Fronting Arrangements: critical assessment


ترتيبات الواجهة

محاولة أولية لتقييم نقدي 

مصباح كمال 

[نشرت الدراسة في مجلة التأمين العربي، العدد 95، 2007، ص 25-32]

ترجع خلفية هذه الورقة إلى حديث مع زميلي جورج قبان بعد أن دعته الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين لإلقاء محاضرة عن ترتيبات الواجهة والمشاركة في ندوة “إعادة التأمين بأسلوب الواجهة” دمشق 3-4 حزيران 2007.  وقامت مجلة “الضمانة” (العدد 2، تموز 2007) التي تصدر شهرياً وتوزع مع “البيان الاقتصادية” بتغطية وافية لهذه الندوة.  ونأمل أن تقوم أمانة الاتحاد بنشر نصوص هذه المحاضرات لتعميم الفائدة. 

يؤكد الكاتب أن الأفكار الواردة في هذه الورقة تمثل رأيه الشخصي ولا علاقة لها بموقف وسياسات الشركة التي يعمل فيها.

 

 

[1]

الخلفية، الحاجة وبعض الإشكاليات

 

شركات التأمين المقبوضة وترتيبات الواجهة

يعود أصول ترتيبات الواجهة fronting، كمفهوم وكممارسة، إلى متطلبات عمل شركات التأمين المقبوضة captives في الولايات المتحدة الأمريكية.  فبسبب وجود قواعد رقابية مختلفة في الولايات اضطرت هذه الشركات إلى ابتداع وتبني هذه الترتيبات لتتماشى مع أحكام القوانين الرقابية لكل ولاية تعمل فيها، وذلك من خلال لجوء الشركة المقبوضة إلى استخدام شركات تأمين مرخصة licensed في تلك الولايات حيث تتواجد أصول ومصالح أصحاب الشركة المقبوضة لترتيب الأغطية التأمينية المناسبة ضمن ترتيبات الواجهة.  وهذه الترتيبات تجمع ما بين الفائدة الاقتصادية لشركة التأمين المقبوضة وبين التكيف القانوني للقواعد الرقابية.

 

الحاجة إلى شركة تأمين مرخصة وخدمات على أرض الواقع

تلجأ الشركات الصناعية والتجارية عابرة القارات، وخاصة الأمريكية منها، التي تنظم الحماية التأمينية لمصالحها من خلال برنامج تأميني شامل داخل الولايات المتحدة مع شركات تأمين أمريكية، تلجأ إلى ترتيبات الواجهة في تلك البلدان التي تكون فيها شركات التأمين الأمريكية غير مرخصة لمزاولة العمل وبالتالي لا تستطيع التأمين على مصالح الشركات عابرة القارات خارج الولايات المتحدة الأمريكية.  وتدلل التجربة على أن العديد من الشركات تفضل هذه الترتيبات على ما يعرف بالتأمين غير المسموح به non-admitted insurance الذي ينطوي، عند الإقدام عليه، على مخالفة صريحة للتشريعات في بلدان عديدة.

 

تخضع ترتيبات الواجهة لاتفاقات يتصف بعضها بالتفصيل والتعقيد ويستفاد منها في توفير جملة من الخدمات تصب في صالح المؤمن له ومنها:

 

الالتزام بالقواعد الرقابية المحلية والضرائب والرسوم المفروضة على عقود التأمين وهو بذلك يضع المؤمن له في وضع إيجابي في التعامل مع القوانين المحلية واحترام السيادة الوطنية.

 

قيام الشركة الواجهة بالكشف الميداني على محل التأمين، وإعداد تقارير أولية سريعة عن الحوادث.

تسوية وتسديد المطالبات بالتعويض محلياً وخاصة مطالبات المسؤولية المدنية التي لا تسوى ودياً دائماً وتحسم أمام المحاكم الوطنية.

 

توفير معلومات وبيانات مفيدة قد تهم المؤمن له ولها علاقة بموضوع التأمين، وكذلك الرد على استفسارات المؤمن له.  وهذه الخدمات، التي قد تتخذ أحياناً طابع الاستشارة القانونية، تقدمها شركة الواجهة المحلية دون مقابل باعتبارها جزءاً من الحماية التأمينية.

 

هذه هي الحالة المثلى في ترتيب غطاء الواجهة يقابلها موقف بعض الشركات الصناعية العالمية التي لا تثق بقدرات شركات التأمين المحلية، وخاصة في ما يسمى بدول العالم الثالث، أو بدرجة تصنيفها من قبل هيئات التصنيف العالمية، وتلجأ من خلال الوسيط العالمي الذي تتعامل معه على ترتيب غطاء الواجهة بأقل كلفة ومن باب رفع العتب والإيهام بأنها ملتزمة بالقواعد الرقابية المحلية.  الحالة الفضلى بالنسبة لهذه الشركات العالمية هو تجاوز أي دور لشركات التأمين المحلية.

 

يمكن النظر إلى ترتيبات الواجهة من باب أوسع — فتح الأسواق المحلية أمام الشركات الأجنبية وحرية التجارة وغيرها من الاعتبارات التي تصب في صالح الشركات في المتروبولات.  الغريب أن بعض الحكومات العربية ومن باب التأقلم، قل الخضوع، لمتطلبات المؤسسات المالية الدولية والتساوق مع الضغوط السياسية للمتروبولات تقوم بتغير قوانين التأمين المحلية بحيث يصبح غطاء الواجهة نافلاً إذ أن التأمين، بفضل هذا التغيير، يمكن أن يتم خارج السوق الوطنية.  وهذا هو الحال في العراق على سبيل المثال بعد الغزو والاحتلال الأمريكي سن 2003.[1]

 

كما يمكن وضع ترتيبات الواجهة في سياق ترتيبات أخرى تلجأ إليها الشركات الغربية الكبيرة ونعني بها:

 

وثائق تأمين الاختلاف في الشروط وفي فقرات التحمل difference in conditions/difference in deductibles بين الوثيقة المحلية والوثيقة الأساسية في المتروبولات.

 

إجراء تأمين آخر في المتروبول غير التأمين الذي تتطلبها التشريعات المحلية كضمانة إضافية وهو ما يعرف بوثيقة الـ security policy

 

عرض إعادة تأمين اختياري لدى شركات إعادة تأمين معينة أو الاستعانة بخدمات وسطاء تأمين معينين.

 

إدخال شروط لاختراق دور شركات التأمين الوطنية cut through clause في استلام أقساط التأمين وتسديد المطالبات.

 

توجه بعض الشركات النفطية العاملة في البلدان العربية، عن قصد، نحو ترتيبات الواجهة من خلال مناقصات، باللغة الإنجليزية في معظم الحالات، ذات شروط قاسية تستنفذ جهداً ووقتاً وكلفة تفتقر إليها الشركات المحلية للتقدم بعطاءاتها.  وفي ظل ذلك لا يبقى أمام هذه الشركات غير اللجوء إلى الوسطاء الدوليين والاعتماد عليهم.

 

كل هذه الترتيبات تنطوي على آثار سلبية على أسواق التأمين الوطنية تتمثل بتحويل أقساط التأمين خارج السوق الوطنية دون أن يكون هناك ما يسوغ هذا التحويل كضعف الطاقة الاستيعابية وعدم القدرة على خدمة وثائق التأمين.  ومن آثاره أيضاً إلغاء فرصة تطوير المهارات الفنية من خلال حرمان شركات التأمين المحلية من التعاطي بوثائق كبيرة أو معقدة.  وقد يذهب البعض إلى اعتبار ترتيبات الواجهة كوسيلة للتخلص من متطلبات الترخيص لمزاولة العمل والأعباء الضريبية وغيرها من الرسوم.[2]

 

جاذبية ترتيبات الواجهة

تبدي شركات التأمين المحلية أحياناً رغبة للمشاركة في هذه الترتيبات أو أنها تتحول حكماً إلى شركات واجهة ولأسباب عديدة من بينها:

 

الافتقار إلى القدرات الفنية في تحليل الأخطار والاكتتاب بها والتي تسعفها في الاحتفاظ بحصة كبيرة من الأخطار لحسابها الخاص.

 

الافتقار لحماية إعادية كافية فيما يخص فروع التأمين التي يمكن الاكتتاب فيها والقدرة الاحتفاظية المسموح بها وهذا يعني أن شركة التأمين مجبرة، ضمن شروط الاتفاقية، على التخلي عن المزيد من الأخطار المكتتبة لمعيدي التأمين من خلال عقود إعادة التأمين الاختيارية.  والملاحظ أن شركة التأمين المباشر المحلية المقيدة باتفاقياتها الإعادية تكون راغبة أكثر من غيرها في الدخول في ترتيبات الواجهة.

 

ضعف قاعدة رأس المال (وهو ما كان عليه الوضع إلى وقت قريب بالنسبة للعديد من شركات التأمين العربية المملوكة من قبل أفراد بعض الأسر الثرية وفي غياب القواعد الرقابية المنظمة لحجم رأس المال) ورغبة إدارة الشركة في عدم تعريض الشركة لخسائر محتملة تثير غضب مالكي الشركة لأنها تؤثر على أرباح الشركة وحصتهم منها خاصة وأن العديد من هذه الشركات قد استمرأت توزيع الأرباح بنسب عالية بدلاً من تعزيز المكانة المالية لها ورفع مكانتها والمساهمة في بناء السوق الوطني للتأمين.

 

استمرار المسؤولية في حالة فشل المعيد في الوفاء بالتزاماته

يتعين على شركات التأمين التي تدخل في ترتيبات الواجهة أن تتذكر أن فشل معيد التأمين، الذي اكتتبت بعقد التأمين المباشر لصالحه، في الوفاء بالتزاماته سيجعلها عرضة للمسؤولية المباشرة تجاه المؤمن له الأصلي.  ولذلك تنشأ الحاجة لترتيب وقائي من نمط التفاهم مع المؤمن له على إعفاء شركة التأمين من المسؤوليةhold harmless agreement عند إخفاق معيد التأمين في تنفيذ التزاماته بالتعويض.[3]  ويجد مثل هذا الإجراء تبريره في توسع آثار إعسار معيد التأمين لتشمل الإضرار المحتمل بالوضع المالي للشركة الواجهة وبالتالي مسئوليتها تجاه حملة وثائق التأمين لديها.

 

والمعروف عن شركات التأمين خارج العالم العربي التي تقوم بدور الواجهة لشركات التأمين المقبوضة طلبها ضمانات من الأخيرة تأخذ شكل أقساط للتأمين تحفظ كوديعة أو خطاب اعتماد أو أية ضمانة أخرى موقوفة لصالح الشركة الواجهة.  وكل ذلك من باب التحوط ضد إعسار الشركة المقبوضة فمسؤولية الشركة المقبوضة عن الخطر الاقتصادي المترتب على وثيقة التأمين تبقى قائمة، طالما كان وضعها المالي سليماً، إلا أن المسؤولية، في نهاية المطاف، تقع على كاهل الشركة الواجهة.

 

هناك إذاً خطر ائتماني credit risk عند اعتماد الشركة الواجهة (الشركة المسندة) على سلامة الوضع المالي لمعيد التأمين.  أتينا على ذكر إعسار المعيد ونضيف عليه موقفه المتشدد في تسوية مطالبة بالتعويض أو رفضه للمطالبة أصلاً مما يضطر الشركة المسندة إلى مقاضاة المعيد وربما اضطرارها لتسديد المطالبة من حسابها الخاص.  وكل ذلك يشكل عبئاً إدارياً ومالياً عليها هي في غنىً عنه.

 

 

[2]

محاولة لتبرير ترتيبات الواجهة

ليس من الصحيح رفض ترتيبات الواجهة بالمطلق على أساس أنها تلحق أضراراً بمصالح شركات التأمين المحلية وسوق التأمين ككل، وهو النقد القائم لها بالحديث مثلاً عن تصدير أقساط التأمين إلى الخارج دون وجه حق.  يجب النظر إلى هذه الترتيبات ضمن الظروف الملموسة لعمل ومكانة شركات التأمين وقدراتها الاحتفاظية والتشريعات القائمة وسياسة الدولة الاقتصادية التي غالباً ما تخضع لاعتبارات سياسية وإملاءات مؤسسات مالية ومصرفية دولية وغيرها.

 

شركة التأمين المحلية الضعيفة في قدراتها المالية والفنية لها خياران:

 

القبول بترتيبات الواجهة الخاصة بشركة متعدية الجنسية التي يعرضها وسيط التأمين الدولي عليها، وخاصة في أسواق التأمين القائمة على التنافس، مما يعني، بالنسبة لإدارة الشركة، أن انتقاءها دون غيرها يؤشر على حسن ظن الوسيط بها وباستعدادها لقبول ما يعرضه الوسيط، أو

 

عند اكتتابها للأخطار الكبيرة، كما هو الحال بالنسبة في اكتتاب أخطار الطاقة، تحولها حكماً إلى شركة واجهة عندما تلجأ إلى إعادة تأمين هذه الأخطار بأكملها اختيارياً لقاء عمولة تعمل على تعظيمها بالاستفادة من وضعها الاحتكاري في السوق المحلية أو التنافس بين الوسطاء والمعيدين في الأسواق العالمية.

 

وفي غياب أو ضعف التشريعات الرقابية المنظمة للنشاط التأميني وضعف الموارد الاقتصادية للدولة تقع الحكومة تحت ضغط شركات النفط العالمية لإعفائها من استخدام شركات التأمين المحلية للاكتتاب بأخطار التنقيب عن النفط واستخراجه وخزنه وتصديره والأصول المرتبطة بها ما خلا التأمين على السيارات عندما يكون إلزامياً أو لأن الشركات النفطية ترى في تحويل المسؤولية المدنية تجاه الغير على عاتق شركات التأمين المحلية ذات جدوى اقتصادية وتتخلص من أعباء التقاضي مع الأطراف المتضررة.  وقد كتبنا في الماضي بهذا الشأن[4] ودعونا إلى تعاون شركات التأمين المحلية للضغط على الحكومة ودفعها باتجاه الضغط على الشركات النفطية للاستفادة مؤقتاً من شركات التأمين المحلية كواجهة.  وفي تبريرنا لهذه الموقف ذكرنا أن تسنم شركات التأمين المحلية دور الواجهة يوفر لها آنياً فائدتين.  أولهما، الحصول على عمولة الواجهة.  وثانيهما، توفير فرصة التعرف على الأخطار النفطية وكيفية معالجتها تأمينياً.  لكن نفوذ الشركات النفطية كان الأقوى وحال دون نجاح هذا المقترح اليتيم.

 

 

[3]

وسطاء التأمين وترتيبات الواجهة

ابتداءً يجب الإقرار أن وسيط إعادة التأمين الدولي المحترف ملزم، بموجب القواعد الرقابية الحديثة، أن يكون شفافاً مع جميع الأطراف في العملية التأمينية — الزبون (المؤمن له)، المؤمن (الشركة المسندة) ومعيد التأمين حسب مقتضى الحال إذ أن الوسيط قد لا يعمل لجميع هذه الأطراف.  فالوسيط يقوم بتنفيذ المهام المطلوبة من موكله ضمن القواعد الرقابية المنظمة لعمله في موطنه وفي أسواق التأمين التي يلجأ إليها لتوفير ما يطلبه الزبون الدولي.  وفي جميع الأحوال فإن ولائه ينحصر بالدرجة الأولى لموكله دون أن يعني ذلك الاستهانة بمصالح الأطراف الأخرى في العملية التأمينية وخلاف ذلك يكون قد أخل بالقواعد المهنية للوسيط المحترف وأظهر نفسه جاهلاً بصناعة التأمين.[5]

 

ترتيبات الواجهة، وكما هو الحال في ترتيبات إعادة التأمين الاختياري، لا تتضمن مبدئياً حرمان الشركة الواجهة أو الشركة المسندة من فرصة الاحتفاظ بجزء من الخطر لحسابها الخاص.  وفي الغالب فإن شركة التأمين المحلية، التي يعرض عليها الوسيط لتكون الواجهة التأمينية لزبون دولي تفخر بمثل هذا العرض، وتعتبرها تقديراً لمكانتها في السوق المحلية، كما أنه مصدر لتحقيق دخل fronting fee مقابل التزام لا يذكر تجاه الخطر المؤمن عليه غير إصدار وثيقة التأمين المطلوبة.  لكن ذلك لا يعني انتفاء المسؤولية بالمطلق حتى في حالة عدم احتفاظ الشركة الواجهة بنسبة من الخطر فهذه المسؤولية تطل برأسها في حالة إعسار معيد التأمين أو تصفيته ولا يستطيع الوفاء بالمطالبات وتؤول المسؤولية عندها إلى الشركة.

 

ويتعرض الوسيط الدولي إلى النقد في أسواق التأمين المفتوحة حيث تشتد المنافسة بين الشركات لتعظيم حصصها من الأعمال.  وبسبب هذه المنافسة فإن وسيط التأمين الدولي قد يستفيد من هذا الوضع إلى حد إملاء الشروط بما فيها تقرير ما إذا كانت الشركة المحلية تستطيع أو لا تستطيع الاحتفاظ بجزء من الخطر لحسابها الخاص.  أي أن الوسيط يسلبها حق الاختيار ويمارس ضغطا غير مبرراً في إقرار سياسة الشركة الواجهة.  ويجد هذا الوضع تفسيره، أو تبريره لدى البعض، في منطق السوق التنافسي ذاته: إن كانت الشركة الواجهة غير مستعدة للقبول بشروط الوسيط فإنه يتحول إلى شركة أخرى.  هنا منشأ الشكوى لدى البعض في حرمان الشركة من ممارسة حق الاحتفاظ بجزء من الخطر.

 

إزاء ذلك يجب التذكير أن الوسيط الدولي لا يبحث عن ترتيبات الواجهة كغاية في حد ذاتها وإنما كوسيلة لتلبية حاجات محددة لزبونه كما أشرنا في مكان آخر من هذه الورقة.  بعض منتقدي هذه الترتيبات ينسون أو يتناسون الكلفة الاقتصادية التي يتحملها الوسيط الدولي لقاء تقديمه لحزمة من الخدمات لأكثر من طرف قد لا تكفي العمولة commission المسموح بها لتغطية التكاليف ما لم يكن عمله مقيماً بأجور ومصاريف fees plus expenses متفق عليها.  فما يحصل عليه من عمولة منسوبة إلى قسط التأمين من معيد التأمين قد لا تكفي في تمويل جملة من الخدمات للأطراف المشاركة في التأمين (مؤمن له، مؤمن، معيد التأمين) في السوق المحلي والعالمي بدءً من التفاوض الأولي لوضع الترتيبات ومروراً بجباية قسط التأمين وتوزيعه، وخدمة الوثيقة أثناء سريان التأمين، وإدارة المطالبات والمشاركة في تسويتها وجباية التعويض وتقديم الاستشارة .. الخ.

 

في سبعينات وثمانينات القرن الماضي عمل بعض وسطاء التأمين في سوق لندن على تكوين مجمعات[6] في فروع مختلفة للتأمين مع تفويض بالاكتتاب نيابة عن شركات التأمين المشاركة في المجمع.  وكانت هذه المجمعات مفيدة في توفير طاقة استيعابية إضافية.  كما كانت بالنسبة لبعض معيدي التأمين المشاركين في المجمع وسيلة للوصول إلى أسواق خارجية والاكتتاب بأخطار معينة ما كان لهم تحقيقها وهم خارج المجمع.[7]  وكانت هذه المجمعات توفر لأولئك الزبائن – سواء كانوا شركات صناعية أو شركات تأمين، ممن كانوا بحاجة لوثيقة تأمين مختومة وموقعة بشكل رسمي، وليس مجرد التزام المجمع ومذكرة الغطاء الذي يصدره الوسيط – شركة تأمين تكتتب بالخطر كاملاً كواجهة تأمينية لقاء أجر fronting fee.  ولتحقيق هذا الأمر يأخذ أحد الأعضاء المشاركين في المجمع على عاتقه إصدار وثيقة التأمين لتغطية الخطر المؤمن عليه بالكامل – كما لو أنه اكتتب بالخطر بأكمله لحسابه الخاص – وإعادة (أو تكرير إعادة التأمين حسب مقتضى الحال) لدى الأعضاء كل بنسبة مشاركته في المجمع.  إحدى المشاكل التي تعرضت لها مثل هذه الشركات تمثّل بإعسار أو تصفية بعض أعضاء المجمع وانتقال مسؤولية هذه الشركات عن المطالبات إلى الشركة الواجهة.

 

لوم وسطاء التأمين لاستشراء ظاهرة ترتيبات الواجهة في أسواق التأمين العربية وخاصة في الخليج ليس منصفاً وهو محاولة لتجاوز تحليل ومحاكمة فلسفة الاكتتاب لدى شركات التأمين العربية والموقف المتعالي لبعض شركات النفط والغاز الكبيرة تجاه الشركات الوطنية للتأمين والاستعانة المباشرة بشركات خارجية دون تنسيق حقيقي مع هذه الشركات.  ويمكن القول ان عدم احتفاظ شركات التأمين العربية بأية حصة أو الاحتفاظ القليل جداً يجعل من هذه الشركات شركات واجهة حتى في الحالات التي يكون فيها وسيط التأمين الدولي غائباً أو يكون دوره مقيداً.

 

 

مصباح كمال

لندن آب 2007

 

 

 


[1]           كتبنا غير مرة بهذا الشأن.  أنظر: مصباح كمال، “قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية،” الثقافة الجديدة، العدد 319، 2007.  يمكن قراءة الدراسة باستخدام الرابط التالي: http://www.althakafaaljadeda.com/319/28.htm

[2]           ورد مثل هذا النقد والتقييم لترتيبات الواجهة، وبدون إدانة، في نشرة انضباطية من دائرة الرقابة في لويدز Lloyd’s, Regulatory Bulletin, Fronting Arrangements, 14 December 1999)) تذكّر الوكالات الإدارية للنقابات الاكتتابية في سوق لويدز بضرورة عدم تعريض النقابات والصندوق المركزي للويدز للمساءلة من قبل الهيئات الرقابية في تلك الأسواق التي تتمتع فيها لويدز بترخيص مزاولة العمل.  وكانت مخاوف دائرة الرقابة تنصب على سوء استخدام مثل هذه الترتيبات بالخروج عن القواعد الرقابية والالتزامات الضريبية في الأسواق الأخرى.

[3]           هناك إشكالية قانونية في بعض الدول التي شرعت وجوب التأمين مع شركات تأمين محلية مما يعني أن اتفاق إعفاء شركة التأمين الواجهة من المسؤولية قد لا يعفي الشركة من مسؤولياتها التعويضية تجاه المؤمن له.  اتفاقيات الإعفاء هذه فعالة في الدول التي لا تشترط إبرام عقد التأمين مع شركات تأمين محلية.

[4]           كان ذلك بتكليف من إحدى شركات التـامين العربية في أوائل تسعينات القرن الماضي.

[5]           هناك احتمال قيام تضارب في الولاء عندما يقوم الوسيط بالعمل لصالح أكثر من طرف كأن يكون وسيطاً مباشراً للمؤمن له ووسيطاً لإعادة تأمين شركة التأمين المباشر (الشركة المسندة).

[6]           لا يعني هذا أن المجمعات قد توقفت فهي موجودة في العديد من أسواق التأمين.  ففي بعض الأسواق الأوروبية هناك مجمعات للتأمين على التلوث البيئي والأخطار النووية وغيرها حيث تقوم شركة واحدة، كواجهة لكل أعضاء المجمع، بإصدار وثيقة التأمين للمؤمن له.

[7]           استفدنا في كتابة هذه الفقرة من:

Reinsurance Practice and the Law, The Reinsurance & International Risk Team of Barlow Lyde & Gilbert (London: LLP, 1993), para 1.13 and para 7.1.31

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.