Monthly Archives: ماي 2014

Insurance Consultancy

الاستشارة في التأمين

 

 

تتضمن هذه الورقة ثلاث مساهمات:

رسالة محمد الكبيسي

تعليق مصباح كمال

ترجمة نهاد غازي عسكر

(المحرر)

 

 

محمد الكبيسي

 

 

عزيزي مصباح

 

لا أدرى بالنسبة للعالم الغربي ولكني أستطيع القول ان مشكلتنا في مناطقنا هي الاختلاف في ثقافة التعاقد (دراسة شروط العقد واحكامه وأن تدرك تماما ما لك وما عليك). فعلى صعيد الشركات، وخصوصا الكبيرة منها، ليس هنالك مشكلة، فقد تطور اليوم منحى مهم نحو استيعاب شروط واحكام الوثائق عن طريق اما المحامي او مدير الخطر او حتى عن طريق الوسيط (وان كان بعض المدراء لدى الزبائن لا يزال يظن انه قادر على التحقق من عروض المؤمنين وانه لا كبير حاجه لأهل الخبرة والاختصاص). وقد انتقلت إليهم هذه الثقافة من خلال تعاملاتهم مع الشركات الاجنبية خاصة في العقد الأخير. اما على صعيد الشركات الصغيرة والافراد فالأمر مختلف تماما فلا أحد في اسواقنا يقرأ شروط الوثيقة او يحاول فهم كامل التزاماته وحقوقه بموجب شروطها العامة والخاصة وحتى من يحاول منهم احيانا فلن يستوعبها ولن يستطيع لان الشرط الخاص تحديدا قد يكتب بلغة او اسلوب يصعب احيانا حتى على العاملين في الصناعة فهم جميع حناياه وخفاياه وتفسيراته. لذلك نجد أن معظم المؤمن لهم يُعّول على التسميات التي نطلقها نحن على وثائقنا: كافة اخطار المقاولين، كافة اخطار الحرب والارهاب، كافة اخطار نقل البضائع، كافة اخطار الحريق إلى اخر ما هناك من تسميات تبعد الزبون وتصرفه عن إدراك ان ما من تغطية هي من دون شروط عامة وخاصة واستثناءات وهذه، أي الاستثناءات، قد تحرمه من الحصول على التعويض الذي يأمله. ومن هنا ينشأ النزاع وغالبا ما يصل الى المحاكم هذا دون ان ننسى ان الكثير من الشروط الخاصة تحديدا لم يتم اختبارها لدى المحاكم ولا اظن ان واضعوها متأكدين تماما من فاعليتها في الدفاع عن مواقفهم!

انت تعلم ان بعض الاستثناءات والشروط الخاصة قد تفرغ الغطاء من محتواه ومعناه وغرضه بالإضافة الى ان الزبون الذي يتفاوض على السعر ويضغط على الشركة لإعادة النظر بالعرض الذي قدمته لا يركز في العرض المعدل على ما قامت به الشركة من تحديدات جديدة على الغطاء كي تلبي طلبه، وغالبا ما يتفاجأ انه قد قبل بسعر معدل مقابل نقص/تحديد حيوي في الغطاء وهكذا، دون ان ننسى صرامة المعيد الدولي بالنسبة لتسوية مطالبة ما خاصة بالنسبة للمخازن الكبيرة (warehouse)،على سبيل المثال لا الحصر. فنجد ان المعيد يفترض وجود معلومات وضوابط سلامة وإجراءات من الدرجة الاولى واذا الواقع مختلف تماما عما يريد .. وهكذا.

من هنا نشأ فهمي الشخصي، وقبل أكثر من ثلاثين عاما، لأهمية ابرام العقد الناجح او المثالي القائم على المثل المعروف (اللي اوله شرط آخره نور) وهو ما يعرف عندكم بالشفافية. ولا ادعي ان ذلك لم يتسبب لي في فقدان بعض الاعمال ولكني على الاقل كسبت رضا وامتنان الزبائن وثقتهم. للأسف فإن المشكلة لا زالت قائمة والطرفين يتحملان “كل بقدر” جزءا من المسؤولية عنها، ولم أجد سواء من المؤمن او المعيد او الوسيط الاهتمام الكافي لتصحيح هذا الامر وتعديله فالكل همه الاوحد هو اغلاق الصفقة (closing) اما كيف فلا يهم حاليا واستراتيجيتهم في ذلك هي ان (الله الحافظ)، ان شاء الله ما يصير شيء ولن تكون هناك مطالبات!

اما إذا بيّت المعيد او المؤمِن التملص من التعويض، لسبب ما، فحتى القاضي “يدوخ.” لذلك، والله اعلم، فإن معظم القضاة لدينا يميل الى الحكم لصالح المؤمن له بدعوى: “ايها المؤمِن بما أنك قد استلمت القسط فعليك التعويض”.[1]

من هنا تقوم نصيحتي لجميع زبائني القدماء ان يشركوني في تحليلاتهم لعروض التغطيات إذا لم يكن لديهم مديرا للخطر ذا خبرة بالشروط والاحكام وتأكيدي على معظمهم (من الافراد والشركات الصغيرة) ان يكون لهم استشاريا يتعاون معهم في مفاوضة شركة التامين قبل قبول العرض.

تحقق لي ذلك منذ تركت العمل قبل عام مع زبونين فقط من زبائني القدماء. اما جل زبائني الاخرين فلم تكن استجابتهم بالمستوى المطلوب، ( ربما يظنون انني اسوق لهم نفسي كاستشاري!).

وكما قال صاحب المقال [أنظر النص العربي للمقال أدناه] ان توفر من يحقق في عروض التامين من ذوي الخبرة من شأنه ان يقلل من النزاعات (وبذا تتعزز الثقة بين المؤمن والمؤمن له) ولكنه بالتأكيد لن يقضي على كل اسباب النزاع. وحتى تتهيأ لنا الارضية المناسبة لقيام ثقافة الاستشارة و(اعطاء الخبز بيد خبازه) علينا ان نبقي اصبعينا منعقدين!

ختاما لك شكري وامتناني لمشاركتي هذا الموضوع الحيوي ودمت بخير.

 

محمد

اربيل 4/5/2014

 

 


 

الاستشارة بين الاستشاري التأميني ووسيط التأمين

 

 

مصباح كمال

 

 

لطالما كان الزميل محمد الكبيسي مصدراً مهماً لي للعديد من المعلومات القيمة عن أوضاع التأمين في العراق، كما أشرت إلى ذلك في العديد من دراساتي. كما كان معلقاً نقدياً نزيهاً لما كنت أكتبه أو أقترحه. فله كل التقدير.

ويسرني الآن أن أنشر رسالته التي كتبها تعليقاً على مقالة قصيرة بالإنكليزية كنت قد أرسلتها له لأنها تلقي بعض الضوء على جانب من العمل الاستشاري في التأمين الذي لا يجد دائماً ترحيباً حقيقياً به لدى المؤمن لهم.

وقد تفضل الزميل ياسر نهاد غازي عسكر بترجمة المقالة إلى العربية. فله الشكر أيضاً.

الملاحظات المهمة التي تضمنتها رسالة الزميل الكبيسي بحاجة إلى توسيع. وأنا أدعو القراء إلى مناقشتها والبحث في مضامينها، كما أدعو الزميل الكبيسي أن يولي مزيداً من الاهتمام بموضوع الاستشارات التأمينية في العراق فهو يشكل في رأي، من منظور واسع، جزءاً من “ثقافة التأمين.”

وبودي توسيع دائرة النقاش من خلال تقديم بعض الملاحظات لجانب من موضوع الاستشارة في التأمين.

عقود التأمين الكبيرة، وخاصة تلك التي يقف ورائها الممولون الدوليون كالبنك الدولي ومؤسسات الإقراض الأخرى، تشترط، ضمن عقد القرض، على تعيين استشاري تأميني قبل توقيع العقد، وبعد وضع البرنامج التأميني قيد التطبيق ولحين إكمال المشروع الممول وتشغيله وسنعرض له بتعليق إضافي أدناه. كما أن العديد من الشركات الكبيرة تلجأ إلى الاستشاري التأميني، مثلما تلجأ إلى وسيط التأمين المحترف، لضمان الحصول على أفضل التغطيات ضمن شروط السوق المتاحة.

ارتبطت نشأة الاستشارة التأمينية تاريخياً بوسيط التأمين. فالوسيط، بصفته المهنية، يقوم باختيار المكتتب المناسب الذي يقدم أفضل الشروط لتغطية الأخطار المراد التأمين عليها وبأفضل الأسعار التنافسية. هذه هي الوظيفة الأساسية للوسيط لكنها كانت تنطوي على تقديم الاستشارة لطالب التأمين، كالتعريف بالمنتجات التأمينية، شرح غطاء التأمين، أثر بعض الاستثناءات، تحسين غطاء التأمين المقدم من قبل شركات التأمين وغيرها. الوسيط الحديث يجمع بين الاثنين. لكن تطوراً أخذ بالظهور منذ سبعينيات القرن الماضي، ارتبط بتمويل المشروعات من خلال القروض المؤسسية.

إن مؤسسات الإقراض الدولية معنية، ضمن أمور أخرى، بضمان إنجاز المشاريع التي تمولها. ويحتل التأمين أهمية أساسية بهذا الشأن. عند وقوع ضرر، أثناء النقل البحري أو أثناء فترة الإنشاء، وحصول تأجيل بسببه فإن المؤسسة المقرضة تشترط على أصحاب المشروع التأمين الكافي بما يضمن جبر الضرر المادي والتعويض عن فترة التوقف أثناء إنشاء المشروع وكذلك التأجيل الذي لا يظهر أثره إلا بعد إنجاز المشروع في وقت متأخر عن التاريخ الأصلي المرسوم لتشغيل المشروع. وهذا الأخير، تأخر تشغيل المشروع وما يترتب على ذلك من خسائر مالية متوقعة (أرباح) كان سيستخدم بعضها لإطفاء القرض، هو الذي ساهم في تطوير وثائق متخصصة للتأمين على الربح المتوقع Advance Loss of Profit (ALOP) أو ما يعرف بتأجيل تشغيل المشروع Delay in Start-Up (DSU). وكان لوسطاء التأمين دورهم في تطوير هذه الوثائق المتخصصة.

صحيح أن الوسيط كان يقوم بمهمة إجراء التأمين لصالح أصحاب المشروع والمقاولين والمشاركين في التمويل وتقديم الاستشارة التأمينية لهذه الأطراف إلا أن ميلاً بدأ يظهر في السنوات الأخيرة للفصل بين هاتين الوظيفتين: إجراء التأمين (وظيفة الوسيط الأساسية) والاستشارة التأمينية (وظيفة الاستشاري التأميني) رغم أن بعض وسطاء التأمين يجمعون بين الوظيفتين.

وهكذا يمكن القول بأن ظهور بعض الوظائف المهنية هو استجابة لمتطلبات جديدة، وهو أيضاً يعكس التطور في تقسيم العمل بمعنى الميل نحو التخصص بسبب تعقد الأعمال والعقود المرتبطة بها.

هذا العرض السريع لظهور الوظيفة الاستشارية في التأمين يقتصر على جانب منه يرتبط بقروض المشاريع الإنشائية. ومن المهم ربطه بتطور وظيفة إدارة الخطر، وهي وظيفة آخذة بالتطور المستمر (التحول من مجرد ترتيب أغطية تأمينية لأخطار معينة نحو تحليل المخاطر التي تتعرض لها المنشأة من الداخل والخارج بما في ذلك تأثير بيئة الأعمال والتشريعات الرقابية وغيرها). والملاحظ أن تطور إدارة الخطر لم يلغي دور الاستشاري التأميني المتخصص، ولذلك يلجأ إليه مدير إدارة الخطر.

 

لندن 12 أيار 2014

هل تظن إنك تعرف الهدف من التأمين؟ فكر مجددا

 

 

بقلم: بروس هﹷبيرن

ترجمة: ياسر نهاد غازي عسكر

 

Bruce Hepburn, “Think you know the point of insurance? Think again” Airmic News, 2 May 2014

 

 

قد يبدو هذا السؤال غريبا بطرحه في إيرمِك نيوز(Airmic News)[2]، لكنه سؤال لا يلقى الكثير من الاهتمام. التأمين يعادل النقود. فهو يحتاج إلى ترتيب تماماً مثلما يرتب القرض المصرفي أو إصدار الأسهم أو أي نوع آخر من أعمال التمويل. وترتيب التأمين هو أكثر تعقيدا مقارنة بأغلب أنواع الأموال الأخرى لأنك لا تمتلكه فعلا. ان الظروف التي يتم بموجبها دفع التعويض في وثيقة التأمين يجب أن تُعـّرف وعقود التامين (متى ما تعمقت فيها) هي في الواقع معقدة جدا فيما يخص التغطية، الالتزامات والكشف عن الحقائق.

مع ذلك مقارنة بالأنواع الأخرى من النقود ينظر إلى التأمين كأمر مُـسلّم به من قبل الإدارة العليا كأنه سلعة يفترض أن يقوم بتسديد التعويض، أو عدم تسديده استنادا إلى الموقف الشكّاك عموماً تجاه المُؤمـِنين: “سوف يجدون طريقة ليتنصلوا عن الدفع مهما فعلنا”. لكن في كل الأحوال، الهدف هو التكلفة وليس ماهية التأمين أو كيف يتم ترتيبه -وعادة ما يتضمن اجور واطئة للترتيب وبدون محامين ومفاوضات محدودة على التغطية أو الشروط. قليلة هي الشركات التي تقترض 300 مليون جنيه بدون تدخل المحامين في جميع التفاصيل، لكن وثيقة التأمين التي توفر حماية بـ 300 مليون جنيه لا ينظر لها بنفس الطريقة بالرغم من تعقيدها – وهذه هي من مفارقات إجراء التأمين.

مع ان الازمة المالية بدأت تصبح من الماضي البعيد، إلا أن آثارها لازالت باقية. وتظل الحماية التي يوفرها التأمين ضروريا لأغلب الأعمال اليوم أكثر مما يدرك البعض، وهذا يتمثـل بسؤالين بسيطين:

 

1. إذا تعرضت لخسارة كبيرة (لنقل ثلثي الحد الأعلى للتأمين) وتأخر تسوية تعويضها لسنوات ولأية أسباب، كيف يمكن للشركة أن تتعامل مع هذا الوضع؟

2. هل ان تأمينك ذا قيمة جيدة مقارنة بالأنواع الأخرى من رأس المال المستثمر؟

 

ان الجواب على السؤال الأول يبقى مشكلة للكثيرين من حيث الاستراتيجية إن لم يكن استمرار بقاء الشركة مما يجعل المفارقة أغرب. أما الجواب عن السؤال الثاني فإنه نادرا ما يؤخذ بنظر الاعتبار لكنه بالنسبة للعديد من الشركات يعطي للتأمين تعريفا وقيمة أعلى.

نحن نعمل مع الشركات لإفهامهم أهمية التأمين لهم وما يمليه عليهم للتأكد من أنه يمكن الاعتماد عليه. ان “المنتج” التأميني المعتمد، مقارنة بمعظم أدوات التمويل الأخرى، يتم تكوينه بصورة مشتركة خلال عملية إجراء التأمين من قبل المشتري، والوسيط والمؤمِن. لذلك فإن التحليل يجب أن يبدأ بفهم أهمية التأمين، لكنه ينتهي بالتأكيد مع ضمان شراء التغطية الصحيحة، وأن تكون العقود واضحة وعادلة، وأن كلا من التعرض ومسؤوليات كل طرف مفهومة ومعرّفة بدلا ان يكتنفها الغموض وتصبح عرضة للجدال متى ما تم تقديم طلب بالتعويض.

لقد أعطي الكثير من الاهتمام الصحيح لعمل مفوضية القانون (Law Commission)[3] لإبراز بعض أكثر الشروط غير العادلة في عقود التامين واقتراح تغييرات قانونية لها. وفيما لو تم إحراز تقدم في هذا المشروع، ففي كل الأحوال يجب على أعضاء إيرمِك (Airmic) أن يدركوا بأن هذا ليس سوى جزء بسيط من قصة أكبر، لأنه ببساطة لا يوفر حماية ضد الكثير من مصادر الخلاف الحالية في ملفات التعويض.

 

بغداد

12 آيار 2014

 

 

[1] ربما يقوم موقف القضاة على الحماية التي يوفرها القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951. فالمادة 985 تنص على أنه “يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين والانظمة، الا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية.

 

2 – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخر في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات، او في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول.

3 – كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط.

4 – شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

5 – كل شرط تعسفي آخر، يتبين انه لم يكن لمخالفته إثر في وقوع الحادث المؤمن منه.” (المحرر).

 

بعد اطلاعه على مسودة هذه الورقة كتب الزميل محمد الكبيسي ما يلي:

 

عزيزي مصباح،

 

الواقع انني لم أكن اقصد الشروط التي تفضلت بإيرادها اعلاه وهي مما اسميه بالـ(اجرائية)، وكلها تراعيها وثائقنا عند الاصدار والتطبيق، فتجد وثائقنا معلمة باللون الاحمر لكل شرط يؤدي الى سقوط الحق، ومنذ زمن بعيد يلحق شرط التحكيم بورقة خاصة منفصلا عن الوثيقة ويوقع عليه من قبل الطرفين قبل الاصدار، أي ابتداءً عند تقديم استمارة طلب التأمين .. الخ، بل كان المقصود هو بعض الجوانب الفنية في بعض الشروط الخاصة والتحديدات التي ينطوي عليها البعض (ولو كان لدي وقت لبحثت في ارشيفي عن العديد من الامثلة) وخاصة في التأمينات الهندسية كطول جسر او شرط استيراد معدات او شرط العمل الاضافي او الشروط الخاصة بحفر خندق قرب مجرى مائي او غيرها الكثير من الشروط التي قد يضطر معها القضاء الى استشارة اخصائيين او اجراء كشوف وما الى ذلك مما يؤدي الى تأخير في تسوية التعويض وكلها في غير صالح المؤمن له خاصة اذا نظرنا الى الامر من زاوية القدرة على الاستمرار بالعمل والتداعيات المترتبة على التأخير كتأثيرات التضخم النقدي وخسارة الارباح وغيرها وذلك عندما لا يبت بالمطالبة الا بعد مرور سنوات عدة.

 

محمد

أربيل 13/5/2014

 

[2]AIRMIC هي الحروف الأولية لجمعية مدراء التأمين والخطر في الصناعة والتجارة (Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce)، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تأسست عام 1963 لتمثيل والدفاع عن مصالح مستهلكي التأمين من الشركات الصناعية والتجارية في بريطانيا وترويج مفاهيم إدارة الخطر للمنشآت بين أعضائها. (المحرر).

 

[3] بدأت مفوضية القانون، في بريطانيا واسكتلندا، عملها عام 2006 لدراسة واقتراح تعديل جوانب من القوانين الحاكمة لعقد التأمين: مبدأ كشف طالب التأمين لشركة التأمين عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بموضوع التأمينinsured’s duty of disclosure وما يعرف بالاشتراطات law of warranties والمصلحة التأمينية insurable interest والمطالبات القائمة على الغش fraudulent claims وأقساط التأمين البحري premiums in marine insurance. هذه المعلومة مستلة من كتاب مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (منشورات مكتبة التأمين العراقي، 2013) ص 6. (المحرر).