“Condition” & “Warranty” in Insurance


” الشرط ” و ” الإشتراط ” في التأمين

 

موفق رضا

 

نشرت هذه الدراسة في البيان الاقتصادية، بيروت، العدد 494، كانون الثاني/يناير 2012، ص 760.

 

 

يلاحظ المعنيون بشؤون التأمين في أسواق التأمين العربية ان وثائق التأمين المعتمدة في تلك الأسواق، والتي مصدرها وثائق تأمين إنكليزية، تتضمن مصطلحين هما “الشرط” و “الاشتراط”.  و قد أعتمد هذان المصطلحان من قبل من قام بترجمة تلك الوثائق من أصلها الإنكليزي، كذلك اعتمدت بعض المعاجم التأمينية الأنكليزية/العربية تلك الترجمة، إذ تمت ترجمة ال ( CONDITION ) الى “شرط” و ال ( WARRANTY ) الى “اشتراط “.  فهل تعكس هذه الترجمة المعنى القانوني الصحيح للمصطلحين؟

 

بموجب أحكام القانون الإنكليزي، الذي تستند اليه وثائق التأمين الإنكليزية، مينأ فأن ال ( CONDITION ) هو:

(1)           حكم من أحكام العقد الرئيسية و الذي غالباً ما يوصف بأنه يذهب الى أساس العقد أو يعد جوهره.  خرق ال ( CONDITION ) يشكل خرقاً جوهرياً للعقد و يعطي الحق للطرف المتضرر باعتبار العقد مفسوخاً.

(2)           حكم في العقد لا يعد جزءاً من الالتزام العقدي و إنما:

يوقف نفاذ العقد لحين حصول حدث معين:

CONDITION PRECEDENT (الشرط المسبق).

أو

يؤدي الى إنهاء العقد في ظروف معينةCONDITION SUBSEQUENT )  ) ” الشرط اللاحق “.

 

أما ال ( WARRANTY) فهي:

(1)           في قانون العقود بشكل عام، حكم أو وعد في العقد يترتب على خرقه إستحقاق الطرف المتضرر للتعويض، و لكنه لا يعطيه الحق بأعتبار العقد مفسوخاً.

(2)           في قانون التأمين، وعدٌ من المؤمن له يترتب على خرقه حق المؤمن باعتبار العقد مفسوخاً، وعليه فأن هذا المصطلح له نفس مدلول ال ( CONDITION ) في قانون العقود.

(3)           وعد مكتوب من المصنع، بتصليح، إستبدال، أو التعويض عن المنتج المعيب.

 

بعد هذا الشرح لل (CONDITION) و ال (WARRANTY) هل يمكن اعتبار ترجمة الأول ب ” ألشرط ” و الثاني ب ” الاشتراط ” ، صحيحاً؟

 

وللإجابة على هذا التساؤل لابد من دراسة الأحكام القانونية المعتمدة، في العقود بشكل عام وفي عقد التامين بشكل خاص، و الواردة في القوانين المدنية في الغالبية العظمى للدول العربية.  وبعد الرجوع إلى تلك القوانين يلاحظ بأن المصطلح المستخدم هو ” الشرط “.  كذلك تعالج القوانين المدنية العربية ” ألشرط الفاسخ ” وهو الذي يعلق عليه الالتزام، إذا كان وجود الشرط أو زواله مترتبآ على أمر مستقبل غير محقق الوقوع. و ينفذ الإلتزام المعلق على ” شرط فاسخ ” في الحال، فإذا تحقق ” الشرط الفاسخ ” زال الإلتزام و أستند أثره الى الوقت الذي تم فيه العقد.

أما ” الإشتراط ” فقد ورد في تلك القوانين عند معالجة ” الإشتراط لمصلحة الغير ” في أحكام العقد.  و المقصود بذلك أن يشترط المتعاقد على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، و هو أمر لا علاقة له البتة بأحكام عقد التأمين.

 مما تقدم يظهر جلياً أن ال ” WARRANTY ” في عقد التأمين ماهي إلا ” شرط ” حكمها في ذلك حكم الشروط الأخرى الواردة في عقود التأمين، و لا يصح تسميتها ” بالاشتراط ” الذي يعني شيئاً آخر كلياً، كما أسلفنا.  و قد يقول قائل، في ضوء ما ورد أعلاه لماذا لا نطلق على ال (WARRANTY) ” الشرط الفاسخ ” ؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول بأنه يتعذر ذلك لأن عدم الالتزام ببعض ال (CONDITIONS) يترتب عليه فسخ العقد أيضاً.

 

وحيث أن القوانين المدنية العربية أكدت على ضرورة أن تبرز الشروط المهمة في عقد التأمين الى المؤمن لهم ليتسنى لهم إجراء التأمين وهم على علم تام بتفاصيله، ولا تجيز الأحتجاج بالشروط المتعلقة بالبطلان أو السقوط أو التحكيم، إلا إذا برزت بطريقة متميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً، فأن من المهم جدآ ايضآ ان لا تترجم مندرجات عقد التأمين من أصولها الأنكليزيه بشكل يعطي معنا مغايرآ للمعنى المقصود.

 

وتبرز أهمية دقة ترجمة وثائق التأمين من أصولها الإنكليزية الى اللغة العربية في أسواق التأمين العربية التي يعتمد فيها النص العربي أساسآ للعلاقة العقدية، و يتم حسم المنازعات فيها إستنادآ اليه.  ففي سوق التأمين في المملكة العربية السعودية مثلآ، يرد نص في كافة وثائق التأمين المعتمدة يشير الى انه ” في حالة وقوع أي خلاف في المعنى بين النص العربي و النص الأنكليزي فأن النص العربي هو الذي يعتد به “.  وقد تترتب على عدم دقة الترجمة نتائج تؤثر على القاعدة المالية لشركة التأمين . ففي حين تستند تغطية إعادة التأمين الخاصة بالشركة الى النص الإنكليزي، يتم حسم المنازعات مع المؤمن لهم استناداً الى النص العربي.  فلو حصل خلاف بين أصل النص الأنكليزي و ترجمته العربية فمن المحتمل أن يؤدي ذلك الى إلزام المؤمن بتسديد تعويض للمؤمن له إستنادآ الى النص العربي ، و إخفاقه في إسترداد حصة معيدي التأمين من ذلك التعويض إستنادآ الى النص الإنكليزي.

 

 

موفق رضا

الرئيس التنفيذي

شركة ألمدى للإستشارات الـتأمينية

المنامة

مملكة البحرين

3/12/2012

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

التعليقات

  • Mohammed Al Kubaisi  On 23/01/2013 at 8:16 م

    متى ما ذهب النزاع الى المحاكم فالامر سيتعدى مسألة اية لغة هي الادق في توصيف الحالة ! وجهة نظري هنا هي ما سيراه القاضي الذي يتولى الدعوى وكيف يفسر الظروف الموضوعية للحالة وللشرط او الاشتراط الذي يحكمها.

    إعجاب

أضف تعليق