المسجلة في الإقليم القادمة إلى الإقليم أو المارة فيه.
أرى ان الصيغة الصحيحة المنسجمة مع أحكام قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 لهذه الفقرة يجب أن تكون الآتي:
تخضع لإحكام هذا النظام جميع السيارات المسجلة لدى دوائر التسجيل المختصة في الإقليم والسيارات المسجلة خارج الإقليم والمسموح لها بالتجوال في الإقليم والسيارات المارة فيه.
3- لا يجوز ممارسة أعمال التأمين أو تقديم خدمات التأمين في الإقليم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام والقوانين ذات العلاقة، على أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على رخصة التقدم بطلباتهم إذا توفرت فيهم الشروط المحددة قانوناً على أساس المنافسة العادلة والمشروعة.
إن أحكام هذه الفقرة تمنع شركات التأمين من ممارسة أعمال التأمين أو تقديم خدمات التأمين في الإقليم إلا بعد الحصول على الإجازة بذلك، وفق أحكام النظام، وبذلك يشمل المنع أعمال سمسار (وسيط) التأمين والخبراء والكشاف، وخبير رياضيات التأمين وغيرهم من ممارسة الأعمال بالإضافة إلى شركات التأمين. هنا أوجه استفساراً إلى معد النظام واستفساري هو: ما علاقة حصول شركات التأمين ومقدمي خدمات التأمين في حصولهم على الإجازة، بنظام جاء لتنظيم أعمال التأمين الالزامي؟ لعلني أجد الجواب المقنع. ولكن من المحال أن يكون مقنعاً لعدم وجود رابط بين منح الإجازة لممارسة أعمال التأمين وتقديم الخدمات التأمينية ونظام جاء لتنظيم أعمال التأمين الالزامي. لو كان المنع والحصول على الإجازة لممارسة أعمال التأمين الالزامي لقلنا آمنّا، أنتم على حق! هذا في حين أن منح الإجازة مُقّيد بتوفير الشروط المحددة قانوناً وعلى أساس المنافسة العادلة والمشروعة. لا أدري هنا عن أي قانون يتكلم معد النظام حينما يحدد الشروط بالشروط المحددة قانوناً. لعل هنالك في الإقليم قانون ينظم أعمال التأمين في الإقليم ونحن لا علم لنا به وغافلون عنه. وإذا كان يقصد بالقانون قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 علينا تطبيق أحكام هذا القانون كما هو وليس بصورة انتقائية لبعض أحكامه. وثم ما هي تلك الشروط التي توفر المنافسة العادلة والمشروعة؟ وهل بإمكان جميع الراغبين في الحصول على إجازة ممارسة أعمال التأمين والخدمات التأمينية على ضوء الشروط الموضوعة أو التي يتم وضعها؟ لا يمكننا الإجابة على ذلك إلا بعد اطلاعنا على شروط منح الإجازة التي توفر المنافسة العادلة والمشروعة للجميع!
4- يحظّر على شركات التأمين في القيام بأي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية، من شأنها أن تحد من المنافسة، ويقع ذلك تحت طائلة المسؤولية.
أود التعرف على القانون الذي يطبق على المخالف لأحكام هذا النص، لعل المعد يرشدني إليه.
المادة الثالثة:
1)- تلتزم شركات التأمين المجازة وفق أحكام هذا النظام بتحديد أقساط التأمين الالزامي للمركبات المختلفة وفقاً لمبدأ المنافسة ومنع الاحتكار وتقديم أفضل الخدمات التأمينية للمواطن ويتم تحديد مسؤولية الشركة في التعويض عن الوفاة والإصابات الجسدية طبقاً لجدول الوثيقة التي تضعها الشركة في ضوء المعايير المتعارف عليها في هذا المجال على أن توافق عليها اللجنة مقرونة بالمصادقة النهائية للوزير.
من قراءة نص الفقرة نجد بأن معد النظام قد استخدم كلمة (المُجازة) بدلا من (المُرخصة) وهذا دليل على عدم الدقة والازدواجية في استخدام الكلمات. ويتضح بصورة لا لبس فيه من أحكام هذه المادة بأن الغاية من منح الإجازة، وفقاً لأحكام النظام، هي “ممارسة أعمال التأمين الالزامي” وليس شيء آخر. هذا التفسير ليس منى أو من الغير وإنما من نص صريح وواضح جاء ضمن أحكام مواد النظام والتي الزمت شركات التأمين تحديد أقساط التأمين لمختلف أنواع السيارات وفقاً لمبدأ المنافسة ومنع الاحتكار وتقديم أفضل الخدمات التأمينية للمواطن. إن ما يفهم من أحكام هذه الفقرة هو إعطاء الحرية المطلقة للشركات لتحديد تَعْرِفَه بأقساط التأمين لمختلف أنواع السيارات وذلك تطبيقاً لمبدأ المنافسة وعدم الاحتكار وتقديم الخدمة التأمينية الجيدة (خدمات ما بعد التأمين). كما أن الفقرة الزمت الشركات بتحديد مسؤولياتها عن التعويض. وهذا مجال آخر في إعطاء الحرية المطلقة طبقاً لجدول المنافع الملحق بالوثيقة وليس كما جاء بحكم النص في النظام طبقاً لجدول الوثيقة إذ انه من المعروف تأمينياً أن جدول الوثيقة يتضمن معلومات خاصة بالمؤمن له ومواصفات السيارة المؤمنة ونوع استخدامها ومدة التأمين وغيرها من المعلومات، وعلى أن يراعى في ذلك المعايير المتعارف عليها، دون تحديد لها، والتي هي المكانة الاجتماعية للمتوفي وعدد أفراد الأسرة المطالبين بالتعويض ومقدار الدخل، والمنافع التي فُقدت بسبب الوفاة ونوع الإصابة ومدة المعالجة ومقدار العجز وغيرها عند حصول الاصابة.
إن الكلام عن مراعاة المعايير المتعارف عليها في تحديد مبالغ التعويضات يمكن اللجوء إليه حينما لا يكون هنالك تعويض اتفاقي وتحديد مسبق لمبلغ التعويض كي يتم تقدير المبلغ على ضوء المعايير التي اوردناها أعلاه. أما في الحالة التي نكون عليها في الإقليم فإن العلاقة بين كل من المؤمن والمؤمن له تكون علاقة عقدية، وأن مبالغ التعويضات في جدول المنافع محددة سلفاً طبقاً للحالة الاجتماعية للمتوفي والعمر في حالة الوفاة وطبقاً لنسبة العجز والمصاريف الطبية التي انفقت في حالات الاصابات. ولذلك فإن إيراد عبارة (طبقاً للمعايير المعتمدة) لا موقع لها في النظام ولا حاجة لإيرادها.
إن الحرية التي أعطيت إلى شركات التأمين، التي تتولى تقديم الخدمات التأمينية في مجال المسؤولية المدنية الناجمة عن استخدام السيارات (الوفاة أو الاصابات)، لتحديد تعريفة لاستيفاء قسط التأمين لمختلف أنواع السيارات من جهة ومبالغ التعويضات التي تلتزم بدفعها من جهة أخرى تُقيد أخيراً بموافقة اللجنة مقرونة بمصادقة من جانب وزير المالية والاقتصاد. أية حرية هذه حينما نعود في الأخير إلى موافقة اللجنة ومصادقة الوزير، وأية منافسة وعدم احتكار في ظل هذا التقيد.
2) إذا توفي المصاب أو عجز عجزاً كلياً مستديماً جراء الحادث خلال سنة من تأريخ وقوعه ويثبت ذلك من خلال لجنة طبية رسمية معتمدة يجب على الشركة أن تدفع للمتضرر أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم وأن تكمل مبلغ التأمين ( التعويض) ليصل إلى هذا الحد.
إن واقعة كهذه غير متوقعة الحدوث لأن التعويض الذي يدفع إلى العاجز يتم دفعه استناداً إلى تقرير طبي نهائي محدد لنسبة العجز صادر عن لجنة طبية مختصة قابل للطعن فيه استئنافاً. إضافة إلى ذلك فإن شركات التأمين تتولى الحصول على سند الابراء وحوالة الحق المتضمن إقرار صاحب الحق انه قد استلم تعويضه المستحق وبالتالي لا يحق له إعادة المطالبة بحقوق أخرى. استخدم معد النظام عبارة مبلغ التأمين هنا حيث لا يوجد مبلغ تأمين وإنما هناك مبلغ تعويض وكان عليه ملاحظة ذلك، إذ أن هناك فرق بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض، وهذا هو من المبادئ الابتدائية في التأمين.
3- تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الالزامي للمركبة وفق النموذج الذي يُعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم اعتماده من قبل الوزير.
إن ملاحظتي هنا هو استبدال (إصدار الوثيقة) بإعداد الوثيقة. اعتماد صيغة المبني للمجهول (النموذج الذي يُعد) لا يفيد في التعرّف على الطرف أو الأطراف التي ستقوم بإعداد وثيقة التأمين الإلزامي النموذجية.
4- يجوز الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على زيادة مسؤولية شركة التأمين، ويحضر الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في هذا النظام والتعليمات التي تصدر بموجبه إضافة إلى القوانين الأخرى ذات العلاقة.
طالما ان شركة التأمين تتحمل جزءاً من المسؤولية المادية للمؤمن له فلا يوجد من يطلب تخفيض هذه المسؤولية. كما أن النظام لم يحدد حدود المسؤولية ليقال (حدود المسؤولية المقررة في هذا النظام) وإنما ترك الخيار إلى شركة التأمين لتحديد جدول بالمنافع. بالإضافة إلى أن هناك حشو لا موجب لوجوده مثل (إضافة إلى القوانين الأخرى ذات العلاقة). ما هي القوانين الأخرى ذات العلاقة؟ هل بإمكان المعد أن يسمي هذا القانون؟
المادة الرابعة:
على دوائر المرور والجهات المعنية عدم إصدار سنوية المركبة أو تجديدها أو تسجيلها أو إجراء أية معاملة عليها مالم تكن مؤمنة تأميناً الزامياً سارية المفعول لدى إحدى شركات التأمين المجازة في الإقليم وفق أحكام هذا النظام والقوانين ذات العلاقة وتنظيم ذلك بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.
إن دوائر المرور هي الجهة المعنية الوحيدة المختصة بإصدار (إجازة تسجيل السيارة) وتجديدها أو تسجيلها أو إجراء معاملة على قيدها في سجلاتها بما في ذلك نقل الملكية ولا توجد جهات أخرى معنية بهذه الاجراءات. عليه كان يجب الاكتفاء بدوائر المرور فقط وعدم ذكر عبارة (الجهات الأخرى) إذ يعتبر ذلك حشو لا مبرر له في القوانين والانظمة إن لم يكن لها موقع في إيرادها. ويرد هنا استخدام عبارة (سنوية المركبة) التي لا أفضلها فطالما نحن في سبيل إعداد نظام في الإقليم علينا استخدام الكلمات والعبارات الواردة في القوانين المرعية لدينا، وليس تلك المستخدمة والمتداولة بين الناس. وبالرجوع إلى قانون المرور نجد بأن (السنوية) هي (إجازة تسجيل السيارة) وكان على معد النظام إيراد هذه التسمية القانونية بدلاً من سنوية المركبة. ثم يضيف النص على أن يكون التأمين على السيارة وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين ذات العلاقة. إذا كان النظام هو نظام التأمين الالزامي في الإقليم فما هي القوانين ذات العلاقة؟ هل هنالك قانون في الإقليم ينظم التأمين الالزامي؟ وإذا كان مثل هذا القانون موجوداً فما الداعي لإعداد هذا النظام؟ حسب علمي لا يوجد ذلك وعليه لا أجد مبرراً لإيراد هذه العبارة وإنها حشو لا موجب له.
المادة الخامسة:
1) لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له أو السائق بما قد يكون أداه من تعويض إلى المتضرر في إحدى الحالات التالية.
تنطوي هذه المادة على نقص كبير – طالما ان هناك حالة رجوع على المؤمن له وأخرى على السائق وحالة ثالثة على كل من المؤمن له والسائق كان على معد النظام ملاحظة ذلك وإكمال هذا النص وفق الآتي: لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو عليهما معاً بما قد يكون أداه .. الخ.
أ- إذا ثبت أن الحادث الذي لحق بالمتضرر قد نشأ عن استعمال مركبة مسروقة أو مغتصبة فيكون الرجوع على السارق أو المغتصب.
هنالك ضرر إما أن يكون وفاة أو إصابة بدنية يلحق بالمتضرر وليس هناك حادث يلحق به. عليه يجبُ معالجة هذا الخطأ، وتغير كلمة المغتصب إلى الغاصب.
ب- إذا كان السائق غير حائز على إجازة السوق الخاصة بقيادة المركبة أو كانت إجازته مسحوبة من الجهات المختصة فيكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن.
هناك حالات أخرى تدخل ضمن حالات الرجوع استناداً إلى إجازة السوق لم تذكر في أحكام النص، وعليه يجب استكمال ذلك وفق الآتي:
إذا كان السائق وقت الحادث غير حاصل على إجازة السوق أصلاً، أو ان إجازته لا تخوله قيادة صنف السيارة، أو كانت إجازته مسحوبة، أو كان فاقداً أحد الشروط اللازمة لمنحه الإجازة المنصوص عليها في قانون المرور، يكون الرجوع في هذه الحالات على المؤمن له أو سائق السيارة بالتضامن.
ج- إذا تثبت أن سائق المركبة كان أثناء الحادث بحالة سكر أو تحت تأثير المخدرات فيكون الرجوع عليه وعلى المؤمن له بالتضامن، على أن يراعي المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
فيما يخص هذه الحالة فقد وصف النظام المعيار المعتمد بكون السائق أو المالك بحالة السكر مراعاة المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال دون أن يوضح النظام ماهية تلك المعايير الدولية المعتمدة بهذا المجال. الحق أنا شخصياً، وآخرون كثيرون مثلي، لا علم لنا بتلك المعايير. لذلك أجد بأنه من حقي ومن حق الآخرين السؤال من معد النظام لإعلامنا عن المعايير الدولية المحددة ليتم مراعاتها من قبلنا عند التطبيق إذ قد يكون مطلعاً عليها ويفيدنا بذلك. أما إذا كان حاله من حالنا وقد أتي على ذكر ذلك في النظام لبيان المفهومية والاطلاع فهذا أمر آخر. سؤال آخر وهو ما إذا كانت تلك المعايير موحدة ومعتمدة في العالم. هنا أقول بأنه من المناسب الابتعاد عن المعايير الدولية، والتي لا علم لنا بها، وربط إثبات حالة السكر بالتقارير التي تصدر من شرطة المرور خاصة وأن الاستعانة بأجهزة قياس درجة السكر من جانب رجل المرور في الإقليم صار ممكناً، وكذلك الاستعانة بالتقارير الطبية الصادرة من الجهات الطبية المختصة لهذا الغرض.
أجد من المناسب هنا لاطلاع قارئ هذه الورقة أن أذكر المعيار المعتمد لدى شركة التأمين الأم في العراق لثبوت حالة السكر والرجوع إذ يعتمد وجود نسبة 80 ملغم كحول لكل مائة ملمتر (100 ملم مكعب) من الدم فأكثر كمؤشر لوقوع سائق السيارة تحت تأثير الكحول، والأخذ بنظر الاعتبار الفترة الزمنية بين ساعة وقوع الحادث ووقت سحب النموذج من الدم (دم السائق) حيث يطرح الجسم نسبة 15 ملغم من الكحول في الساعة. ويعتبر الشخص واقعاً تحت تأثير الكحول، عند تثبيت عبارة (حالة سكر شديدة) في التقارير الطبية أو تقارير الجهات المختصة الأخرى ولا يعتبر الشخص واقعاً تحت تأثير السكر عند ثبيت عبارات عامة كعبارة سكر خفيف أو متوسط أو يشم من فمه رائحة الخمر إلا إذا ثبت من الظروف الموضوعية خلاف ذلك.
د- استعمال المركبة لغير الغاية المصرح في شهادة التسجيل أو لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة فيكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن.
هنا لا أريد التعمق كثيراً وبيان الملاحظة على النص سوى تغيير عبارة (شهادة التسجيل) إلى (إجازة التسجيل).
و- قيادة المركبة في حالة غير صالحة للاستعمال خلافاً لشروط المتانة والأمان أو استعمال المركبة في السباق أو اختبارات السرعة فيكون الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة بالتضامن.
إن الرجوع في هذه الحالة قد جاء بصورة مطلقة في حين أن تحقق حالة الرجوع يجبُ أن تكون مقيدة بتوفر العلاقة السببية بين المخالفة والحادث وذلك تحقيقاً للعدالة والتي نشددها ونطالب بتحقيقها. ثم تضيف الفقرة حالة ثانية وهي استعمال السيارة في سباق واختبارات السرعة. إن معد النظام لم يكن موفقاً في دمج هاتين الحالتين بفقرة واحدة وذلك لعدم تماثلهما من حيث السبب والنتيجة. كما أن ادخال حالة استعمال السيارة في السباق واختبارات السرعة تحت حالة من حالات حق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو عليهما معاً يعني شمول الحالة بالتغطية والتعويض، وهذا ما يتناقض مع الفقرة الرابعة من أحكام المادة التاسعة من النظام والتي جاءت بأحكام الاستثناءات من التغطية. هذا تناقض معيب من الناحية القانونية يجبُ ملاحظته ومعالجته.
ي- إذا تبين أن الحادث نشأ بنتيجة عمل ارتكبه السائق عن سابق إصرار وتصور وتعمد وبمحض إرادته فيكون الرجوع على السائق والمؤمن له.
كان على معد النظام الاكتفاء باستخدام عبارة (العمل العمد) فقط الذي ارتكبه السائق وليس الدخول في تعدد حالات لا موجب لإيرادها. أما إذا أريد بقاء الفقرة (و) من أحكام المادة بتعدد الحالات عندها يجب تصحيح عبارة (سابق إصرار وتصور) إلى (سبق الإصرار والترصد).
2) إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية نشأت بسبب خطأ جسيم ارتكبه سائق المركبة فيكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن ويعتبر خطأ جسيم كل من الأخطاء التالية
لنعالج هنا الخطأ اللغوي إذ أن (ويعتبر خطأ جسيم كل من ..) يجب أن يكون (ويعتبر خطأً جسيماً كل من الأخطاء التالية).
أ- زيادة في عدد الركاب المنقولين به قانوناً.
إن إجازة تسجيل السيارة والتي هي عبارة عن الوثيقة التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك السيارة تتضمن معلومات عن السيارة والمالك وتاريخ الاصدار والنفاذ وعدد الركاب والحمولة. عليه يفضل استبدال (والمسموح به قانوناً) إلى: زيادة في عدد الركاب المنقولين والمسموح به بموجب إجازة تسجيل السيارة.
ب- زيادة في حمولة المركبة عن الحد المرخص به.
الملاحظة نفسها وإضافة عبارة بموجب إجازة تسجيل السيارة واستبدال كلمة (المرخص) بالمسموح وتغيير الفقرة كالآتي: الزيادة في حمولة السيارة عن الحد المقرر والمسموح به بموجب إجازة تسجيل السيارة.
ج- تجاوز الضوء الاحمر وعدم الامتثال للإشارات المرورية والسرعة الفائقة
أعود وأقول ان لنا قانون ينظم المرور وان أحكام هذا القانون أوردت اسماء وتعابير يمكن استخدامها عند تشريع القوانين والانظمة ذات الصلة، عليه يمكن أو يجب تغير الفقرة (ج) كالآتي: ج- عدم الامتثال إلى إشارة رجل المرور اليدوية وعلامات الطرق وتجاوز الاشارات الضوئية والسرعة الفائقة. إذ أن قانون المرور يعطي الاسبقية إلى إشارة رجل المرور اليدوية على الاشارات الضوئية. كما يفضل تغيير (تجاوز الضوء الأحمر) إلى الإشارات الضوئية و (الإشارات المرورية) إلى علامات الطرق.
د – السير بعكس الاتجاه أي في الاتجاه الممنوع.
إن صياغة هذه الفقرة غير دقيقة وغير صالحة لإيرادها في نظام وعليه اقترح استبدال صياغة الفقرة كالآتي: قيادة السيارة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور.
هـ- إذا تبين ان عقد التأمين ابرم بناء على الأداء بمعلومات كاذبة
إن ذكر حالة الإدلاء بالمعلومات الكاذبة عند إبرام عقد التأمين، حالة غير ممكنة الحدوث لأن المعلومات المطلوبة لإبرام العقد يتم استخراجها من إجازة تسجيل السيارة وهي معلومات صحيحة موثقة كما هي في سجلات دوائر المرور كما أن هذه الحالة لا يمكن اعتبارها خطأً جسيماً إنما هي الادلاء بمعلومات كاذبة غير صحيحة في حالة حدوثه. لذا يجبُ إعادة النظر في الإبقاء على هذه الفقرة من عدمها، وعند بقاءها يجب تعديل (ابرم بناء على الإدلاء بمعلومات كاذبة.. ) إلى (أبرم بناءً على الادلاء بمعلومات غير صحيحة).
إن تعريف الخطأ الجسيم قانوناً هو (كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من مرتكب الخطأ بطيش مقرون بعلم لما قد ينجم عنه من ضرر). واستناداً إلى هذا التعريف القانوني للخطأ الجسيم فإن الكثير من الحالات أعلاه لا يمكن اعتبارها من الأخطاء الجسيمة، وعليه فإن اعتبار هذه الحالات من الأخطاء الجسيمة يؤدي إلى خلق الإرباك وعدم الاستقرار والدخول في منازعات لا يحسهما إلا القضاء إذ أن القضاء وحده صاحب السلطة في اعتبار الحالة خطأً جسيماً. إن معد النظام لم يكن موفقاً في تعداد الحالات وكان عليه الاكتفاء بما في ادناه وترك الأمر لاعتبار الحالة أخطاءً جسيمةً أم لا إلى المخول بالأمر والصلاحية:
2) إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت بسبب حالة من الحالات أدناه، يكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن.
أ- زيادة عدد الركاب المنقولين والمسموح به بموجب إجازة تسجيل السيارة.
ب- الزيادة في حمولة السيارة عن الحد المقرر والمسموح به في إجازة تسجيل السيارة.
ج- عدم الامتثال إلى إشارة رجل المرور اليدوية وعلامات الطرق وتجاوز الإشارات الضوئية والسرعة الفائقة.
د- قيادة السيارة بصورة معاكسة لوجهة المرور والمقررة من سلطات المرور.
ومن رأينا ليست هناك حاجة للإبقاء على هذه الفقرة.
المادة السادسة:
لا يترتب لحق الرجوع المقرر للشركة طبقاً لما جاء أعلاه أي مساس بحق المتضرر ويجبُ على الشركة أداء التعويض المطلوب كاملاً للمتضرر.
من الضروري تنسيب أحكام المادة هذه إلى حالات، بصورة محددة، وعدم القول (لما جاء أعلاه). وإنما يجب تنسيب الحالة إلى فقرات المادة كي لا يظل صياغة نص المادة بعيداً عن الصياغات القانونية. هناك صياغة قانونية معتمدة في أحكام قانون التأمين الالزامي رقم 52 لسنة 1980 وصدر بشأنها عدد كبير من القرارات من جانب المحاكم عند التطبيق يمكن الاستعانة بها مع بعض التغيير (ولا أجد في ذلك عيباً) ووضعها بدلاً من الصياغة الواردة في النظام وهي كالآتي:
يكتسب المتضرر حقاً مباشراً قبل المؤمن ولا يحتج عليه بالحالات المنصوص عليها بالأحكام الواردة في 1/ أ، ب، ج، د، هـ، و، – 2/ أ، ب، ج، د، هـ من المادة /5 من هذا النظام.
المادة السابعة:
يسقط حق المطالبة بالتعويض إذا لم يبلغ المتضرر الشركة التي أصدرت وثيقة التأمين خلال مدة (30 ) بوم عمل من تأريخ الحادث دون الاخلال بحق الغير ( الآخرين ) في التبليغ إلا إذا كانت هنالك أسباب قاهرة عن إرادة المتضرر تمنعه من الابلاغ عن الحادث خلال المدة المقررة، وفي جميع الأحوال فإن حق المطالبة بالتعويض تجاه الشركة تتقادم بعد مرور ثلاثة أعوام من تأريخ الحادث الذي نشأ عن الحق.
لقد اعتبر معد النظام عدم الابلاغ عن الحادث خلال مدة (30) يوماً حالة من حالات سقوط الحق في المطالبة بالتعويض إلا إذا كانت هنالك اسباب قاهرة خارجة عن إرادة المتضرر. إن قيد التبليغ عن الحادث بثلاثين يوماً واعتبار التبليغ خارج هذه المدة من أسباب سقوط حق المطالبة بالتعويض أمر لا ينسجم مع ما يذهب إليه معد النظام في عجز أحكام المادة نفسها واعتباره بأن حق المطالبة بالتعويض تجاه الشركة المصدرة لوثيقة التأمين (المؤمن) يتقادم بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الحادث الذي نشأ عنه الحق. وهو أمر ينسجم مع أحكام الفقرة (1) من حكم المادة 990 من القانون المدني: “تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى”. إن اشتراط سقوط الحق بالمطالبة إذا لم يتم تقديمها إلى المؤمن خلال مدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ وقوع الواقعة التي نشأ عنها الحق يعتبر شرطاً باطلاً استناداً إلى حكم 5 من المادة / 985 من القانون المدني باعتباره شرطاً تعسفيا لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه. إن ما ورد بأحكام ثانياً من حكم المادة – 9 – من قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن سقوط حق المطالبة بالتعويض إذا لم يبلغ المتضرر المؤمن خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ علمه بالحادث، حالة خاصة تخص حالات الوفاة أو الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارة مجهولة الهوية فقط وليس حالة عامة. عليه كان يجبُ ملاحظة ذلك عند إعداد النظام. لذا نرى عدم إيراد مادة خاصة بسقوط الحق في المطالبة وترك الأمر لأحكام القانون المدني بشأن تحقق التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين او اعتماد النص التالي:
المادة/ 7
أولاً: يسقط الحق في مطالبة المؤمن إذا لم يقم المتضرر أو المؤمن له أو السائق بإبلاغ المؤمن تحريرياً بالحادث خلال ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوعه أو من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب.
ثانياً: لا يعتبر الابلاغ عن الوفاة أو إصابة بدنية عن حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة أو إصابة أخرى ناشئة عن الحادث نفسه.
المادة الثامنة:
1) على المؤمن له أن يبلغ الشركة بما يطرأ من تغييرات بشأن استعمال المركبة المؤمنة ومواصفاتها وملكيتها ويعتبر عقد التأمين سارياً اعتباراً من تأريخ صدوره ولمدة سنة كاملة، ويلغى تلقائياً في حالة تلف المركبة الكلي وشطب تسجيلها في دوائر المرور المختصة وفي هذه الحالة يحق للمؤمن له أن يسترد مبلغاً من القسط يتناسب مع المدة المتبقية من عقد التأمين مالم يكن متسبباً في حادث خلال مدة التأمين.
يلاحظ بأن حكم هذه الفقرة أتت على ما هو التزام من جانب المؤمن له وحق من حقوقه في حين لا ارتباط بين كل ذلك من حيث الموضوع والغاية وعليه لا بد من ايجاد نوع من الفصل وإجراء بعض التعديلات واعتماد الآتي:
المادة/ 8
أولاً: يعتبر عقد التأمين سارياً اعتباراً من تاريخ اصداره ولمدة سنة كاملة، ولا يجوز للمؤمن له إلغاء العقد إلا إذا كانت إجازة تسجيل السيارة قد تم الغاءها لدى دوائر المرور، ويعتبر عقد التأمين ملغياً بصورة تلقائية في حالة تلف السيارة الكلي شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره دائرة المرور المعنية.
ثانياً: يحق للمؤمن له قسطاً مرجعاً يتناسب مع المدة المتبقية من العقد في حالة صدور تقرير بشطب تسجيلها ما لم يكن متسبباً في حادث خلال المدة السابقة للإلغاء.
ثالثاً: على المؤمن له أن يبلّغ المؤمن بما يطرأ من تغييرات بشأن استعمال السيارة المؤمنة وملكيتها.
2) على دوائر المرور تقديم المعلومات التي تتعلق بالمركبة للشركة وكذلك على مراكز الشرطة والجهات ذات العلاقة تقديم التسهيلات التي تطلبها شركات التأمين لأغراض هذا النظام
3) لا يجوز للشركة او المؤمن له الغاء عقد التأمين الإلزامي مالم يحل عقد تأمين اخر محله.
إن أحكام هذه الفقرة قد تم إدراجها ضمن حكم الفقرة / اولاً من المادة 8 ولا مبرر لتكرارها مرة أخرى.
المادة التاسعة:
يستثنى من عقد التأمين الإلزامي على المركبات الأضرار الناشئة عن:
1- الفيضانات والعواصف والاعاصير والزلازل والبراكين وكل ما يتعلق بقوى الطبيعة وأخطارها.
2- أعمال الغزو والاعمال الحربية والحروب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورات واغتصاب السلطة والاعمال الارهابية بكافة أشكالها.
3- الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة عوامل خارجية لا علاقة لحوادث السير و المرور بها والتي تكون السبب المباشر لوقوعها.
4- الأضرار التي تلحق بالغير والتي تنجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي او الدولي او اختبار تحمل المركبة.
5- الاشعاعات والاخطار النووية و الكيمياوية.
إن مسؤولية شركات التأمين والتي تتولى إصدار وثائق تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات “الوفاة والاصابات البدنية” تكون مسؤولية عقدية طبقاً للشروط وبالأحكام التي ترد في عقد الـتأمين الذي يجب ان يكون ضمن إطار النظام موضوع البحث. ولذلك فإن عقد التأمين يجب ان يكون عقداً نافذاً خالياً من عدم الوضوح، وأن يكون تنفيذه من جانب المؤمن وفقاً لمقتضيات شروطه وبما يوجب مبدأ حسن النية وحسن النية القصوى في الـتأمين. لذلك وحيث ان احكام هذه المادة تحدد الاستثناءات وعدم شمول الحالات الناشئة عنها بالتغطية يجب أن تكون أحكام فقراتها واضحة وكالاتي:
المادة /9:
يستثنى من تغطية المسؤولية عن حوادث الوفاة والاصابات البدنية بموجب أحكام عقد التأمين الصادر طبقاً لأحكام النظام الحوادث الناشئة عن:
اولاً) الفيضانات و العواصف و الاعاصير والزلازل والبراكين و الاخطار الاخرى الطبيعية.
ثانياً) اعمال الغزو والحرب و الحروب الاهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورات واغتصاب السلطة و الاعمال الارهابية بكافة اشكالها.
ثالثاً) الوفاة والاصابات البدنية بنتيجة عوامل خارجية تكون السبب المباشر لوقوع الحادث ولا علاقة لها بحوادث السير والمرور.
على ان تلغى الفقرات 4 و 5 من احكام المادة كون الحالة الواردة بالفقرة 4 قد تم إدخالها ضمن واحد من حالات الرجوع مما يعني وجود التغطية للحالة. وعند بقاء هذه الفقرة نكون امام تناقض واضح بالحكم بينها وبين الفقرة – ﻫ – من حكم المادة/5 . اما بخصوص الفقرة 5 فإنها حالة نادرة الوقوع لا حاجة لذكرها، هذا في حالة اذ ما أريد الابقاء على فقرات المادة جميعها. وحسب راينا فإن حكم ثالثاً من المادة/9 يكون مغطياً لجميع الحالات الاخرى وبالتالي يمكن الاستغناء عن ايراد باقي الحالات.
المادة العاشرة:
يجوز للمتضرر او ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا النظام واية مبالغ اخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين تكون قد ابرمت لتغطية الاصابات البدنية او الوفاة.
ان ملاحظاتنا على هذه المادة هي الأمر الجوازي في حق المتضرر او الورثة كما جاء بحكم النص. عليه يجب القول: يحق للمتضرر او ورثته وليس يجوز. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ليس هناك مبلغ التأمين وانما هنالك مبلغ التعويض والفارق كبير بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض وان هذا النوع من التأمين ليس فيه مبلغ تأمين ولذلك يجب أن يكون الكلام عن مبلغ التعويض. وان كان الأمر منصباً على مبلغ التأمين او مبلغ التعويض فإن النظام لم يحدد اي منهما وانما أعطى النظام الحرية لشركات التأمين بموجب 1 من حكم المادة 3 تحديد الشركة لمسؤولياتها عن التعويض بموجب جدول المنافع الملحق بالوثيقة وليس جدول الوثيقة كما ورد بأحكام المادة اذ ان جدول الوثيقة يتضمن معلومات عن المؤمن له ومواصفات السيارة المؤمنة والغاية من استخدامها وبدء سريان وانتهاء الوثيقة.. عليه يجب تنقية المادة من الاخطاء التي وقع فيها معد النظام وإعادة صياغة المادة وإضافة فقرة إضافية إلى أحكام المادة كالآتي:
المادة /10:
أولا: يحق للمتضرر او ورثته الجمع بين مبلغ التعويض الوارد في جدول المنافع الملحق بوثيقة التأمين واية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اخرى تكون قد أبرمت لتغطية حوادث الوفاة او العصابات البدنية.
ثانياً: إن قيام الشركة بدفع مبلغ التعويض الاتفاقي الوارد في جدول المنافع الملحق بالوثيقة لا يمنع المتضرر بسبب حوادث السيارات المؤمنة من مطالبة مسبب الضرر بأية مبالغ أخرى تزيد عن حدود مسؤوليات الشركة، كلما وجد بأنه تعويض غير مجزي.
المادة الحادية عشر:
على الشركات العاملة في الإقليم أن تخطر اللجنة عند العمل بهذا النظام بقائمة اسعار التأمين الإلزامي ولا يجوز إجراء اي تغير على هذه الأسعار الا بعد موافقة اللجنة.
أن التعبير القانوني والتأميني المستخدم في السوق لقائمة أسعار التأمين الإلزامي هو (جدول أقساط التأمين الإلزامي) وعليه يفضل استخدام هذه العبارة بدلاً من العبارة الواردة بحكم المادة وهي (قائمة أسعار التأمين الإلزامي) وان يكون التطبيق لحكم هذه المادة على الشركات التي لها الرغبة في تقديم الخدمات التأمينية في مجال التأمين الإلزامي على حوادث السيارات وليس شركات التأمين العاملة في الإقليم. واذا كان إقرار التعديلات على جدول أقساط التأمين من مهام اللجنة فإن الأصل هو جدول الأقساط الذي يجب أيضاً ان يقر من جانبها. وعليه فإن النص المناسب لحكم هذه المادة هي:
المادة / 11:
على شركات التأمين الراغبة في ممارسة أعمال التأمين الالزامي من حوادث السيارات وضع جدول بأقساط التأمين، وعرضها على اللجنة لإقراره، ولا يجوز إجراء اية تعديلات على الأقساط إلا بعد موافقة اللجنة على ذلك.
المادة الثانية عشر:
في حالة تصفية الشركة لأي سبب كان عليها أن تعهد بوثائقها الصادرة بموجب هذا النظام إلى شركات تأمين مصرح لها بإصدار وثائق التأمين الالزامي بعد موافقة اللجنة على ذلك.
إن وجود مثل هذه الحالة بعيد جداً ولا وجود لنص مثيل لهذا النص في قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ولا في قوانين الأقطار المجاورة. عليه إن وجد بأن هنالك حاجة لبقاء النص نرى اعتماد النص التالي:
المادة/12
في حالة تصفية الشركة او زوالها لأي سبب كان فإن عليها أن تعهد بوثائق التأمين الالزامي الصادرة من قبلها وفقاً لأحكام هذا النظام إلى شركة تأمين أخرى مجازه بإصدار وثائق التأمين الالزامي وبموافقة اللجنة.
المادة الثالثة عشر:
إذا كانت المسؤولية عن حادث مشتركة بين مركبتين أو اكثر يحق للمتضرر أو ورثته الحصول على مبلغ التعويض من اية شركة (مؤمني المركبات المتسببة بالحادث) وتكون تسوية مبلغ التعويض بالتساوي بين الشركات المؤمنة.
إن المبدأ المعتمد من جانب معد النظام والتساوي في تحمل نتائج المسؤولية فيه إجحاف للشركات المؤمنة للمسؤوليات حيث يندر أن تتساوى نسبة خطأ السائقين المشتركين في الحادث. كما أن هذا التحديد مخالف لمبدأ تحمل المسؤولية القانونية عن خطأ المرتكب وفق نسبته. ولذلك يجبُ أخذ نسبة خطأ كل سائق في الحادث كمعيار لتحمل الشركة المؤمنة لمبلغ التعويض يعادل نسبة المسؤولية في استخدام السيارة. كما لم يعالج النص حالة مشاركة سيارة غير مؤمنة في الحادث وكأن جميع السيارات مؤمنة تلقائياً مما يتطلب الأمر معالجة هذا الجانب واعتماد النص التالي:
المادة /13
أولاً) إذا كانت المسؤولية عن الحادث الناجم عنه المطالبة بالتعويض مشتركة بين سيارتين أو أكثر يحق للمتضرر أو ورثته الحصول على مبلغ التعويض من أية شركة مؤمنة للسيارة المشتركة بالحادث، وتكون تسوية مبلغ التعويض بين الشركات طبقاً لمساهمة كل مرتكب للحادث بنسبة مساهمته فيه.
ثانياً) في حالة مساهمة سيارة غير مؤمنة تأميناً الزامياً يتحمل المالك أو السائق مبلغاً من التعويض المقرر وفق نسبة مشاركته بالحادث، أو أي مبلغ يطالب به المتضرر.
المادة الرابعة عشر:
يعمل بأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 1995 في 3/3/2005 في الإقليم في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام لحين صدور قانون خاص تنظيم أعمال التأمين في الإقليم.
إن واضع هذا النص لم يطّلع بصورة مطلقة على الأسباب الموجبة لإصدار قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 والتي غايتها تنظيم قطاع التأمين بصورة عامة من كل الجوانب، والأشراف عليه بهدف تطويره وتأمين سوق تأميني مفتوح وشفاف وأمن مالياً، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني. في حين ان الغاية من إصدار نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 9 لسنة 2011 (كما سمي بهذا الاسم) هي إيجاد نوع من الضمان للمواطنين المتضررين في حياتهم وأبدانهم من الحوادث الناجمة عن استخدام السيارات. إن معد النظام لم يكن موفقاً في ربط العمل بقانون تنظيم أعمال التأمين والعمل بموجب الأحكام الواردة فيه في كل حالة لم يرد بها نص في النظام إذ لا رابطة بين القانون والنظام ولا نص في القانون يعالج موضوع التأمين الالزامي على السيارات أو أي نوع آخر من أنواع التأمين الأخرى. لذلك لا نجد أي موجب لتضمين أحكام مواد النظام مثل هذا الحكم إذ ان هناك خلط بينه وبين أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين. ويعكس هذا الخلط ويؤكد عدم الدراية والاطلاع على الفرق والغاية التي تمت بالاستناد إليها تشريع القانون وإعداد النظام.
المادة الخامسة عشر:
1) تنفذ أحكام هذا النظام من تأريخ صدوره وينشر في جريدة (وقائع كوردستان) ويستمر العمل به لحين صدور تشريع خاص بتنظيم أعمال التأمين في الإقليم، وعلى الشركات العاملة في مجال التأمين تكييف أوضاعها مع أحكام هذا النظام خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لقد جاءت أحكام هذه المادة من النظام أي (نظام رقم 9 لسنة 2011 نظام التأمين الالزامي للمركبات) لتنظيم نوع واحد من أنواع التأمين العام وهو التأمين الالزامي من حوادث السيارات من نوع التأمين على المسؤولية في حين ان قانون تنظيم أعمال التأمين في العراق يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين في العراق بصورة عامة. ولذلك فإن لكل واحد منهما غاية خاصة من التشريع والاصدار لا علاقة لها بالآخر، وبالنتيجة فإن ربط استمرار العمل بأحكام النظام بصدور تشريع خاص في الإقليم لتنظيم أعمال التأمين أمر لا يستقيم مع الواقع والغاية لأن للنظام غاية وللقانون غايات أخرى إذ أن الأول ينظم أعمال التأمين الالزامي والثاني ينظم سوق التأمين بشكل عام. لذا لا يمكن ربط العمل بالنظام بصدور قانون لتنظيم أعمال التأمين في الإقليم. ومن غير المستحب أن يطّلع الآخرون على أحكام هذه المادة لأن في إيرادها التأكيد على عدم الفهم والدراية! أما بخصوص قيام شركات التأمين العاملة في مجال التأمين تكييف أوضاعها مع أحكام هذا النظام خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فهنا أسأل: إذا كان النظام نظاماً لتنظيم التأمين الالزامي وبالتالي فإن الشركات الراغبة في ممارسة أعمال التامين الالزامي تكون ملزمة بتكييف أوضاعها طبقاً لأحكام النظام فما الداعي لباقي الشركات التي لا ترغب في ممارسة هذا النوع من التأمين لتكييف أوضاعها وفق متطلبات النظام تلبية لأحكام المادة والتي تلزم الشركات العاملة في مجال التأمين بصورة عامة وبشكل مطلق (والمطلق يجري على إطلاقه) تكييف أوضاعها. سؤال بحاجة إلى الإجابة والتوضيح.
2) لوزير المالية والاقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
هذا هو جانب من الملاحظات الفنية التأمينية والقانونية وهناك ملاحظة شكلية تدخل ضمن (الترتيب التنظيمي لأحكام المواد في القوانين والأنظمة)، إذ ما هو متبع ومتعارف عليه عند إعداد مشاريع القوانين والانظمة اعتماد ترتيب المواد وترقيمها وتفرعاتها كالآتي:
- استخدام المادة/1 بدلاً من المادة الأولى وهكذا تباعاً.
- عند وجود فقرات للمادة يتم اعتماد الترقيم بـ أولاً وثانياً … وليس 1-2-3 في حالة وجود فروع للفقرات تبدأ الفروع بـ أ ، ب ، ج ، د وكان يفترض ملاحظة هذا الترتيب التنظيمي والسياق المعتمد.
- كما يفترض توحيد الكلمات والعبارات المستخدمة وتجنب العبارات من العيار الثقيل التي لا حاجة لإيرادها ولا موقع لها سوى استعراض المفهومية والاطلاع.
كلمة الختام
إذا كان هذا هو حال النظام بعد انتظار لمدة تقارب عشرين سنة لإيجاد وسيلة قانونية لتعويض ضحايا حوادث الطرق والمرور، أسأل وأقول: هل إن النظام بحالته هذا نظامٌ صالحٌ للتطبيق أو يتطلبُ إجراء التعديلات عليه قبل التطبيق؟ أم أن المطلوب هو غض النظر عنه والعمل على إعداد نظام آخر يخلو من الملاحظات التي أبديناها؟ إن معد النظام قد يكون مستشاراً أو خبيراً أو مديراً عاماً وعلى علم ودراية في مجال اختصاصه فلم يكون كذلك في مجال التأمين والقانون ويحمّلُ نفسه عبئاً هو غير قادر على تحمله. لقد استغرق إعداد هذا النظام، على ما هو عليه من قصور، أكثر من سنة ونصف سنة كان بالإمكان خلالها الاستعانة بمن هم أصحاب الشأن والرأي. ولا أجد في ذلك نوعاً من العيب أو الاحراج وإنما العيب والاحراج هو حمل مجلس الوزراء لإصدار النظام بهذه الكيفية.
لقد أقدمت على بيان الآراء والملاحظات والمعالجات من باب حرية التعبير عن الرأي عندما لا يكون هنالك تجاوز على الغير خاصة وإني على استعداد كامل لمناقشة كل من يرى عدم صواب ملاحظاتي وانتقاداتي ومعالجاتي طالما كان في ذلك إغناء للموضوع الذي نحن بصدده وبهدف خدمة الوصول إلى نظام متكامل خالٍ من النواقص والتناقضات خدمة لصالح مجتمعنا الكوردستاني.
فؤاد شمقار
هه ولير 10/4/2012
[1] مجلة التأمين العراقي، 16/6/2009، http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/06/blog-post.html
[2] المادة /1 من قانون المرور رقم 68 لسنة 2004.
[3] لقد كنت من أوائل الداعين إلى تطبيق هذا الأمر. راجع مقالتي المنشورة في مرصد التأمين العراقي Iraq Insurance Monitor تحت عنوان “دستور جمهورية العراق وقانون تنظيم أعمال التأمين ورغبة سلطات إقليم كوردستان في تنظيم القطاع والإشراف عليه.”
[4] ثالث عشر من حكم المادة/2 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 حيث يفسر المشرّع كلمة الإجازة بالترخيص الصادر من ديوان التأمين وليس العكس.
[5] الباب الثالث- إجازة ممارسة أعمال التأمين – من الأمر رقم 10 لسنة 2005 (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005).
[6] راجع أحكام المادة / 7 أولاً من قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 980 وتعديلاته.